دولة
الاحتلال هي من أحدى الدول التي وقعت و صادقت على الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية
جنيف الرابعة لعام 1949، وهي اتفاقية ملزمة لها وواجب عليها تطبيقها وفق ما جاء في
نص المادة (146) من اتفاقية جنيف الرابعة و المخالفات التي تعتبر جرائم و التي نصت
عليها المادة (147) من نفس الاتفاقية فمسئولية
الاحتلال تكمن في شقين شق انساني و شق قانوني .
الشق
الانساني: هو احترام حياة
و معتقدات و حرية ألأسير و عدم الاعتداء عليه و لا على كرامته و أن يعامل معاملة أنسانية
غير حاطة بالكرامة و أن لا يتعرض للتعذيب الجسدي أو النفسي لإنتزاع اعترافات منه ,
كما له أن يكون أمناً على نفسه .
الشق
القانوني: وهي مسئولية الاحتلال
بتطبيق كافة القوانين و الأعراف و المواثيق و الاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية
حقوق و حرية الأسير و ان يقدم لمحاكمة عادلة و أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً و
غير متحيزة و نزيهة , و أن لا يجبر على الاعتراف بشئ أو بفعل لم يقترفه.
ومن مسؤوليات
دولة الأحتلال اتجاه الأسرى الفلسطينيين :
1.
أن بقضي الأسير عقوبته داخل سجون الأراضي المحتلة وعدم نقله الى سجون داخل
حدود دولة الاحتلال و فق نص المادة ( 76) من اتفاقية جنيف الرابعة.
2.
أن يتم محاكمته أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً على ان تتم المحاكمة
داخل ألأراضي المحتلة لا خارجها ( م 66) من اتفاقية جنيف الرابعة.
3.
أن يتم احتجاز المعتقلين و الأسرى في سجون مهيأة من الناحية الصحية لاستقبال
النزلاء و ان تكون جيدة التهوية و أن تكون غرف السجن صحية .
4.
أن يتم تقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى و ان يتم إجراء فحص دوري على
الأسرى مرة كل سنة .
5.
أن يتم معاملة الأسير معاملة إنسانية و أن يسمح له بالزيارة و ممارسة الأنشطة
الذهنية و الدينية و الإلتحاق بالتعليم الجامعي و الثانوي و أن يحصل على كافة المخصصات
المالية التي تمكنه من شراء أغذيته و أن يسمح له بإعداد طعامه بنفسه و أن يحصل على
ملابس مرتين في السنة .
6.
وهي نفس ما ذكر أعلاه من حقوق الأسير في القانون الدولي الإنساني و اتفاقية
جنيف الرابعة لعام 1949م .
المصدر: الدائرة القانونية بوزارة شؤون الأسرى و المحررين