حقوق الأسرى والمعتقلين

     



الإجراءات التي تنظم عملية الاعتقال:

 تتكون إجراءات الاعتقال المعتمدة في "إسرائيل"، والتي تمّ تعديلها في العام 1971، من 114 إجراء، دون أن يكون من بينها أي إجراء رئيس، أو فرعي، يتعلق بالحقوق القانونية للمعتقلين. وتعتبر هذه الإجراءات هي المؤشر الذي ينظم ويحكم قرارات وزير الداخلية الإسرائيلي، فيما يتعلق بعملية الاعتقال والظروف الواجب توفيرها للمعتقلين.
  •    الحق في الزيارة: أكدت المادة 116 من اتفاقية جنيف الرابعة على حق الأسرى بالزيارة العائلية في فترات منظمة ومتواترة، فيما أكدت المادة 76 على وجوب احتجاز الأسرى والمعتقلين في الأرض المحتلة
  •    الحق في الغذاء: نصت المادة 89 من اتفاقية جنيف الرابعة على أن "تكون الجراية الغذائية اليومية للمعتقلين كافية من حيث كميتها ونوعيتها بحيث تكفل التوازن الصحي والطبيعي وتمنع اضطرابات النقص الغذائي". كما أكدت هذه المادة على أن يعطى للمعتقلين الوسائل التي تمكنهم من أن يعدوا لأنفسهم أي أطعمة إضافية تكون في حوزتهم، وأن يزودوا بكميات كافية من ماء الشرب.
  •  الحق في التعليم: تشير المادة 77 من القواعد الدنيا لمعاملة المعتقلين الصادرة عن الأمم المتحدة تحت بند الحق في التعليم والترفيه على ما يلي:
  • 1. يجب فتح المجال أمام جميع المعتقلين المؤهلين لإكمال تعليمهم بما فيه التعليم الديني في الدول التي تتبع مثل هذا النظام التعليمي. ويجب أن يكون تعليم الأميين والشباب إلزامياً بحيث تعطي إدارات السجون أولوية لتطبيق هذا النظام.
2.    يجب أن يكون التعليم الموفر للمعتقلين ملائماً لنظام التعليم في البلد الذي ينتمون إليه بحيث يسهل عليهم الانخراط في حركة المجتمع عند الإفراج عنهم بدون أية صعوبات.
 
كرّس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (26) حق التعليم باعتباره حقاً أساسياً لإعمال بقية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وحاز هذا الحق على اهتمام العديد من الاتفاقيات الدولية بدءاً اتفاقية جنيف الرابعة كما ورد في المادة (94) واتفاقية القواعد النموذجية الدنيا في معاملة السجناء في (77)، والمادة (38) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم.

  •  الشروط الصحية: تناولت اتفاقية جنيف الرابعة الشروط الصحية والرعاية الطبية الواجب توفيرها للمعتقلين في القسم الرابع منها "قواعد معاملة المعتقلين"
فتطرقت المادة (85) من اتفاقية جنيف لمعايير المأوى والشروط الصحية ونصت على أن "من واجب الدولة الحاجزة أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين منذ بد اعتقالهم في مبان أو أماكن تتوفر فيها كل الشروط الصحية وضمانات السلامة". فيما المادة (91) التي تنضوي تحت عنوان الشروط الصحية والرعاية الطبية فنصت على أن "تتوفر في كل معتقل عيادة مناسبة يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية". وتضيف نفس المادة في فقرة لاحقة أنه "من المفضل أن يقوم على علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم".
 
  • الالتماسات:كفلت اتفاقية جنيف الرابعة، من خلال نص المادة 101، حق الأسرى والمعتقلين في تقديم الالتماسات والاعتراضات في سبيل ضمان حسن تمتعهم بحقوقهم كما جاءت في القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.


المصدر: مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان