بيانات صحفية

(شاهد) تفجير خزان المياه في حي تل السلطان جريمة حرب

تدين المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) وتستنكر غياب الإرادة العملية في تطبيق القانون، مما يعزز سياسة الإفلات من العقاب التي سمحت لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالتمادي في استهداف الأعيان المدنية والاستمرار في حرب الإبادة الجماعية على سكان قطاع غزة.

في 27 تموز 2024، تم تفجير خزان المياه في حي تل السلطان بواسطة جنود من اللواء 401 في الجيش الإسرائيلي باستخدام عبوات ناسفة، وهو ما أكدته تقارير متعددة وبيانات من مصادر محلية ودولية. يبلغ سعة الخزان ثلاثة آلاف متر مكعب، وكان مصدرًا للمياه الصالحة للشرب لسكان القطاع، وقد تم تمويله في عام 2018 من الحكومة اليابانية ومنظمة الـUNDP.

تؤكد (شاهد) أن القانون الدولي يضع قائمة غير حصرية بالأصول الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، والتي تعتبر محمية بموجب القانون الدولي، ومنها: المواد الغذائية، والمناطق الزراعية، والمحاصيل، والماشية، ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأعمال الري. يحظر مهاجمة أو تدمير أو تعطيل هذه الأعيان إلا في حالات استثنائية للغاية.

تؤكد (شاهد) أن استهداف خزانات المياه أثناء النزاعات المسلحة يمكن أن يكون له عواقب قانونية خطيرة بموجب القانون الدولي الإنساني. وفقًا لقوانين الحرب والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، هناك عدة جوانب يجب النظر فيها:

أولاً: مبدأ التمييز: يتطلب القانون الدولي الإنساني التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية. خزانات المياه تُعد عادة من الأعيان المدنية التي يجب حماية المدنيين منها، إلا إذا كانت تستخدم لدعم المجهود الحربي، كأن تكون جزءًا من البنية التحتية العسكرية، وهذا غير منطبق على الحالة المذكورة. إن الهجمات التي تستهدف الأعيان المدنية عمدًا أو التي تتسبب في أضرار غير متناسبة تُعتبر انتهاكًا لهذا المبدأ وقد تصنف كجرائم حرب.

ثانيًا: مبدأ الضرورة والتناسب: حتى إذا كان هناك هدف عسكري بالقرب من خزانات المياه، يجب أن يكون الهجوم ضروريًا لتحقيق هدف عسكري محدد ويجب أن يكون التناسب بين الضرر المحتمل والأهداف العسكرية المتوخاة مناسبًا. يجب أن يكون الهجوم متناسبًا، أي لا يتسبب في ضرر غير مبرر للمدنيين والبنية التحتية المدنية. إذا كانت الأضرار الناتجة عن تفجير خزان المياه تفوق بشكل كبير الأهداف العسكرية المرجوة، فإن هذا يُعتبر انتهاكًا لمبدأ الضرر المفرط المنصوص عليه في البروتوكول الإضافي الأول.

ترى (شاهد) أن تفجير خزان المياه يؤدي إلى حرمان المدنيين من إمدادات المياه الأساسية، مما يتسبب في معاناة شديدة ويزيد من خطر الأوبئة والأمراض. هذا النوع من الضرر للمدنيين يُعتبر جزءًا من تعريف الجرائم ضد الإنسانية وجريمة الحرب.

تطالب المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) المجتمع الدولي، ولا سيما الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بالتحرك الجاد والفوري لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على وقف العدوان وحرب الإبادة، والعمل بقرارات محكمة العدل الدولية الملزمة لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، والتزام الجمعية العامة بالرأي الاستشاري من المحكمة بشأن طبيعة الاحتلال واتخاذ إجراءات عملية لإنهاء الاحتلال.

كما تطالب (شاهد) المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في الإجراءات القانونية لتقديم المجرمين إلى العدالة. وتدعو مؤسسات الأمم المتحدة كافة إلى بذل المزيد من الجهد في توفير المساعدات الغذائية والمياه الصالحة للشرب ورفع الحصار المطبق عن القطاع.

بيروت، 29 تموز 2024

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)