قراءة قانونية للأوضاع القانونية للفلسطينيين في لبنان
مع مقترحات لتعديل الوضع بما يتوافق مع شرعة حقوق الإنسان
هناك لغط كبير بين رفض التوطين مطلقاً وبين حرمان الفلسطينيين من حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ورغم ان لبنان كان من الدول المصادقة على معظم بنود بروتوكول الدار البيضاء عام 1965، ذلك البروتوكول الذي ينص على ضرورة معاملة الفلسطينيين في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة شعوبهم في إقامتهم وسفرهم وتيسير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بالجنسية الفلسطينية فقد بقي اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يعاملون كأجانب محرومين من أبسط الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية من حيث العمل والملكية، وما يتفرع عنهما من حقوق كثيرة، ورغم أن لبنان قد أكد في مقدمة دستوره على احترامه للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إلا ان واقع الحال يشير بخلاف ذلك، وهنا استعراض لبعض الحقوق التي يحرم منها اللاجئ الفلسطيني في لبنان.
أولا : حق العمل ،
يمكن توزيع العمالة الفلسطينية في لبنان الى ثلاث فئات:
1. فئة قليلة تتميز بالثراء وهذه الفئة حملت معها من فلسطين الأموال و الأعمال العقارية والمصرفية فانخرطت في الاقتصاد اللبناني و تمكن قسم كبير منها من الحصول على الجنسية اللبنانية في مراحل مبكرة.
2. فئة متوسطة من أصحاب الخبرات المهنية التعليمية، تركت لبنان منذ الخمسينات بعد أن أغلقت في وجهها إمكانات العمل وتوجهت الى أوروبا أو الى الخليج العربي.
3. فئة ثالثة من العمال و هي الأكبرعدداً تحولت الى يد عاملة رخيصة في الأعمال الموسمية والشاقة.
وتقدّر قوة العمل الفلسطينية بحوالي 75 ألف عامل يتمركزون في مجالات العمل الصعبة والشاقة كالزراعة و البناء و الأفران و محطات الوقود.
إن قانون العمل اللبناني في تعاطيه مع العمال الأجانب في لبنان يأخذ مسألتين أساسيتين في منحه إجازة العمل:
أولاً: أولوية العامل اللبناني على غيره من الأجانب.
ثانياً: مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
لذلك فإجازة العمل تتناول الأعمال التي لا يقوم بها العامل اللبناني و تمنح حيث لا توجد كفاءات لبنانية لإمتهانها.
بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان 1982 أصدرت وزارة العمل اللبنانية القرار 189 بتاريخ 1982 والذي قضى بمنع الفلسطينيين بممارسة أكثر من 60 مهنة بالاضافة الى مجموعة من القرارات الادارية صدرت عن وزارة العمل و حددت فيها الشروط الواجب توفرها للحصول على اجازة عمل. ويعاقب كل من يخالف هذه الشروط و يتعرض لملاحقات قانونية وغرامات مالية، كما يعاقب ربّ العمل الذي لا يستوفي الشروط القانونية الخاصة بالعمال الأجانب، مما يدفع رب العمل اللبناني الى طرد أي عامل فلسطيني لديه ما لم يكن مستوفياً الشروط القانونية دون أن يترتب عليه أية إلتزامات قانونية و مادية إتجاهه. و يمكن تلمّس النتائج المباشرة لهذه السياسة في تفشي ظاهرتي البطالة السافرة والبطالة المقنعة.
و اذا استطاع العامل الفلسطيني الحصول على عمل، فإنه يصطدم بمزاجية أرباب العمل لناحية حرمانه من حقه في الضمان الاجتماعي والصحي والتعويض والأجر ويبقى معرضاً للفصل التعسفي في أية لحظة بدون أي غطاء قانوني.
أما حملة الشهادات العلمية فمشكلتهم لا تختلف كثيراً عن كل ما سبق، فالمهندس الفلسطيني يقوم بكل أعباء المهندس لجهة الاشراف والمتابعة والتنفيذ، لكن الصيغة النهائية تكون بإسم مهندس لبناني، وعقد العمل لا ينص على اعتبار المهندس الفلسطيني مهندساً بل عاملاً عادياً.
والملاحظ أن الدولة اللبنانية لا تمانع أن يقوم الأطباء الفلسطينيون امتحان الكولوكيوم ولكن من يستطيع تجاوز هذا الامتحان من الأطباء الفلسطينيين لا يمكنه العمل سوى في مؤسسات وكالة الغوث ومستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني، بالاضافة الى ذلك فإن التقارير الطبية الصادرة عن أطباء فلسطينيين لا يعترف بها من قبل الدولة اللبنانية ما لم تكن مغطاة بتوقيع طبيب لبناني. أما مبررات المنع من العمل المقدمة من الدولة اللبنانية، فتتراوح بين عدم القدرة على توفير فرص عمل للبنانيين فكيف بالنسبة للاجئين، وبين عدم اتخاذ هذا الموضوع على أنه مقدمة للتوطين أو لكي لا تشكل العمالة الفلسطينية منافسة لليد العاملة اللبنانية.
وعام 1983 صدر قرار بمنع جميع الأجانب بمزاولة 75 وظيفة. وجاء التجديد على هذا القرار في 19 كانون اول من عام 1995 وكانت الفقرة الثانية منه تنص على "امكانية استثناء بعض الاجانب من القرار و خاصة أولئك الذين ينطبق عليهم واحد من الشروط الواردة في الفقرة الثامنة من المرسوم رقم 17561 من 18/9/1964 الهادف الى تنظيم العمالة الاجنبية و خاصة الاجانب الذين:
· يعيشون في لبنان منذ الميلاد.
· من جذور لبنانية أو ولد لأم لبنانية
· متزوج من لبنانية لأكثر من سنة
إلا أن هذا القرار لم يحسن من أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في موضوع العمل لأن عملية الحصول على إذن ما زالت معقدة.
وبعد هذه السنين العجاف، أصدر الوزير طراد حمادة مذكرة بتاريخ 7/6/2005، يجيز فيها للفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية والمسجلين بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية بالعمل في المهن المختلفة. لكن المذكرة على الرغم من أهميتها إلا أنها كانت جزئية جدا، ولم تلامس الحاجة الفعلية، لم تجز للاطباء ولا المهندسين باختلاف تخصصاتهم في العمل في مهنتهم بشكل قانوني، فضلا عن ثغرات قانونية كثيرة، لا مجال لتناولها الآن. إلا أن خطوة الوزير طرادة كانت جريئة ونوعية وفريدة، وفتحت المجال للنقاش الجدي.
ثانيا : حق التنقل
بالاضافة الى جميع المحظورات التي فرضت على اللاجئين الفلسطينيين فقد عانوا من الحد من حرية حركتهم داخل البلد نفسه فضلا عن السفر خارجه خلال الفترة بين 1990 و1998 والتي نختصرها بالتالي:
1. داخل البلد:
ان المخيمات الرسمية الواقعة في المنطقة الجنوبية من لبنان يعيشون في شبه حالة حصار مفروض من قبل قوى الأمن اللبناني. يعاني الفلسطينيون نتيجته من ضوابط كثيرة مفروضة على حركتهم وعلى ظروفهم المعيشية الراهنة و المستقبلية. كما أن حرية الحركة في مخيم عين الحلوة والمية ومية ليست متاحة بشكل طبيعي. أما بالنسبة لمخيم نهر البارد المدمر منذ عام 2007 فإن حرية الحركة مقيدة جدا، بسبب القيود الأمنية التي يفرضها الجيش اللبناني على سكان المخيم.
2. خارج البلد:
صدر عن وزارة الداخلية في 23 أيلول عام 1994 قرار يهدف الى منع الفلسطينيين الحاصلين على وثائق سفر لبنانية من العودة الى بيوتهم بعد ان ألغت الحكومة الليبية عقود عملهم و طردتهم لأسباب سياسية. و لم يهدف هذا القرار الى تنظيم تنقل حركة الفلسطينيين من والى لبنان بل كان عبارة عن وضع العديد من العقبات أمام حرية اللاجئين في التنقل و المغادرة. و يمنع هذا القرار من خلال مواده الست اللاجئين الفلسطينيين من دخول او مغادرة الحدود اللبنانية بدون اذن خاص رغم حمل اللاجئين الفلسطينيين لوثائق سفر صادرة عن الامن العام اللبناني، لكن هذا القرار تم الغاؤه لاحقا في عهد الرئيس سليم الحص.
ثالثا : حق المسكن
بحكم النمو الطبيعي للسكان تضاعفت اعداد اللاجئين عدة مرات منذ العام 1948 حتى اليوم لتبلغ نسبة النمو 3.3% سنويا حسب معطيات المكتب المركزي للاحصاء الفلسطيني الذي أجرى عدة مسوحات في الاوساط الفلسطينية في لبنان وعلى الرغم من ذلك فان الحكومة اللبنانية تتعاطى مع هذا الأمر انطلاقا من لاءات ثلاث:
أ- لا لاعادة بناء المخيمات الثلاث المدمرة.
ب- لا لبناء مخيمات جديدة.
ج- لا لتوسيع المخيمات القائمة
فتبقى المخيمات على ما هي مساحتها منذ عام 1948 رغم النمو السكاني. ويفترض الحصول على ترخيص من مخابرات الجيش لترميم أو بناء أي منزل جديد في المخيم.
رابعا : حق الملكية العقارية
لقد استثنى القانون رقم 296 والذي أقره مجلس النواب في 21 آذار 2001 اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من شروط الملكية العقارية المطبقة على سائر الرعايا العرب بذريعة رفض التوطين. ولا يأتي القانون على ذكر الفلسطينيين تحديدا انما اشترط ان لرعايا الدول المعترف بها (من قبل لبنان) الحق بتملك عقارات شرط ان لا تتعارض هذه الملكية مع مبدأ رفض التوطين الذي كرسه الدستور. ولقد كانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 296 واضحة جدا باستثناء الفلسطينيين من حق التملك. وجاء نص الفقرة على الشكل التالي:
"لا يجوز تملك أي حق عيني من أي نوع كان لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها او لأي شخص اذا كان التملك يتعارض مع احكام الدستور لجهة رفض التوطين."
و يشار هنا الى أن لبنان لم يعترف بالسلطة الفلسطينية الا بعد عام 2005، التى لم ترق الى مستوى دولة ، وبالتالي لم يسمح للفلسطيني بالتملك. ولقد أصاب هذا القرار الفلسطينيين في الصميم، وترك آثارا اقتصادية واجتماعية وسياسية سيئة على الفلسطينيين في لبنان.
لم يقيد لبنان على الفلسطيني حقه في التملك، بل منعه منعا كاملا.
ويمكن تقديم مقترح بتعديل الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 296 المعروف ب "اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان " لكي تصبح على الشكل التالي:
"لا يجوز تملك أي حق عيني من أي نوع كان لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها او لأي شخص، يستثنى من ذلك الفلسطينييون المقيمون في لبنان والمسجلون لدى وزارة الداخلية اللبنانية."
خامسا : حق إنشاء الجمعيات
ان حق انشاء الجمعيات محظور على الفلسطينيين ويقتصر الامر على مؤسسات لبنانية تعمل داخل الوسط الفلسطيني، كما ان الفلسطيني ممنوع من تشكيل النقابات أو الالتحاق بالنقابات اللبنانية او امتلاك وسائل اعلام. يوجد بعض الجمعيات التي تهتم بشؤون المراة والمعوقين الفلسطينيين وجمعيات أهلية اخرى تسعى الى الحصول على علم وخبر من وزارة الداخلية اللبنانية الا ان اياً منها لم يحصل عليه حتى الآن، ذلك وان شرط الحصول على علم وخبر هو أن يكون 60% على الأقل من أعضاء الهيئة التأسيسية من الجنسية اللبنانية.
لا يوجد نص قانوني يتحدث بصراحة عن هذه النسبة، لكن الممارسة كرست ذلك على أنه قانون أو قرار.
سادسا : حرية التقاضي
باستطاعة الفلسطيني التقاضي أمام كل المحاكم من إقامة الدعوى والمقاضاة والاستثناء في القضايا سواء المدنية منها والجنائية. وفي المخيم يقوم الكفاح المسلح الفلسطيني بمسؤوليات أجهزة الأمن الداخلي اللبناني فيما يتعلق بالجنح والمخالفات والحوادث الصغيرة، بيد أن دوره في ذلك ضعيف جدا . كما ان الفلسطيني لايتمتع بالمعونة القضائية التى يتمتع بها اللبناني الذي يعجز عن تحمل تكاليف المحاماة والمقاضاة . ويعتبر الفلسطيني أجنبي من نوع خاص. هذا يعني أن السجين الفلسطيني المحكوم عليه وبعد أن يقضي فترة محكوميته في سجن رومية مثلا عليه أن يحول إلى سجن الأمن العام – على اعتبار أنه أجنبي – كي يتم التحقق من إقامته الصحيحة في لبنان. وغالبا ما تكون فترة التحقق طويلة قد تستغرق شهرا في بعض الأحيان. ويعتبر هذا الإجراء تمييزا عنصريا لإنه لا يساوي بين السجين اللبناني والسجين الفلسطيني.
سابعا : الضرائب
يدفع الفلسطينيون العديد من الضرائب المالية للخزينة اللبنانية وهي جميع الرسوم المفروضة على المواطن اللبناني ويخضعون لنفس قيود الاستيراد.
ثامنا : القيود الادارية
لا يعتبر الفلسطينيون كبقية الاجانب في لبنان في المجال الاداري انما يخضعون لقيود خاصة في النواحي التالية:
أ- البطاقات الشخصية:
على كل فلسطيني ان يحصل على بطاقة شخصية خاصة بالفلسطينيين وجميع الفلسطينيين الغير مسجلين اثناء الاحصاء الرسمي للعام 1951 ولا يملكون بطاقات شخصية يعتبر وجودهم في لبنان غير شرعي ويحتمل طردهم الى المكان الذي قدموا منه، لو توفرت الإمكانية القانونية والسياسية لذلك.
ب. وثائق السفر:
تمنح للاجئين للسماح لهم بمغادرة لبنان من قبل ادارة الامن العام الا ان هذه الاذونات وجوازات السفر لا تعطى الا بشروط معينة.
تاسعا: حق التظاهر والإعتصام السلمي
ليس في حيثيات القانون اللبناني ولا في قرارات وزارة الداخلية اللبنانية ما يسمح للفلسطيني بالاعتصام والتظاهر السلمي. ومع أن حق التظاهر والاعتصام للتعبير عن الرأي في القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية والمهنية والإقتصادية هو من مظاهر الديمقراطية ومنصوص عليه في أحكام الدستور لا سيما المادة 13 منه، إلا أن أن هذه الحق مقتصر فقط على المواطن اللبناني عبر هيئاته المختلفة (النقابية والسياسية،...). وقد بين القرار 352 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات باريخ 13/2/2006 الشروط الواجبة للسماح بممارسة حق التعبير بالطرق المختلفة بما فيها التظاهر والاعتصام السلمي. ويقدم الطلب الى المحافظ. وقد ألزمت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 352 المنظمين للتظاهرة أن يكونوا لبنانيين، بالعبارة الواضحة "
يجب أن يكونوا لبنانيين..".
يمكن للفلسطينيين أن ينظموا احتجاجات سلمية شرط أن يكون الأشخاص المنظمون من الجنسية اللبنانية. إن الإعتصامات والإحتجاجات التي يقوم بها الفلسطينيون في لبنان في مختلف الأماكن، تتم ليس وفق القانون وإنما بحكم الأمر الواقع وبعد التنسيق مع الأجهزة الأمنية.
عاشرا: الفلسطينيون في لبنان والمهن الحرة نصوص قانونية وفرص للتعديل:
1. مهنة المحاماة:
لا يحق للفلسطيني أن يمارس مهنة المحاماة في لبنان لأسباب مرتبطة بمنع الفلسطينيين أساسا من العمل في لبنان من مهن متعددة. وبالنسبة لمهنة المحاماة، فإن قانون تنظيم هذه المهنة لم يسمح للفلسطيني أن يمارسها، والمسألة ليست متعلقة بتقييد بل بمنع. ولم يتعلق الأمر بالفلسطيني فقط، وإنما حصر قانون تنظيم مهنة المحاماة باللبناني دون غيره حتى لو كان من جنسية دولة أخرى معترف بها لبنانيا، ويشمل ذلك حتما الفلسطيني المقيم في لبنان.
وبحسب المادة 5 المعدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991 من قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان لعام 1991، يشترط في من ينوي مزاولة مهنة المحاماة أن يكون:
أولاً:
لبنانياً منذ عشر سنوات على
الأقل.
ثانياً: متمتعاً بالأهلية المدنية وأتم ال/20/سنة من عمره، ولم يتجاوز الخامسة والستين.
ثالثاً: حائزاً القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية وشهادة الحقوق اللبنانية، والشهادة المؤهلة المنصوص عنها في المادة التالية.
ويبقى محفوظاً حق من إستفاد من الإعفاء المنصوص عنه في الفقرة /2/ من المادة /20/ من قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26 كانون الأول سنة 1961 بخصوص المعادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية وحق الذين ترشحوا لإمتحانات البكالوريا اللبنانية القسم الثاني ونالوا إفادات رسمية تقوم مقام الشهادة والذين نالوا شهادة الدروس الثانوية الرسمية الأجنبية في الداخل والخارج وحصلوا على معادلة لها وذلك عن السنوات من 1987 وحتى 1991.
رابعاً: متمتعاً بسيرة توحي الثقة والإحترام.
خامساً: غير محكوم عليه جزائياً أو تأديبياً بسبب فعل يخل بالشرف أو الكرامة.
سادساً: غير مصروف من وظيفة عامة أو مهنة سابقة لسبب يخل بالشرف والكرامة.
إن مجلس النواب اللبناني عندما يصدر قانون متعلق بمهنة المحاماة، يأخذ رأيي نقيبي المحامين في بيروت وطرابلس اللذان يشاركان في لجنة الإدارة والعدل، قبل عرضه على الهيئة العام للمجلس للتصويت عليه. وعليه فإن الذي يمكن أن يساهم مساهمة فعالة في تعديل قانون مهنة المحاماة ليشمل الفلسطينيين المقيمين في لبنان هما نقيبا المحامين في بيروت وطرابلس. إن عدم السماح للمحامي الفلسطيني بالعمل في مهنة المحاماة جعل الطلاب الفلسطينيين في لبنان يحجمون عن دراسة مهنة المحاماة
مقترح لتعديل القانون بما يسمح للمحامي الفلسطيني بالعمل:
ويمكن أن تضاف فقرة على المادة الخامسة بالنص التالي: ثانيا: أن يكون فلسطينيا مسجل الدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين.
2. مهنة الطب:
لا يحق للطبيب الفلسطيني أن يمارس مهنة الطب في لبنان وذلك حسب نص قانون تنظيم مهنة الطب الذي صدر بتاريخ 17 كانون الثاني 1979 ونُشر في الجريدة الرسمية العدد 10، تاريخ 8 آذار 1979. مرسوم رقم 1658، عدِّلت المادة 24 منه بالقانون رقم 204 تاريخ 2 آذار 1993 المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 9، تاريخ 4/3/1993.
وبحسب المادة الخامسة المتعلقة بعمل الطبيب غير اللبناني من أبناء الدول العربية،
تمنح الإجازة بممارسة الطب للطبيب غير اللبناني من ابناء الدول العربية إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
أولاً: الشروط والمؤهلات المطلوبة من الطبيب اللبناني، المبينة في المادة 3 من هذا القانون.
ثانياً:
أن يكون هذا الطبيب تابعاً لبلد يسمح للطبيب اللبناني ممارسة مهنته فيه، أي أن يكون هنالك معاملة بالمثل حسب عكس النسبة العددية للسكان في لبنان وفي البلد الذي ينتمي إليه الطبيب المذكور وتكون المعاملة بالمثل مكرّسة باتفاقية بين الدولة اللبنانية والدولة المعينة.
أما الطبيب الأجنبي الذي يتجنس بجنسية إحدى الدول العربية فلا يحق له ممارسة الطب في لبنان إلا بعد خمس سنوات على اكتسابه هذه الجنسية وبعد أن يثبت أنه أقام طيلة هذه المدة دون انقطاع في البلد الذي اكتسب جنسيته. ويجب أن تتوفر فيه كذلك الشروط والمؤهلات كافة المبيّنة أعلاه.
يتضح جليا أن الطبيب الفلسطيني المقيم في لبنان وبموجب القانون اللبناني يحرم من ممارسة مهنة الطب.
إن مجلس النواب اللبناني عندما يصدر قانون متعلق بمهنة الطب، يأخذ برأيي نقيبي الأطباء في بيروت وطرابلس اللذان يشاركان في لجنة الإدارة والعدل، قبل عرضه على الهيئة العام للمجلس للتصويت عليه. وعليه فإن الذي يمكن أن يساهم مساهمة فعالة في تعديل قانون مهنة الطب ليشمل الفلسطينيين المقيمين في لبنان هما نقيبا الأطباء في بيروت وطرابلس.
مقترح لتعديل القانون بما يسمح للطبيب الفلسطيني بالعمل:
ويمكن أن تضاف فقرة على المادة الخامسة الفقرة الثانية بالنص التالي : يستثنى من ذلك الفلسطيني المقيم في لبنان والمسجل في المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين.
3. مهنة الهندسة:
يمنع المهندس الفلسطيني من العمل بمهنة الهندسة في لبنان وذلك بموجب قانون تنظيم مهنة الهندسة.
وبحسب قانون تنظيم مهنة الهندسة قانون 636 - صادر في 23/4/1997 الذي وضع شروط لممارسة مهنة الهندسة فإن هذه الشروط لا تنطبق على المهندس الفلسطيني.
مع مراعاة احكام البند (ب) من المادة الاولى من هذا القانون، لا يحق لأحد أن يمارس مهنة الهندسة في لبنان
اذا لم يكن اسمه مسجلا في احدى النقابتين.
المادة 3- يشترط في المهندس اللبناني:
1- أ- المتخرج من لبنان: ان يكون حائزا على شهادة في الهندسة من جامعة او معهد مرخص له بتدريس الهندسة في لبنان.
ب- المتخرج من خارج لبنان: ان يكون حائزا شهادة في الهندسة من جامعة او معهد معترف بشهادته من الحكومة اللبنانية وان يكون برنامج الدراسة المؤدي لشهادة الهندسة او عدد الوحدات "credits " يعادل منهاج الدراسة في الجامعة اللبنانية بعد البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها او على شهادة في الهندسة بدرجة ماجستير. يتم الاعتراف بالشهادات الهندسية بموجب قرارات تصدرها لجنة مزاولة مهنة الهندسة المشار اليها في البند الخامس من هذه المادة ويصادق عليها وزير الثقافة والتعليم العالي. ولا يجوز مطلقا الاعتراف بالشهادات المعطاة بناء على دراسة بالمراسلة. اما الذين بدأوا دراساتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، فتطبق عليهم الاحكام القانونية التي كانت مرعية الاجراء بالتاريخ المذكور.
2- ان يكون حائزا بتاريخ سابق لمباشرة الدراسة الجامعية المؤدية لشهادة الهندسة على شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها.
3- ان لا يكون محكوما عليه بجناية او جنحة من الجنح الشائنة التي تحرم من حق الانتخاب.
4- ان يكون قد سجل اسمه في جدول نقابة المهندسين.
5- ان يكون حاصلا على اذن مزاولة لمهنة الهندسة من وزارة الاشغال العامة وفقا للمادة الخامسة من هذا القانون.
المادة 4- يشترط في المهندس غير اللبناني: 1- من أبناء الدول العربية:
1- ان تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة الثالثة من هذا القانون.
ب- ان تعامل تشريعات بلاده المهندسين اللبنانيين بالمثل.
ج- ان يثبت انه يتمتع بحق ممارسة مهنة الهندسة في بلده الاصلي.
د-
ان يكون حائزا على بطاقة اقامة واجازة عمل من الدوائر المختصة وان يقيم فعلا في لبنان.
هـ- اذا كان اجنبي الاصل ومتجنسا بجنسية احدى الدول العربية ان تكون قد مضت خمس سنوات على اكتسابه هذه الجنسية.
إن الشروط الواردة في نص القانون الوارد أعلاه تكاد تكون مستحيلة بالنسبة للمهندس الفلسطيني، فشرط المعاملة بالمثل غير متوفر ، كما أن الحصول على إجازة عمل أمر ليس بالأمر اليسير. إن الفلسطينيين في لبنان حالة استثنائية مختلفة تماما عن الأجانب أو رعايا الدول العربية.
مقترح لتعديل القانون بما يسمح للمهندس الفلسطيني بالعمل:
يمكن تعديل المادة 4، من خلال إضافة بند يستثني المهندس الفلسطيني بالنص: يستثنى من الشروط الواردة في المادة الرابعة المهندس الفلسطيني المقيم في لبنان والمسجل في سجلات وزارة الداخلية اللبنانية، مع توفر الشروط الواردة في المادة الثالثة بالنسبة للمهنس اللبناني.
حادي عشر: اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية أمر واقع، أو نص قانوني؟
أولا: الواقع الحالي للجان الشعبية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية:
يرجع تشكيل اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى اتفاق القاهرة الموقع بين م. ت. ف والدولة اللبنانية عام 1969 حيث نص هذا الإتفاق في بنده الثاني على "إنشاء لجان محلية من الفلسطينيين في المخيمات لرعاية مصالح الفلسطينيين المقيمين فيها، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية وضمن نطاق السيادة اللبنانية".
إذن هي لجان محلية، هدفها رعاية مصالح الفلسطينيين ضمن نطاق عملها الجغرافي.
ومع أنه تم إلغاء اتفاق القاهرة في جلسة مجلس النواب اللبناني بتاريخ 21/5/1987 مما يعني ضمناً وحكماً أن قانونية اللجان الشعبية قد انتهت. إلا أن الدولة اللبنانية لا تزال تتعامل معها بصفتها "الإدارة الرسمية للمخيمات" لكن ضمن أطر ضيقة.
ثانيا: توصيف واقع اللجان الشعبية في المخيمات بما يلي:
* لم يجرِ تشكيل اللجان الشعبية وفق عملية ديمقراطية.
*لا تخضع اللجان الشعبية في المخيمات لأية مساءلة أو لنظام عمل يحدد صيغة العلاقة بينها والمجتمع المحلي المستهدف، أو مكوناته (الدولة، الأنروا، الجمعيات..)
*التأثير السياسي على عمل اللجان الشعبية مرتفع جداً، وكثيراً ما يكون سلبياً.
*لا يستند عمل اللجان الشعبية إلى لجان متخصصة (صحية، تربوية، إجتماعية، ثقافية...).
*لا تتمثل كافة الأطراف السياسية في اللجان الشعبية.
*ثقة الجمهور الفلسطيني باللجان الشعبية ضعيفة.
إذن، إن الحكم في المخيمات الفلسطينية أمر ضروري، وهو ما يستوجب أن تتعاطى الحكومات اللبنانية مع لجان شعبية منتخبة مشكلة وفق الأسس الديمقراطية. إن إجراء انتخابات للجان الشعبية في المخيمات أمر ممكن جدا، وقد أجرت مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان دراسة مفصلة في 7/3/2007 ، بينت فيها الفرص والتحديات والخيارات الممكنة لتشكيل لجان شعبية.
ورقة 11/12/2009
مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان