بعد مرور
عام على انتفاضة القدس:
ما هي أحكام
القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة
بيروت، تشرين
ثاني /2016
المقدمة:
تستمر
قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة للقواعد والقوانين
الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تواصل فرض سياسة الحصار غير القانوني للعام
التاسع على التوالي على قطاع غزة، لتكرس واقعاً غير مسبوق من الخنق الاقتصادي
والاجتماعي للسكان الفلسطينيين المدنيين، ولتحكم قيودها على حرية الحركة والتنقل. ولم
تلمس التسهيلات المزعومة التي تعلنها سلطات الاحتلال جوهر القيودة المفروضة على
حرية الحركة للأفراد والبضائع. كما أدى إغلاق معبر رفح بشكل شبه دائم في عام 2015. تشهد الأراضي
الفلسطينية المحتلة موجة احتجاجات منذ بداية تشرين أول 2015 . وشكلت الاعدامات
الميدانية والتوظيف الغير مناسب للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتوغل
بصورة دائمة وشبه يومية، واعتداءات المستوطنين المتكررة الانتهاكات الأبرز في
الضفة الغربية . وبتاريخ 31/7/2015 قامت مجموعة من المستوطنين من مجموعات
"تدفيع الثمن"، بمهاجمة أطراف قرية "دوما"، وألقوا زجاجات
حارقة على منزلين غرب البلدة، وخطوا شعارات باللغة العبرية تنادي بالانتقام والموت للعرب، مما أدى إلى
استشهاد الطفل الرضيع علي سعد دوابشة حرقاً وهو لم يتجاوز عمره عام ونصف. وهذه عملية الحرق الثانية التي يتعرض لها الفلسطينيون،
في غضون عام تقريباً، بعد عملية حرق الطفل
محمد ابو خضير في 2/7/2014 .
قام الاحتلال الإسرائيلي بعدد من الخطوات تجاه المسجد الأقصى في شهر أيلول 2015؛ ففي 9 أيلول،
صدر عن وزير الدفاع الإسرائيلي قرار بحظر مصاطب العلم والرباط في الأقصى، وفي 14 أيلول اقتحم وزير الزراعة الإسرائيلي أوري آرئيل
المسجد الأقصى بصحبة أربعين إسرائيليًا، واقتحمت وحدات خاصة وعناصر المستعربين
باحات المسجد، وفي 17 أيلول، وقام عشرات من شبيبة حزب الليكود (الحزب الحاكم)
باقتحام المسجد الأقصى.وخلص التقرير
السنوي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "اوتشا” عام 2015 أن
الاحتياجات الإنسانية في الأرض الفلسطينية لا تزال متواصلة "بسبب ممارسات الاحتلال
الإسرائيلي الذي طال أمده واستمرار الصراع”. ويقول ديفيد كاردن، رئيس مكتب تنسيق
الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "اوتشا”: "يعرض التقرير(حياة
مجزأة) بوضوح الأثر المدمر لهذا الوضع المستمر، بالأخص على 4.8 مليون فلسطيني
الذين يتعرضون للضعف على نحو متزايد بسبب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان
والقانون الدولي الإنساني ".و ما هو التقييم القانوني للأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟
سنتحدث في القسم الأول عن أسباب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية
في القدس بشكل عام وسنتطرق إلى التوسع
الاستيطاني الإسرائيلي وسياسة هدم البيوت والاجراءات العنصرية في القدس لا سيما في المسجد الاقصى، بالإضافة إلى الحصار
الغير قانوني لقطاع غزة.
التوسع الاستيطاني الإسرائيلي،
سياسة هدم البيوت، والاجراءات العنصرية في القدس
أكد معهد "الأبحاث التطبيقية"” أريج أن عام 2014 كان عام الاستيطان والتوسع الإسرائيلي
بامتياز. شهد عام 2014 تضخم البناء
الاستيطاني وتغول المستوطنين حيث وصلت
اعتداءاتهم إلى مستويات قياسية. ولم تستثن أماكن العبادة… وكل ذلك تحت حماية قوات
الاحتلال والشرطة الإسرائيلية التي تقدم الحماية للمستوطنين خلال اعتداءاتهم.
انتهزت الحكومة الإسرائيلية حادثة أسر وقتل المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة في
مدينة الخليل في شهر حزيران من العام 2014. لتُمرر العديد من إجراءاتها وتدابيرها
والتي من شانها أن تضم وتُصادر المزيد من الأراضي الفلسطينية لصالح مشروعها
الاستيطاني والتوسعي واستهدافها للمنازل والمنشئات الفلسطينية في مختلف أنحاء
الضفة الغربية وخاصة في مدينة القدس المحتلة. ولقد شهد العام 2014 ارتفاعاً ملحوظاً
في عدد انتهاكات المستوطنين حيث شن المستوطنون الإسرائيليون 764 اعتداء على
الفلسطينيين وممتلكاتهم أغلبها في مدينة القدس بواقع 290 اعتداء يليها محافظة
الخليل 132 اعتداء ثم محافظة نابلس ب 115 اعتداء ومن ثم بيت لحم ب 107 اعتداء.
ورصد مكتب الأمم
المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) خلال عام 2015 أن سلطات الاحتلال
الإسرائيلية هدّمت 539 مبنى يمتلكها فلسطينيون في أنحاء الضفة الغربية، بما فيها
القدس الشرقية، ما أدى إلى تهجير 742 فلسطينياً وأثرت على 2600 شخص إضافي. ونفذت
19 عملية هدم عقابية لمنازل عائلات فلسطينيين ومنازل مجاورة لها لمشتبه بهم بتنفيذ
هجمات ضد إسرائيليين. بالاضافة إلى أنه تم الاستيلاء على أراضٍ من كافة محافظات
الضفة الغربية، والقدس الشرقية حيث بلغت حوالى 6386 دونماً من أجل الاستيطان،
وتجريف 9564 دونماً أخرى، أغلبها في مدينة القدس وبيت لحم والخليل، واعتدت أجهزة
الاحتلال وجرافاته ومستوطنوه على حوالى 16105 شجرة، منها 13000 شجرة زيتون . على
الجانب الآخر، بلغ عدد المستعمرات في الضفة الغربية 219 مستعمرة، إضافة إلى 279
بؤرة استيطانية، بُنيت فيها - أو تحت الإنشاء- ونحو 1300 وحدة استيطانية. وعلى
الجانب الآخر ازداد عدد الحواجز الإسرائيلية إلى 572 حاجزاً، بينها 84 حاجزاً
أقيمت في الربع الاخير من العام 2015.
[7]
القانون الدولي وبناء المستوطنات والاستيلاء على الأراضي
بناء
المستوطنات في الضفة الغربية يعد خرق للقانون الدولي الانساني، الذي ينص على
القوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال. بل ويعد هذا ايضاً خرق لحقوق
الانسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي.
القانون
الدولي الانساني يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها الى المناطق التي قامت
باحتلالها بحسب المادة 49 من اتفاقية جينيف الرابعة " يحظر النقل
الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي
دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه"،بناء المستوطنات يمس بحقوق الفلسطينيين، المنصوص عليها في القانون الدولي فيما
يخص حقوق الانسان. من بين الحقوق المنتهكة، الحق بتقرير المصير، حق المساواة، حق الملكية،
الحق بمستوى لائق للحياة وحق حرية التنقل.
آلية الاستيلاء على الأراضي
الاستيلاء
على الأراضي يتم بمخالفة القوانين الأساسية لأي إجراء عادل. وفي الكثير من الأحيان
لم يعرف الفلسطينيون بأن أراضيهم قد تم تسجيلها على اسم الدولة، وعندما عرفوا بذلك
كان موعد تقديم الاعتراض متأخراً، بل وواجب الاثبات وقع دائماً على الفلسطينيين
الذين يدعون بأن الأراضي ملكاً لهم، ولو نجح صاحب الأرض باثبات ملكيته للارض، في
بعض الأحيان تسجل الارض باسم الدولة بادعاء ان هذه الارض قد تم تسليمها للمستوطنة
"بحسن نية".
الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الاقصى:
واصلت
السلطات الإسرائيلية خلال عام 2015 إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين ووضعت قوائم
للممنوعين من دخوله، وصلت إلى سبعين اسما أغلبهم من النساء، بينما اقتحمت القوات
الإسرائيلية المدججة بالأسلحة قلب المسجد القبلي. وتحولت الأعياد اليهودية المختلفة إلى موسم
لإغلاق معظم أبواب الأقصى المبارك، والتحكم بدخول وخروج المصلين منه، واعتدت عليه
نحو ثلاثمئة مرة خلال عام 2015، بزيادة مئة اقتحام عن العام الذي سبقه، بينما بلغ
عدد المقتحمين للمسجد المبارك خلال عام 2015 حوالي 14 ألف مقتحم. وحددت فئات عمرية
معينة سمحت لهم بالصلاة في المسجد الأقصى أيام الجمع والأعياد الإسلامية والأيام
العادية من 45 سنة فما فوق أو 60.
كشف تقرير أصدره المرصد الأورومتوسطي
لحقوق الإنسان عن تصاعد كبير في التحريض والانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد
الأقصى والفلسطينيين في القدس، خلال العام الجاري 2015. وحذر التقرير من أن مواصلة
إسرائيل استفزازاتها لمشاعر المسلمين، ستؤجج حالة التوتر في المدينة المقدسة مما
قد يشعل صراعا دينياً تتبعه نتائج كارثية. وقال المرصد الحقوقي إن السلطات
الإسرائيلية اتخذت منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر آب الماضي قرارات بإبعاد
227 مقدسيا عن مدينتهم، واعتقلت 255 آخرين، بينما اقتحم باحات المسجد الأقصى 7200
مستوطن يهودي برفقة 820 ضابطا وشرطيا إسرائيليا. وقال المرصد إن سلطات الاحتلال
الإسرائيلي وسعت منذ بداية العام الجاري من قرارات الإبعاد التي تتخذها بحق كبار
السن والنساء المصليات والأطفال وحراس المسجد الأقصى الذين يتبعون وزارة الأوقاف
الأردنية.
ولفت
المركز إلى أن قرارات الإبعاد التي اتخذت
منذ بداية هذا العام حتى نهاية الشهر الثامن منه بلغت 227 قرارا. كما وثق المرصد
اعتقال الشرطة الإسرائيلية 255 مقدسيا من ساحات الحرم القدسي ومداخله منذ بداية
العام 2015 وحتى نهاية آب 2015، بينهم 116 رجلا، و95 امرأة، و44 طفلا (دون سن 18
عاما).
وذكر
المرصد الحقوقي أن عمليات الاعتقال ترافقت مع العنف في التعامل مع الشخص الذي يتم
اعتقاله بصورة "غير مبررة". وفي السياق، رصد التقرير ازديادا ملحوظاً في
أعداد اليهود والمتطرفين الذين يدخلون إلى ساحات المسجد الأقصى، في مقابل منع
المسلمين من ذلك في الوقت نفسه. وحذّر تقرير موسّع أصدرته جهات مختصة، من المنحى
المتصاعد للانتهاكات التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي
الفلسطينية، ويُظهر التقرير أنّ تلك
الانتهاكات وقعت بشكل شبه يومي، وتراوحت ما بين إغلاق أماكن العبادة، والحرق
المتعمد للمساجد والكنائس، وحرمان الفلسطينيين من الحق في الوصول إلى أماكن
عبادتهم، وإطلاق النار، وتخريب الممتلكات وتدميرها، والاعتداء الجسدي واللفظي، والتهديد،
وكتابة الشعارات العنصرية، ومحاولات منع أو تخفيض صوت الأذان، والاعتداء على
المقابر، وتهويد الأماكن المقدسة، والحفريات الأثرية،
ومحاولات اقتحام المسجد الأقصى، وحتى محاولات نسفه، وغير ذلك من
الانتهاكات والاعتداءات.
تعتبر مدينة القدس الشرقية
وفقاً للمعايير والقوانين الدولية منطقة محتلة، وليست بأي شكل من الأشكال جزءاً من
دولة اسرائيل، وبالتالي فإن المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بالأراضي
المحتلة، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لسنة – 1949 هي التي تنطبق على القدس
الشرقية. إن استمرار ممارسة سلطات الاحتلال الاسرائيلية بانتهاك حرمة المقدسات
الدينية في مدينة القدس الشرقية، وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة، والاعتداء
على المصلين وقيامها بانتهاك حرية العبادة ومنع المصلين من الوصول الى الأماكن
المقدسة وأداء الصلاة فيها، يشكل انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة وحق ممارسة
الشعائر الدينية التي كفلتها الشرائع والمواثيق الدولية، وخاصة الشرعة الدولية
لحقوق الانسان، كما أنها تتناقض مع المادة 53 من بروتوكول جنيف الأول لسنة 1977،
التي حظرت الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي
والروحي للشعوب. وقد اعتبرت المادة (8) فقرة ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية
الدولية لسنة 1998 تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبيل
جرائم الحرب.
إن مواصلة سلطات الاحتلال انتهاكاتها لحرية
العبادة والوصول الى الأماكن المقدسة لأبناء الديانتين الاسلامية والمسيحية في
القدس المحتلة، واقتصار حرية التنقل لليهود الاسرائيلين وتمكينهم من الوصول الى
حائط البراق دون أية عراقيل أو قيود، يعد شكلاً من أشكال التميز العنصري.
فغني عن البيان أن الأماكن الدينية تخضع وقت السلم للقواعد العامة المنصوص عليها في الدساتير الداخلية وعادة ما تطلق الدولة حرية ممارسة العقيدة في تلك الأماكن دون أي قيد، وتستمد الدساتير الداخلية هذه الحماية من الإعلانات والمواثيق الدولية ، فقد أكدت المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عن حق كل فرد في حرية الفكر
والضمير والديانة، والحق في إقامة الشعائر سواءً أكان ذلك سراً أم مع الجماعة
. وإن كان تحديد المقصود بالمقدسات من المشاكل الشائكة التي تثير العديد
من الخلافات سواء على الصعيد الداخلي أم الدولي وأن من شأن تحديد مدلولها جواز إضفاء حماية دولية خاصة على الأماكن المصطبغة بها. وعليه يثار التساؤل بصدد المسؤولية حول انتهاك
حرمة المسجد الاقصى المبارك في منظور القانون الدولي العام بما تضمنه من
قواعد خاصة بحماية أماكن العبادة سواءً في
وقت النزاع المسلح أو وقت الاحتلال الحربي.
رابعاً: حصار قطاع غزة:
·
أصدر المركز الفلسطيني لحقوق
الإنسانتقريراً بعنوان "قطاع غزة: خنق حقيقي
وتسهيلات مخادعة”. يرصد التقرير تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة منذ منتصف
يونيو 2007، ويغطي بشكل خاص العام الثامن للحصار (الفترة من 15/6/2014-
14/6/2015). يوثق التقرير حالة معابر قطاع غزة على مدار العام، ويقدم إحصائيات
إجمالية حول عملها، مفنداً المزاعم التي روجتها السلطات المحتلة حول إدخال تسهيلات
على حركة المعابر الحدودية، والقيام بإجراءات من شأنها "تخفيف” الحصار الذي تفرضه
سلطات الاحتلال على قطاع غزة. ويخلص التقرير إلى أن الوقائع الميدانية تشير إلى
استمرار الحصار على قطاع غزة، وكذب التصريحات الإسرائيلية المتعاقبة بشأن تخفيف
الحصار عن القطاع، حيث لم يطرأ أي تغيير هيكلي على إجراءات الحصار، ولم تمس
التسهيلات المزعومة التي تعلنها سلطات الاحتلال جوهر القيود المفروضة على حرية
الحركة للأفراد والبضائع. ويؤكد أن هدف سياسات السلطات المحتلة، ومزاعمها حول
إجراءات تخفيف الحصار تجاه قطاع غزة تهدف إلى مأسسة الحصار المفروض على القطاع،
وجعله يحظى بموافقة دولية، ما يعني نجاحها في الالتفاف على قواعد القانون الدولي،
بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.
كما نبّه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
"أونكتاد" إلى أنه لو استمرت الأوضاع الحالية في القطاع، فإنه قد لا يكون
ملائماً للسكن. وأشار "الأونكتاد"، في تقريره السنوي الذي شمل استعراضاً
للحياة في قطاع غزة، إلى أن الحصار والعمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع في السنوات
الأخيرة أدّت إلى تدني الكثير من المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية في غزة إلى أدنى مستوى
لها منذ احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية منذ قرابة نصف قرن. وشمل تحذير "الأونكتاد"
تنبيهاً إلى أن الكثير من سكان غزة يعانون نقصاً في الأمن الغذائي والسكني والمياه
النظيفة والكهرباء. وقال التقرير إن "التداعيات الاجتماعية والصحية والأمنية للكثافة
السكانية العالية والاكتظاظ من بين العوامل التي قد تجعل غزة غير قابلة للحياة بحلول
عام 2020". ويؤكد التقرير "الأونكتاد" على أن
[15]
:
·
يعاني الكثير من سكان القطاع التشرد
ونقص المرافق الأساسية بعد التدمير الهائل الذي لحق بالقطاع الحملات العسكرية الإسرائيلية
والحصار المفروض عليه منذ حوالي 9 سنوات.
·
إن معدلات الناتج الاقتصادي والبطالة في
غزة توصف بأنهما "سئية بشكل رهيب"، ما يعمق الأزمة المعيشية.
·
إن الحصار الإسرائيلي "أضر بالبنية
الأساسية الضعيفة بالفعل في قطاع غزة، وهدم قاعدته الإنتاجية، ولم يتح فرصة لعملية
إعادة إعمار حقيقية أو انتعاش اقتصادي كما أفقر السكان الفلسطينيين في غزة."
·
أكثر من 20 ألف منزل و148 مدرسة و15 مستشفى
و45 مركزاً للرعاية الصحية الأساسية قد دمر في العملية العسكرية الإسرائيلية. وتضرر
أيضا 247 مصنعا و300 مركز تجاري ضررا كليا أو جزئيا، ولا تزال محطة الكهرباء الوحيدة
في القطاع تعاني أضرارا بالغة.
الحصار في ميزان القانون
الدولي:
تعريف الحصار: يمثّل الحصار أحد طرق العقاب الدولي، دون
اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة، ويُعَدّ وسيلة قد تضطر الدول أو المنظمات
الدولية إلى اللجوء إليها في تعاملاتها الدولية. ويعرّف قاموس بلاك للقانون الحصار
بأنه "عمل موجه ضد دولة معادية بقصد عزل أو إعاقة أو منع الاتصالات والتجارة
والإمدادات والأشخاص من الدخول أو الخروج إلى تلك الدولة. ويمكن أن يكون هذا العمل
من طريق البحر أو البر أو كليهما"
[16]
.
وعلى
الرغم من أن المادة 51 من ميثاق الأمم أجازت لكل دولة حق اللجوء إلى "الدفاع
عن النفس"، حينما يتعرض إقليمها لهجوم خارجي، إلا أنه يوجد اليوم شبه إجماع
بين فقهاء القانون الدولي، على أن الحصار ليس من طرق الدفاع عن النفس المنصوص
عليها في المادة 51
[17]
. من هنا يتبين أن ميثاق الأمم المتحدة ترك مجالاً
واحداً يسمح فيه باستخدام الحصار كوسيلة لحل النزاعات الدولية، وهي حينما يكون
الحصار بتفويض من مجلس الأمن ذاته. وعلى الرغم من أن مجلس الأمن لم يشهد سوى حالة
تطبيق واحدة تتعلق بالحصار المشار إليه في المادة 42 من الميثاق، في الفترة التي
سبقت نهاية الحرب الباردة، وهي حالة روديسيا سنة 1966، إلا أن مجلس الأمن استطاع
أن يفرض عدة حالات بموجب الفصل السابع، منذ نهاية الحرب الباردة. وباختصار، فقد
شملت هذه الحالات كلاً من: السودان 1989، العراق 1990، يوغوسلافيا السابقة 1991
[18]
.
تبرر إسرائيل حصارها لقطاع غزة بأنه
حصار قانوني يندرج في إطار الدفاع عن النفس، حيث إن حركة حماس التي تسيطر على قطاع
غزة تطلق صواريخ على السكان المدنيين في جنوب إسرائيل، وهو ما يوجب عليها كدولة
الدفاع عن مواطنيها ضد أي "اعتداء". ومع أن هذه الحجة ضعيفة أمام الرأي
القانوني القاطع، وأمام الآثار الإنسانية الخطيرة الناجمة عن هذا الحصار، إلا أنه لا بد من التذكير بأنّ إسرائيل هي دولة
احتلال بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني. وبعرض بعض مواد اتفاقية جنيف الرابعة
[19]
لسنة 1949
الناظمة لسلوك الاحتلال، نجد نصوصاً كثيرة تحثّ دولة الاحتلال على تزويد السكان
بالحاجات الإنسانية التي يحتاجونها، حيث تتلخص كلها بأنّ من واجب دولة الاحتلال أن
تعمل بأقصى ما تسمح به وسائلها على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات
الطبية، ومن واجبها على الأخص أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية
وغيرها، إذا كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية. كذلك من واجب دولة الاحتلال
تسهيل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ورسالات الأغذية الضرورية
والملابس.
إن القانون الدولي العام وحتى القانون
الدولي الإنساني، بما يتضمن من نصوص، سواء ميثاق الأمم المتحدة أو المعاهدات
الدولية المبرمة بين الدول، فصّل الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى الانتقام غير
العسكري، وهذه الحالات يجب ألا تشمل أي إجراء يخالف القواعد الأساسية لميثاق الأمم
المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كالحصار الإسرائيلي لقطاع غزة؛ لأنه
يتنافي مع قواعد إنسانية عديدة؛ لأنه يحرم أناساً أبرياء حقوقهم الفطرية، كالحق في
الحياة
[20]
.
خامساً: الاعتقال
والتعذيب والتنكيل بالأسرى:
1.
ازدياد نسبة
التعذيب خلال هذا العام بنسبة 200% عن عام 2014، حيث تعرض غالبية المعتقلين خصوصاً
الأطفال إلى أساليب وحشية من الضرب والتنكيل والتعذيب خلال إعتقالهم، وإستجوابهم،
على يد المحققين والجنود.
2.
اعتقال
أكثر من 120 فلسطينياً بسبب نشاطاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي
"الفايسبوك"، بالاضافة إلى: «ممارست الاحتلال الإسرائيلي القرصنة المالية على المعتقلين
وعائلاتهم، وقامت بجباية ما يزيد عن 20 مليون شيكل من خلال فرض غرامات على الأسرى
في محاكمها العسكرية، أو من خلال فرض غرامات على الأسرى داخل السجون كوسائل عقاب،
وجزء من الأحكام الصادرة بحق المعتقلين«.
3.
ارتفاع
أعداد المعتقلين الإداريين بحيث سجل رقماً غير مسبوق منذ 5 سنوات، وبحسب هيئة شؤون
الاسرى فأن قرابة 350 قرار إداري كانت قد صدر خلال الثلاثة شهور الماضية، مما رفع
أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال مع نهاية ديسمبر 2015 الى 540 معتقل.
بالاضافة إلى أن هناك (93) طفلاً قاصراً يقبعون في سجن عوفر الإسرائيلي، بينهم
ثمانية أطفال محكومين و(85) طفلا قيد التوقيف.
4.
إستمرار عمليات التنكيل والاقتحام بحق الأسرى
بحيث أكد مركز أسرى للدراسات بأن عمليات التنكيل والقمع واقتحام السجون والأقسام
سجلت رقماً متصاعداً خلال عام 2015، حيث رصد المركز (234) عملية اقتحام وتنكيل
بالأسرى، الأمر الذي أدى إلى إصابة 29 من الأسرى بجراح ورضوض واختناقات نتيجة
الاعتداء عليهم بالضرب ورش الغاز الخانق.
·
مسئولية الاحتلال القانونية اتجاه الأسرى الفلسطينيين داخل
السجون
الاحتلال الاسرائيلي هو من أحد الدول
التي وقعت و صادقت على الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة لعام
1949، وهي اتفاقية ملزمة لها وواجب عليها تطبيقها وفق ما جاء في نص المادة (146)
من اتفاقية جنيف الرابعة و المخالفات التي تعتبر جرائم و التي نصت عليها المادة
(147) من نفس الاتفاقية فمسئولية الاحتلال تكمن في شقين شق انساني و شق قانوني .
الشق الانساني: هو
احترام حياة و معتقدات و حرية الأسير وعدم الاعتداء عليه ولا على كرامته وأن يعامل
معاملة انسانية غير حاطة بالكرامة و أن لا يتعرض للتعذيب الجسدي أو النفسي لانتزاع
اعترافات منه ، كما له أن يكون أمناً على نفسه .
الشق القانوني: وهي
مسئولية الاحتلال بتطبيق كافة القوانين والأعراف و المواثيق والاتفاقيات الدولية
التي تنص على حماية حقوق وحرية الأسير و أن يقدم لمحاكمة عادلة وأمام محكمة مشكلة
تشكيلاً قانونياً وغير متحيزة و نزيهة، و أن لا يجبر على الاعتراف بشئ أو بفعل لم
يقترفه.
ومن
مسؤوليات دولة الاحتلال اتجاه الأسرى الفلسطينيين :
1. أن يقضي
الأسير عقوبته داخل سجون الأراضي المحتلة وعدم نقله الى سجون داخل حدود دولة
الاحتلال و فق نص المادة ( 76) من اتفاقية جنيف الرابعة.
2. أن يتم
محاكمته أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً على ان تتم المحاكمة داخل الأراضي
المحتلة لا خارجها ( م 66) من اتفاقية جنيف الرابعة.
3. أن يتم
احتجاز المعتقلين والأسرى في سجون مهيأة من الناحية الصحية لاستقبال النزلاء و أن تكون
جيدة التهوية و أن تكون غرف السجن صحية.
4. أن يتم تقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى وأن
يتم إجراء فحص دوري على الأسرى مرة كل سنة.
5. أن يتم معاملة الأسير معاملة إنسانية وأن يسمح
له بالزيارة وممارسة الأنشطة الذهنية والدينية والإلتحاق بالتعليم الجامعي و
الثانوي وأن يحصل على كافة المخصصات المالية التي تمكنه من شراء أغذيته وأن يسمح
له بإعداد طعامه بنفسه وأن يحصل على ملابس مرتين في السنة .
6. وهي
نفس ما ذكر أعلاه من حقوق الأسير في القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف
الرابعة لعام 1949.
أولاً: القوانين العنصرية
أداة قمع إضافية وجرائم الاحتلال
سنعرض الآثار الناجمة عن الانتفاضة الفلسطينية ولا سيما القانونية منها ابتداءًأً
من سن القوانين التشريعية العنصرية من قبل الكنيست الإسرائيلي، مروراً بالآثار الناجمة
عن الخسائر البشرية من حيث القتل والاعتقال وما هو التقييم القانوني لعمليات القتل
خارج إطار القانون.وما هي أبرز التوصيات
أولاً: سن القوانين التشريعية
العنصرية.
تعتبر سنة 2015 بمثابة عام انتقام
الكنيست الإسرائيلي من الفلسطينيين، وهذا ورد
ذلك في التقرير السنوي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حيث أكدت على أن الكنيست قام
بشن أكبر حملة تشريعات وقوانين كلها تتسم بالعنصرية والإجرام بحق الأسرى
الفلسطينيين، كما أنها تخالف كل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية، وذلك بعكس
ما يدعيه الاحتلال الإسرائيلي من حيث احترامه لحقوق الإنسان.
1.
قانون إعفاء
المخابرات من توثيق التحقيق: صادق الكنيست الاسرائيلي على تمديد
بند لقانون مؤقت والذي يعفي جهاز المخابرات الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية من
توثيق التحقيقات بالصوت والصورة وذلك لمدة خمس سنوات إضافية.
2.
قانون التغذية القسرية
للأسرى المضربين عن الطعام: أقرت الحكومة الإسرائيلية يوم 14/6/2015 مشروع قانون يمكن سلطات الاحتلال
من إجراء التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وصادقت الكنيست
عليه في 30/7/2015.
3.
قانون "تشديد عقوبة
الحد الأدنى على راشقي الحجارة في القدس”: صادق الكنيست الاسرائيلي على مشروع قانون ينص على فرض عقوبة
السجن الفعلي لمدة 2-4 اعوام على راشقي الحجارة وسحب مخصصات التأمين الوطني من أسرى
القدس وإجبارهم على دفع تعويضات للإسرائيليين المتضررين. وينص القانون بما يتعلق
بأطفال القدس على سحب مخصصات الأطفال من العائلة وهبات التعليم وإضافات مالية مثل
دعم الشؤون الاجتماعية للأهالي ومخصصات الإعاقة ومخصصات أرامل وغيرها. ويتيح مشروع
القانون إدانة الشخص بتهمة التحريض دون وجود إثباتات عملية للتحريض، وقد تم
اعتباره مساسًا بحرية التعبير والاحتجاج، خاصة من النشطاء على مواقع التواصل
الاجتماعي.
4.
قانون "رفع الأحكام
بحق الاطفال راشقي الحجارة”: وافق
الكنيست الإسرائيلي على قانون ينص على إمكانية فرض عقوبة السجن لمدة عشر سنوات على
راشقي الحجارة حتى بدون إثبات نية إلحاق الضرر، حيث وصف القانون رشق الحجارة
بالجريمة وقسمها الى مستويين: الحكم على راشقي الحجارة لمدة أقصاها 10 سنوات دون
الحاجة إلى إثبات نية القتل، والمستوى الثاني جريمة رشق الحجارة مع إثبات نية
القتل والعقوبة القصوى عشرين عامًا وصادقت الحكومة الاسرائيلية على القانون يوم
11/10/2015.
5.
قانون "محاكمة
الأطفال دون سن 14 عامًا”: أقر
الكنيست الإسرائيلي يوم 25/11/2015 مشروع قانون يسمح بمحاكمة وسجن الأطفال ممن هم
أقل من 14 عامًا، وهو ما يتعلق بالأطفال الفلسطينيين الذين يخضعون لقانون الأحداث
الإسرائيلي المدني كأطفال القدس. وينص القانون على أن المحكمة تستطيع أن تحاكم
أطفال من سن 12 عامًا لكن عقوبة السجن الفعلي تبدأ بعد بلوغهم سن 14 عامًا، بحيث
يصبح جيل المسؤولية الجنائية هو 12 سنة، ويمكن اعتقال طفل والتحقيق معه وبعد
إدانته يتم إرساله إلى إصلاحية مغلقة ويبقى فيها إلى أن يبلغ 14 عامًا.
6.
تطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي في الأراضي
المحتلة لصالح المستوطنين: وقع اللواء "نيتسان
الون” القائد العسكري للمنطقة الوسطى في الجيش الاسرائيلي، على قانون ينص على
استبدال الوضع القائم وتطبيق القوانين الاسرائيلية على الضفة الغربية وذلك لخدمة
المستوطنين في الضفة حتى لا يكون هناك تمييز حسب زعمه بينهم وبين بقية
الاسرائيليين.
7.
مشروع قانون "إدانة فلسطينيين دون
شبهات”: بتاريخ 27/7/2015 صادقت اللجنة الوزارية
لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية على اقتراح "قانون الإرهاب"،
والذي قدمته وزيرة القضاء الإسرائيلية للتسهيل على النيابة العامة وجهاز الأمن
الاسرائيلي إدانة مقاومين ونشطاء دون وجود شهود. وينص القانون بالتضييق أكثر على المعتقلين
الفلسطينيين وإدانتهم حتى من دون وجود شهود، وكذلك يسمح القانون للمحكمة بإدانة
أشخاص حتى في حال عدم تواجد شهود وعدم قدرة أجهزة الأمن على إحضارهم.
8.
مشروع قانون "إعدام
الأسرى”: قدم الكنيست
الاسرائيلي مشروع قانون جديد بتاريخ 2/6/2015، ينص على إعدام أسرى فلسطينيين بحجة
إدانتهم بعمليات قتل فيها اسرائيليون وقد قدم المشروع عضو كنيست من حزب يُسمى
"إسرائيل بيتنا”.
ثانياً: جرائم
الاحتلال: قتل واعتقال
يشير تقرير صدر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق
الشؤون الإنسانية (أوتشا)أن 170 فلسطينياً قتلوا خلال عام 2015 في الأرض الفلسطينية المحتلة. وسجل مكتب
«اوتشا» وقوع 15377 إصابة فلسطينية خلال العام. وتم تسجيل أكثر من 90% من الإصابات
الفلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وكانت الغالبية العظمى في
أثناء المظاهرات والاشتباكات، 56% منها بسبب الإصابات جراء استنشاق الغاز المسيل
للدموع التي استدعت التدخل الطبي و25% من الرصاص المطاطي (أو الرصاص المغلف
بالمطاط) و14% من الذخيرة الحية.
·
تفيد هيئة شؤون الأسرى والمحررينعدد حالات الاعتقال التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ اندلاع الحراك
الشعبي مطلع تشرين الأول من عام 2015، بلغ نحو 6730 حالة. واوضحت الهيئة في
تقريرها نصف السنوي، في 2/7/2016 ، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 3445 فلسطينياً
منذ مطلع العام الجاري 2016 وحتى نهاية حزيران المنصرم، من كافة محافظات الوطن،
وبلغت النسبة الأكبر من الاعتقالات، والتي تُقدر بنحو 71% في محافظات الضفة
الغربية، يليها القدس المحتلة بنسبة 25.1%، كما وشملت الاعتقالات 113 فلسطينيا من
قطاع غزة، والباقي من المناطق المحتلة عام 1948. أن جميع الشواهد بيّنت أن جميع من
مرّوا بتجربة الاعتقال خلال هذه الفترة وبنسبة 100% تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال
التعذيب الجسدي أو النفسي، أو الإيذاء المعنوي والإهانة أمام الجمهور وأفراد
العائلة، الأمر الذي يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني
والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
·
اعتقال الأطفال
والفتيات والنساء: سجلت الهيئة خلال النصف الأول
من عام 2016 اعتقال 712 طفلاً قاصرا تتراوح أعمارهم ما بين 11-18 عاما، وهذه تشكل
زيادة كبيرة جدا تصل إلى 83.5% عن ذات الفترة من عام 2015، إضافة الى اعتقال 102
فتاة وامرأة خلال نفس الفترة المستعرضة بزيادة قدرها 13% عن عام 2015.
·
الاعتقالات
الإدارية: وأعربت الهيئة عن بالغ قلقها من استمرار الصمت تجاه
سياسة الاعتقال الإداري، الذي أصبح عقاباً جماعيا بحق عشرات الآلاف من المواطنين
الفلسطينيين منذ عام 1967، وأشارت إلى صدور 950 قراراً إدارياً منذ بداية العام
الجاري، منها نحو 400 اعتقال اداري جديد، ما رفع أعداد المعتقلين الإداريين الى
أكثر من 750 معتقلا.
·
مركز
اسرى فلسطين للدراسات: الاحتلال صعّد بشكل كبير خلال انتفاضة القدس
من إصدار قرارات الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد، أو قرارات تجديد إدارى للمعتقلين
لفترات جديدة، حيث أصدرت محاكم الاحتلال خلال العام الأول لانتفاضة القدس ( 1817) قرار
إدارى غالبيتها تجديد اعتقال.
·
لجنة أهالي الأسرى المقدسيين: سلطات
الاحتلال الإسرائيلي نفذت منذ بداية هبة الأقصى مطلع تشرين أول الماضي ولغاية (1/10/2016)، 2355 حالة اعتقال في
صفوف الفلسطينيين من جميع أحياء وقرى القدس المحتلة. وبحسب إحصائية أصدرتها
اللجنة، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 1209 مقدسيًا ميدانيًا، و1146 اعتقلوا بعد
اقتحام منازلهم، حيث طالت الاعتقالات جميع شرائح الشعب الفلسطيني في المدينة من
أطفال، نساء، شبان وكبار في السن. وتشير الأرقام بشكل واضح إلى حجم حالة الاستهداف
الكبيرة التي لحقت بالمقدسيين، والتي تؤكد بشكل واضح نية الاحتلال المستمرة في حسم
قضية المسجد الأقصى المبارك عبر حملات الاعتقال والإبعاد.
ثالثاً: القتل خارج نطاق القضاء
تشكل جرائم الاغتيال خارج نطاق القضاء في المواثيق والاعراف الدولية انتهاكاً صارخاً لجميع المواثيق والقوانين الدولية الخاصة بحقوق
الإنسان، والتي تؤكد على الحق في الحياة كأحد الحقوق الأساسية للإنسان. فقد نصت
المادة (3 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل فرد الحق في
الحياة والحریة وفي الأمان على شخصه."
وتؤكد المادة (6 ) من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية على الحق في الحياة كـ "... حق ملازم لكل إنسان.
وعلى القانون أن یحمي هذا الحق. ولا یجوز حرمان أحد من حياته تعسفا." ولكي لا
یحرم الفرد من حياته تعسفاً، حرمت الفقرة الثانية من المادة نفسها، تطبيق عقوبة
الإعدام بحق المدانين بأي جرائم، حتى تلك الجرائم التي تندرج في بند الجرائم الأشد
خطورة (جرائم تتعلق بالأمن القومي وترتكب في أوقات الحرب)، إلا "...بمقتضي
حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة". هذه الفقرة تعني أن للدول المتعاقدة على العهد
حق اسثتنائي في الحكم بعقوبة الإعدام وتطبيقه. إلا أن ممارسة هذا الحق یجب أن تتم
وفق شروط معينة تضمن مقومات المحاكمة العادلة، أهمها:
1.
أن یكون الشخص أو الفرد موضع العقوبة قد أدين بجریمة تندرج في بند "الجرائم
الخطرة".
2.
أن یكون قرار الإدانة بحق الشخص المذكور صادر عن محكمة مختصة. بهذا المعنى، یحرم القانون الدولي أي
شكل من أشكال القتل خارج إطار القانون (الاغتيالات)، الذي یتم بعيداً عن ساحات
القضاء، دون منح الشخص الحق في تلقي الدفاع الملائم، ومعرفة التهم الموجهة إليه.
یعتبر ميثاق روما تلك المخالفات الجسيمة
كجرائم حرب، تستوجب معاقبة مقترفيها أمام محكمة الجنایات الدولية. ووفقاً للمادة (8 ) من النظام الأساسي لمحكمة الجنایات الدولية تعرف جرائم
الحرب بـ "الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة ي 12 آب 1949، أي فعل
من الأفعال التالية ضد الأشخاص والممتلكات الذین تحميهم اتفاقية جنيف ذات الصلة.
التوصيات:
1.
تحميل الاحتلال
الاسرائيلي بصفته القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية توفير الحماية للسكان
المدنيين.
2.
ضرورة اتخاذ
حكومة الاحتلال الإسرائيلي جميع التدابير التي تضمن إنفاذ القانون على المستوطنين
وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين من ارتكاب المزيد من الاعتداءات بحقهم.
3.
تطاللب
المجتمع الدولي بالعمل المشترك من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.
4.
مطالبة المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على
اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، إلى القيام بخطوات عملية، وفقاً لالتزاماتها
القانونية، من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية المحتلة على احترام تلك الاتفاقية،
ووقف جميع السياسات التي تنتهك حقوق
الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن حقوقهم المدنية
والسياسية.
5.
مطالبة
المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لوقف السياسة
الإسرائيلية الرامية الى تهويد الأراضي الفلسطينية طرد اهلها الاصليين.
6.
مطالبة
المجتمع الدولي بإدانة الإعدامات المدانية التي تنفذها سلطات الاحتلال الاسرائيليل
ضد الفلسطينيين.
7.
تقديم
نتائج التحقيق الدولية التي شكلت في أعقاب العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في صيف
2014.
8.
التأكيد
على حق الشعب الفلسطيني في ملاحقة الإحتلال الإسرائيلي على جرائمه أمام المحاكم
الدولية.
9.
مطالبة
المجتمع الدولي بالعمل على رفع الحصار عن
قطاع غزة. والايفاء بالتزاماته بإعمار
قطاع غزة.
10.
نطالب
السلطة الفلسطينية برفع ملف الجرائم الاسرائيلية إلى مجلس حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية.
11.
مطالبة
المجتمع الدولي بالعمل على وقف مشاريع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضِى الفلسطينية
المحتلة، من خلال فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، وتجريم التعامل والاتجار
معها.
12.
توحيد
الخطاب السياسي والإعلامي لكشف جرائم وممارسات قوات الاحتلال، والمضي قدماً في التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية وتقديم
الملفات التي تم إعدادها بجميع جرائم الاحتلال.
..."اعتمد
من قبل المجلس الإقتصادي والإجتماعي في قراره رقم 65/1989 المؤرخ في 24 مایو 1989
.وإعتمد ونشر عل ى الملأ بموج ب 3 قرار الجمعية العامة 44/163 المؤرخ في 15 دیسمبر
1989