قرار وزير العمل بالسماح للاجئين الفلسطينيين بالعمل في بعض
المهن مهم ويحتاج لخطوات أساسية
)تقييم
قانوني(
وقع وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم على قرار رقم 96/1 يتعلق
بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط. وقد ذكرت المادة (1) من القرار المهن الواجب
حصرها باللبنانيين فقط. إلا أن المادة (2)
منه استثنت من أحكام المادة الأولى الفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية
والمسجلين بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية مع التقيد
بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون.
ومع تقدير شجاعة الوزير في اتخاذ هذا القرار ومع الأهمية الخاصة
باستثناء الفلسطينيين المسجلين في لبنان من المنع من العديد من المهن إلا أن ثمة خطوات
ترى *المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)* أنه من المهم أخذها بعين الاعتبار
وهي:
1. إن المهن المنظمة بقانون، والتي يُحصر حق ممارستها
فقط بالمنتسبين لنقابات المهن وبعد الاستحصال على إجازة عمل من الجهات المختصة
(مثل المحاماة، الهندسة، الطب، الصيدلية، الطوبوغراف،..) هي مهن لا يمكن للاجئ
الفلسطيني ممارستها وهي غير مشمولة بالقرار.
2. ضرورة إصدار مرسوم يؤكد هذا القرار ويلزم الوزارات
المتعاقبة فيه لأن هذا القرار يسقط بانتهاء مدة ولاية الوزير الحالي.
3. ضرورة تعديل قانون العمل 129 بحيث يعامل العمال
وأرباب العمل الفلسطينيين المسجلين لدى وزارة الداخلية معاملة اللبناني في الحقوق
والواجبات الواردة في قانون العمل اللبناني الصادر عام 1946 وتعديلاته. هذا التعديل يعطي للفلسطيني: (1) حق العمل في
كافة المجالات والمهن بإستثناء وظائف القطاع العام، وكذلك (2) الانضمام للاتحادات
والنقابات العمالية، (3) إلغاء اجازة العمل، (4) إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل، (5)
المساواة في الرواتب والاجور.
4. ضرورة تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 128 بحيث
تتحقق المساواة في الحقوق والواجبات بين العامل الفلسطيني والعامل اللبناني. وأن
تكون النسب المقتطعة لصالح صندوق الضمان الاجتماعي متساوية مع العمالة اللبنانية.
5. تعديل قانون المهن الحرة: (تعديل قانون تنظيم مهنة
الهندسة (قانون 636)، تعديل قانون تنظيم مهنة الطب، تعديل قانون تنظيم مهنة
المحاماة) لجهة عدم اشتراط الانتساب للفلسطيني على الجنسية اللبنانية ومزاولة
المهنة في بلده الأصلي، المعاملة بالمثل وغيرها من الشروط.
بيروت، 9/12/2021
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)