تقرير حقوقي مفصل عن عمليات الإعدام الميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام 2022


تقرير حقوقي مفصل عن عمليات الإعدام الميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام 2022

بيروت، كانون الثاني 2023

تقديم:

ترصدالمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) في هذا التقرير عمليات الإعدام الميداني، خارج إطار القانون للمواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية والتي تعتبر جريمة وفقاً للقانون الدولي. ويختص التقرير بعمليات القتل خارج إطار القانون خلال الفترة الممتدة من 1/1/2022 وحتى تاريخ 31/12/2022.

أولاً: أبرز الملاحظات التي سجلها فريق الرصد والتوثيق:

·بلغت عمليات الإعدام خارج إطار القانون فيمناطق الضفة الغربية والقدس 157 عملية على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي توزعت بنسب متفاوتة، ففي القدس قتل بالرصاص الحي 17 فلسطينياً/ة ومخيم جنين 55، ونابلس 32، و رام الله والبيرة 19 ، بيت لحم 11، والخليل 10، وفي أماكن أخرى قتل 13 فلسطينياً/ة.

·إن القتل خارج اطار القانون الذي تنتهجه سلطات الاحتلال يشكل تعسفاً لـ"الحق في الدفاع عن النفس" والذي تتذرع به لتبرير انتهاكاتها.

·تم قتل45 طفلاً بطرق وحشية مختلفة إما بالرصاص الحي، أو عن طريق الحرق ومنهم من توقف قلبه نتيجة الخوف والهلع، ما خلّف شعوراً بنعدام الأمان لأي شخص في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

·قتل 5 مسنون ، بالضرب حتى الموت، والدهس، وإطلاق الرصاص بشكل مباشر واختناقاً بالغاز المسيل للدموع.

·6 نساء فارقن الحياة نتيجة لإطلاق الرصاص الحي عليهن لا سيما الجزء العلوي من الجسم وتعمد الإصابة في الرأس و الصدر والبطن.

·قتل جنود الاحتلال صحفيتين هما الصحفية شرين أبو عاقلة (51) عاماً مراسلة قناة الجزيرة خلال تغطيتها اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين، كما قتلت الصحفية غفران وراسنة (31) عاماُجراء مرورها على حاجز عسكري إسرائيلي بمخيم العروب بالخليل. لتصبح "وراسنة” الشهيدة الـ108 في عِداد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين على يد الاحتلال[1].

·إعدام ميداني ل 32 شخص جراء استهدافهم بالرصاص الحي بشكل مباشر في الرأس .

·31 إصابة قاتلة في القلب بشكل مباشر عبر الرصاص الحي وأخرى عن طريق الطعن.

·ترك جنود الاحتلال المصابين الجرحى ينزفون حتى الموت، ومنعوا طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

·مقتل 3 أسرى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

·بلغ مجموع من تم إطلاق النار عليهم بشكل مباشر 157 وهي إصابات في الجزء العلوي من الجسم تضمنت:

1.عملية اغتيال لـــ أفراد زعمت قوات الاحتلال أنهم ينتمون لمجموعات مسلحة.

2.قتل مدنيين على الحواجز الإسرائيلية.

3.اقتحام المخيمات والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية وإطلاقها للنار الحي بطريقه عشوائية .

4.إعدام ميداني خارج إطار القانون بزعم تنفيذ عمليات طعن ومهاجمة إسرائيليين.

·إطلاق النار بشكل مباشر على الشبان ومنع مركبات الإسعاف من نقل المصابين.

·قتل 4 شباب ومسن دهساً بمراكب آلية من قبل مستوطنيين .

ثانياً: نظام القمع والهيمنة على الشعب الفلسطيني يفقده الحياة بطرق مختلفة "حباس ريان نموذجاً "

قال أيمن ريان شقيق الشهيد حباس عبد الحفيظ ريان (54 عامًا) ، إن الأخير تعرض لإهانات من جنود الاحتلال الإسرائيلي على حاجز بيت عور في 9/11/2022. لم يستطع "ريان" تحمل الإهانات التي وجهت له من قبل جنود الإحتلال على الحاجز الأمر الذي دفعه إلى تنفيذ عملية دهس قرب حاجز بيت عور في رام الله 10/11/02022 وهو يعلم أنه سينهي حياته بهذا الإجراء نتيجة علمه أن تركيبة البنية القضائية الإسرائيلية تعج فيها سياسة الإفلات من العقاب وعدم محاسبة الجنود على الجرائم التي ترتكب حيث أن أكثر من 93% من القضايا التي تقدم في المحاكم الاسرائيلية من قبلالفلسطينين لا ينظر بها، وإن نظر في البعض فإنها لا تنتهي بالحكم على المتهمين.

ترى المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) أن الإهانات المتعمدة التي يقوم بها جنود الاحتلال على الحواجز التي تقطع اوصال الضفة الغربية ويبلغ عددها أكثر من 700 حاجزوالتي تتحكم في تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية تأتي ضمن نظام قائم على الاضطهاد وتأسياس بيئة مفككة تعاني من القهر الإجتماعي.

تؤكد منظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات الإسرائيلية ترتكب الفصل العنصري والاضطهاد، وهما جريمتان ضدّ الإنسانية، ضد ملايين الفلسطينيين. لأكثر من 54 عاما، احتلت إسرائيل غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، معتمدة بشكل روتيني على التهجير القسري والقوة المفرطة. في الضفة الغربية، سهلت السلطات نقل أكثر من 700 ألف مستوطن إسرائيلي، وهي جريمة حرب، وصادرت مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية وجعلت من المستحيل تقريبا على الفلسطينيين البناء في جزء كبير من الأراضي دون مواجهة خطر الهدم. كما تُقيّد إسرائيل بشدة حركة الأشخاص والبضائع من وإلى غزة، مخلفة آثارا إنسانية مدمرة.[2]

هذا وأصدرت منظمة العفو الدولية تحقيقاً مفصلاً حول سياسات الاحتلال الإسرائيلي تحت عنوان نظرة على عقود من القمع والهيمنة " نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين" وهو نظام قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية وذلك في 1 شباط 2022[3].

تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي اتباع سياسة القتل خارج إطار القانون، المتمثلة بجرائم اغتيال بحق مواطنين فلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إن هذه الجرائم كغيرها من الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين ترتكب بشكل مستمر في ظل الصمت من قبل المجتمع الدولي وخاصة من قبل الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى عدم العمل على وقف تلك الجرائم واتخاذ تدابير وإجراءات عملية تجاه دولة الاحتلال، الأمر الذي يدفع تلك القوات إلى ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الفلسطينيين.

ثالثا: جرائم الاغتيال في المواثيق والأعراف الدولية

تشكل جرائم الاغتيال خارج نطاق القانون انتهاكاً صارخاً لجميعالمواثيق والقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي تؤكد على الحق في الحياة كأحد الحقوق الأساسية للإنسان. اذ نصت المادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل فرد الحق في الحياة والحریة وفي الأمان على شخصه."

وتؤكد المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الحق في الحياة كـ "...حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن یحمي هذا الحق. ولا یجوز حرمان أحد من حياته تعسفا." ولكيلا یحرم الفرد من حياته تعسفاً، حرمت الفقرة الثانية من المادة نفسها، تطبيق عقوبة الإعدام بحق المدانين بأي جرائم، حتى تلك الجرائم التي تندرج في بند الجرائم الأشد خطورة (جرائم تتعلق بالأمن القومي وترتكب في أوقات الحرب)، إلا "...بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة". هذه الفقرة تعني أن للدول المتعاقدة على العهد حق استثنائي في الحكم بعقوبة الإعدام وتطبيقه. إلا أن ممارسة هذا الحق یجب أن تتم وفق شروط معينة تضمن مقومات المحاكمة العادلة، أهمها:

1. أن یكون الشخص أو الفرد موضع العقوبة قدأدين بجريمة تندرج في بند "الجرائم الخطرة".

2. أن یكون قرار الإدانة بحق الشخص المذكور صادر عن محكمة مختصة.بهذا المعنى، یحرم القانون الدولي أي شكل من أشكال القتل خارج إطار القانون (الاغتيالات)، الذي یتم بعيداً عن ساحات القضاء، دون منح الشخص الحق في الدفاع الملائم، ومعرفة التهم الموجهة إليه.

یعتبر ميثاق روما تلك المخالفات الجسيمة كجرائم حرب، تستوجب معاقبة مقترفيها أمام محكمة الجنايات الدولية. ووفقاً للمادة (8) من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية تعرف جرائم الحرب بـ "الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة ي 12 آب 1949، أي فعل ضد الأشخاص والممتلكات الذين تحميهم اتفاقية جنيف ذات الصلة لاسيما القتل العمد، [4].

يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان استخدام القوة ضد أي شخص لمجرد انتمائه - الحقيقي أو المزعوم - إلى أي جماعة كانت، بدلا من الاستناد إلى سلوك هذا الشخص. ولا يمكن صون أي حقّ من حقوق الإنسان من دون احترام الحق في الحياة. وتعدُ عمليات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، أيّ قتل الأفراد عمدًا خارج أي إطار قانوني، انتهاكًا لهذا الحق الأساسي.

رابعاً: تعسف صارخ في الدفاع عن النفس

وفقًا لتعليمات إطلاق النار يُسمح بإطلاق النيران الحيّة في حالتين فقط: الأولى تسمح بإطلاق النار بقصد القتل - إذا نشأ خطر يهدّد حياة عناصر قوّات الأمن أو حياة آخرين-. وحتّى في هذه الحالة يُسمح بإطلاق النار فقط في غياب سُبل أخرى لاتّقاء الخطر المذكور وفقط نحو الشخص مصدر الخطر أي المعتدي نفسه. أما الحالة الثانية التي يُسمح فيها بإطلاق النار هي حالة فرار مطلوب كوسيلة أخيرة لاعتقاله وذلك فقط بعد إنذاره ثمّ إطلاق النار في الهواء وبشرط إلاّ يعرّض إطلاق النار آخرين لخطر الإصابة[5].

سنعرض ثلاث مبادئ أساسية تنظم أداء قوّات الأمن أثناء القتال[6]: مبدأ الضرورة والتناسُب وعدم التميز. المبدأ الأوّل يمنع استخدام القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم، وذلك لتحقيق هدف مشروع يتمثل بإنفاذ القانون على ألا يتوفر أي بديل معقول عدا اللجوء إلى استخدام القوة[7].

مبدأ التناسُب يقتضي أن يتناسب نوع القوة المستخدمة ومستواها والضرر الذي قد يتوقع أن ينجم عنها إلى حد معقول مع التهديد الذي يشكله فرد أو مجموعة من الأفراد أو مع الجريمة التي يرتكبها فرد أو مجموعة أو يوشكان على ارتكباها.

مبدأ عدم التمييز: لا يجوز التمييز ضد أي شخص على أساس اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير ذلك من المعايير المماثلة، وبغية ضمان عدم التمييز والمساواة الفعلية في المعاملة بين الأشخاص الخاضعين لاستخدام القوة، يجب أن يتوخى قدر كبير من العناية والحيطة إزاء الأفراد الذين يعرف أنهم يعانون من ضعف خاص من جراء آثار سلاح معين أو يرجح أن يكونوا كذلك، كذلك الأمر بالنسبة للأفراد العزل[8].

يدعي الاحتلال الإسرائيلي أنّه يعمل وفق هذه المبادئ. ولكنّ سياسة إطلاق النار التي يطبّقها تتجاهل تلك القواعد على نحوٍ شبه تامّ. على سبيل المثال أطلق الجنود النيران دون تمييز، وضمن ذلك أصابوا عابري السبيل؛ استخدموا ذخيرة ووسائل قتالية غير قادرة على التمييز الدقيق بين الأشخاص المشاركين في القتال وغيرهم؛ قصفوا على نطاق واسع مباني سكنيّة على مَن فيها وممتلكات أخرى، القتل بدم بارد بحجة حيازة سكين وأثبتت العديد من الحالات أنه لا تتوفر أي من ادعاءات الاحتلال. فعلوا كلّ هذا وهم يبرّرونه بالتمسّك رسميًا بمبادئ القانون الإنساني الدولي وبتأويلها على نحوٍ فضفاض جدًّا يخليها من أيّ مضمون وجوهر[9].

تتحمل حكومة الاحتلال المسؤوليّة الجزائية عن وضع تعليمات إطلاق النار وعن إصدار الأوامر المخالفة للقانون إلى الجنود وعن النتائج الفتّاكة لتطبيقها. ورغم ذلك لم يتمّ التحقيق ومحاسبة المسؤولين الأساسيّين عن تلك الانتهاكات، وأبرزهم السّياسيّون الذين وضعوا هذه السياسة وشجّعوا على تنفيذها، وكذلك المستشار القضائيّ للحكومة الذي صدّق على قانونيّتها.

خامساً: التوصيات

تحمل المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)الاحتلال الاسرائيلي بصفته القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن توفير الحماية للسكان المدنيين وتدعو إلى ما يلي:

1. التدخل الفوري العاجل لوقف جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وإجبار الاحتلال الاسرائيلي على احترام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب.

2. التدخل لوقف جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين باعتبارها شكل من أشكال الإعدام الميداني بدون محاكمة، وتقديم مقترفي هذه الجرائم للمحاكمة.

3.مطالبة المجتمع الدولي بإدانة الإعدامات الميدانية التي تنفذها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينيين.

4.التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ملاحقة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمه أمام المحاكم الدولية.

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)



[1] الشكور، محمد، "غفران” الشهيدة الـ108 من الصحفيين الفلسطينيين، الجزيرة ، 7/6/2022، للمزيد انظر الرابط، https://cutt.us/3eYmZ ، 8/1/2022، الساعة 9 صباحاً.

[2] موقع هيومن رايتس ووتش، حالة فلسطين/ إسرائيل، أنظر الرابط، https://www.hrw.org/ar/alshrq-alawst-wshmal-afryqya/asrayyl/flstyn

[3] منظمة العفو الدولية،" نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، 1 شباط 2022، انظر الرابط، https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2022/02/israels-system-of-apartheid/

[4] (شاهد): 2015 هو عام الانتهاكات المنظّمة لقواعد القانون الدولي الإنساني واستباحة الدم الفلسطيني من خلال القتل العمد خارج إطار القانون، أنظر الرابط، https://cutt.us/U4xZB

[5] سياسة إطلاق النار - 11/11/2022 بتسيلم https://www.btselem.org/arabic/firearms

[6]مكي، عمر، مبادئ القانون الدولي الإنساني، المركز الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر، انظر الرابط، https://blogs.icrc.org/alinsani/2018/10/29/2127/ ،

[8] المادة الثانية من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، راجع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،

[9] موقع بتسيلم، سياسة إطلاق النار، انظر الرابطـ، https://www.btselem.org/arabic/firearms