تدين المؤسسة الفلسطينية لحقوق
الإنسان (شاهد) بأشد العبارات جريمة استشهاد الأسير الفلسطيني القاصر وليد خالد
عبد الله أحمد، البالغ من العمر 17 عامًا، من بلدة سلواد شرق رام الله،
والذي ارتقى في سجن مجدو الإسرائيلي بتاريخ 17 آذار/مارس 2025، نتيجة الإهمال
الطبي المتعمد وسوء المعاملة. وقد اعتُقل وليد خلال العدوان الإسرائيلي المستمر
على قطاع غزة والضفة الغربية، واحتُجز في ظروف قاسية دون مراعاة لكونه قاصرًا أو
تمكينه من محاكمة عادلة، كما لم تُكشف تفاصيل دقيقة حول طبيعة المرض الذي كان
يعاني منه، ما يعزز الشبهات حول تقاعس سلطات الاحتلال في تقديم العلاج، في
إطار سياسة الإهمال الطبي الممنهج التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
.إن هذه الجريمة تأتي في سياق متصاعد من
الانتهاكات الجسيمة والمنهجية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى
الفلسطينيين، وبخاصة القاصرين، منذ بدء عدوانه العسكري على قطاع غزة بتاريخ 8
تشرين أول/أكتوبر 2023.
ووفقًا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة
لعام 1949، فإن المادة (76) تلزم قوة الاحتلال بضمان حماية الأسرى المدنيين، بما
يشمل تقديم الرعاية الصحية المناسبة لهم. كما أن المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل
لعام 1989 تحظر احتجاز الأطفال إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة، وتشترط معاملتهم
بكرامة وإنسانية. أما اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، فتلزم الدول الأطراف بمنع
التعذيب وسوء المعاملة تحت أي ظرف.
واستنادًا إلى المادتين السابعة
والثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن ما تعرض له الأسير
وليد أحمد يُعد جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، خاصة وأن احتجازه جرى دون محاكمة
عادلة، وتعرض خلالها للإهمال الطبي والتعذيب، ما أدى إلى وفاته.
إن استمرار سياسة الإعدام البطيء
داخل السجون الإسرائيلية، وحرمان الأسرى، بمن فيهم القاصرون، من أبسط الحقوق
الأساسية، يشكّل دليلًا دامغًا على ممارسة الاحتلال للتعذيب الممنهج والمعاملة
اللاإنسانية، بما يستوجب تحركاً فورياً من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة.
وبناءً عليه، تطالب مؤسسة (شاهد) بتوصيات عاجلة:
1.تشكيل
لجنة تحقيق دولية مستقلة تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لتقصي
الحقائق في استشهاد الأسير القاصر وليد أحمد، وتقديم تقرير علني حول ظروف استشهاده
والمسؤولين عنه.
2.إلزام
سلطات الاحتلال، بموجب القانون الدولي، بوقف سياسة التعذيب والإهمال الطبي في
السجون، وتمكين المنظمات الدولية من الوصول الفوري وغير المقيّد إلى أماكن
الاحتجاز، خصوصًا أماكن احتجاز الأطفال.
3.إحالة
ملف الجرائم المرتكبة بحق الأسرى، لا سيما القاصرين، إلى المحكمة الجنائية الدولية
بموجب المادة (14) من نظام روما، لمباشرة التحقيقات الجدية في جرائم الحرب
والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة.
4.دعوة
اليونيسف ومجلس حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالتعذيب إلى التحرك الفوري من
أجل ضمان إطلاق سراح جميع الأسرى القاصرين المحتجزين لدى الاحتلال، ووقف حملات
الاعتقال العشوائي بحق الأطفال الفلسطينيين.
5.مطالبة
الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقيات جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والوفاء
بالتزاماتها في ضمان احترام الاتفاقيات في جميع الأحوال، بموجب المادة (1)
المشتركة.
6.وتؤكد (شاهد)
أن الإفلات من العقاب هو ما يشجع سلطات الاحتلال على مواصلة ارتكاب هذه الجرائم،
وتدعو كل المدافعين عن حقوق الإنسان إلى التكثيف من الضغط القانوني والسياسي
والإعلامي من أجل إنهاء معاناة الأسرى الفلسطينيين.
بيروت في 24\3\2024
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)