بيانات صحفية

شاهد): قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب فظائع عبر التمثيل بجثامين الفلسطينيين في غزة

قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بنشر مقطع فيديو يظهر آلية عسكرية إسرائيلية تدوس بشكل متعمد على جثة فلسطيني بلباس مدني قضى خلال محاولته النزوح في قطاع غزة. حيث أفادت بعض الشهادات أن الضحية كان يحاول عبور الممر الذي أعلن جيش الاحتلال عن تخصيصه - طريق صلاح الدين الرئيسي - لنزوح المدنيين من مدينة غزة وشمالها إلى مناطق الجنوب، إلا أنه تم قتله بأعيرة نارية ثم داسته الآلية العسكرية بغرض التمثيل بجثته.

تعبر المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) عن إدانتها الشديدة لهذا السلوك الوحشي، وتشير إلى أن الاحتلال الاسرائيلي قام بعدة انتهاكات شملت التمثيل بجثث الفلسطينييين - بلغ عددهم أكثر من 11,000 شهيدًا وأكثر من 28 ألف جريح - كما وثقت بعض المنظمات ووسائل الإعلام.

إن هذه الأفعال من قبل الاحتلال الإسرائيلي تؤكد أن انتهاكاته لا تقتصر على الأحياء فقط، وفي هذا السياق تبين (شاهد) أن انتهاكات الاحتلال تجاه القتلى الفلسطينيين هي قديمة وملازمة له منذ نشأته، فهو لطالما نكّل بجثث الفلسطينيين، بل حتى احتجزها وحرم أهلها من دفنها، فحتى منتصف العام الحالي بلغ عدد الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 370.

بناءً على ما سبق، تؤكد (شاهد) أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تجاه جثث الفلسطينيين ليست حادثة عابرة أو جريمة نادرة، بل هي ضمن سياسات الاحتلال الممنهجة للتنكيل بالفلسطينيين، لا سيما المدنيين منهم.

إن المتابعة الدقيقة لسلوك الاحتلال الإسرائيلي على مدى عقود منصرمة، وأيضاً خلال العدوان الحالي على قطاع غزة، تؤكد أنه يستهدف المدنيين بشكل يخالف القوانين والاتفاقيات الدولية، لذا تجدر الإشارة إلى أن الفعل المروع الذي قامت به قوات الاحتلال في غزة تجاه هذا الشاب الفلسطيني يشكل انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية، وبالتالي يتعين على المجتمع الدولي التحرك بسرعة للتصدي لمثل هذه التجاوزات.تأتي هذه الانتهاكات في سياق انتهاك المواد التالية للقوانين الدولية، فقد حظرت

المادة(1)(ج) من اتفاقية جنيف الرابعة الاعتداء على الكرامة الشخصية، ومن المعلوم أن كرامة الإنسان الميت هي ذاتها كالحي، ونصت المادة 4(2)(أ) من الملحق (البروتوكول) الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف 1977 على حظر القتل والمعاملة القاسية كالتعذيب والتشويه، وأيضا المادة 4(2)(هـ) حرّمت انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة والمحطة من قدر الإنسان.

أما بما يخص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن المادة 8(2)(أ) منه نصت على أنه يُعتبر قتل المدنيين بعملية قتالية دولية جريمة حرب. كما تكفلت المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالحق في الحياة للجميع، ونصت المادة 5 منه، أنه يُمنع تعريض أي شخص للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

من خلال هذا البيان، تطالب المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) المجتمع الدولي بإجراء تحقيق مستقل في هذه الحادثة – فضلاً عن الجرائم الأخرى –ومحاسبة المسؤولين عنها. كما ندعو إلى ضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات المروعة في المستقبل وضرورة احترام حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني، وذلك من خلال التدخل الفاعل والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف المجازر المستمرة على غزة.

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد(

بيروت في 13/11/2023