مسئولية الاحتلال القانونية أتجاه الأسرى الفلسطينيين داخل السجون



 

دولة الاحتلال هي من أحدى الدول التي وقعت و صادقت على الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وهي اتفاقية ملزمة لها وواجب عليها تطبيقها وفق ما جاء في نص المادة (146) من اتفاقية جنيف الرابعة و المخالفات التي تعتبر جرائم و التي نصت عليها المادة (147) من نفس الاتفاقية فمسئولية الاحتلال تكمن في شقين شق انساني و شق قانوني .

الشق الانساني: هو احترام حياة و معتقدات و حرية ألأسير و عدم الاعتداء عليه و لا على كرامته و أن يعامل معاملة أنسانية غير حاطة بالكرامة و أن لا يتعرض للتعذيب الجسدي أو النفسي لإنتزاع اعترافات منه , كما له أن يكون أمناً على نفسه .

الشق القانوني: وهي مسئولية الاحتلال بتطبيق كافة القوانين و الأعراف و المواثيق و الاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية حقوق و حرية الأسير و ان يقدم لمحاكمة عادلة و أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً و غير متحيزة و نزيهة , و أن لا يجبر على الاعتراف بشئ أو بفعل لم يقترفه.

ومن مسؤوليات دولة الأحتلال اتجاه الأسرى الفلسطينيين :

1.     أن بقضي الأسير عقوبته داخل سجون الأراضي المحتلة وعدم نقله الى سجون داخل حدود دولة الاحتلال و فق نص المادة ( 76) من اتفاقية جنيف الرابعة.

2.     أن يتم محاكمته أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً على ان تتم المحاكمة داخل ألأراضي المحتلة لا خارجها ( م 66) من اتفاقية جنيف الرابعة.

3.     أن يتم احتجاز المعتقلين و الأسرى في سجون مهيأة من الناحية الصحية لاستقبال النزلاء و ان تكون جيدة التهوية و أن تكون غرف السجن صحية .

4.     أن يتم تقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى و ان يتم إجراء فحص دوري على الأسرى مرة كل سنة .

5.     أن يتم معاملة الأسير معاملة إنسانية و أن يسمح له بالزيارة و ممارسة الأنشطة الذهنية و الدينية و الإلتحاق بالتعليم الجامعي و الثانوي و أن يحصل على كافة المخصصات المالية التي تمكنه من شراء أغذيته و أن يسمح له بإعداد طعامه بنفسه و أن يحصل على ملابس مرتين في السنة .

6.     وهي نفس ما ذكر أعلاه من حقوق الأسير في القانون الدولي الإنساني و اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م .

 

المصدر: الدائرة القانونية بوزارة شؤون الأسرى و المحررين