الحماية الدولية مسيرة العودة نموذجاً

الحماية الدولية لحقوق الإنسان

مسيرة العودة الكبرى نموذجاً


تشكل الحماية الدولية حقيقة ملموسة، فهي المجال الذي انتقل من خلاله القانون الدولي من قانون لجماعة من الدول إلى قانون للمجتمع الدولي أو ما يسمى (مبدأ العالمية).

وتتنوع أشكال ومصادر الحماية:

اولاً: المصادر العالمية: وتشتمل هذه المصادر على نوعين، المصادر العامة والمصادر الخاصة، اما بالنسبة للأولى، فهي المصادر المتمثلة بالمواثيق والإعلانات التي تضمنت جميع أو أغلب الحقوق التي يفترض أن يتمتع بها الإنسان، وتشكل حالياً شريعة عامة لحقوق الإنسان حتى إنها سميت بـ (الشِرعة الدولية لحقوق الانسان)، وتشمل ميثاق الامم المتحدة سنة 1945, والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948, والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة1966,والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسنة1966. اما النوع الثاني من المصادر العالمية، هي المصادر الخاصة وهذه تشكل مجموعة واسعة من الاعلانات والاتفاقيات الأممية التي عالجت مواضيع محددة بعينها مثل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين عام 1951.


ثانياً: المصادر الإقليمية:

·النظام الاوربي هو الأقدم والأكثر فاعلية

·النظام الأمريكي لحماية حقوق الانسان.

·النظام الأفريقي بحيث تم انشاء محكمة أفريقية لحقوق الانسان في سنة 2000

نظمت اللجنة التنسيقية لمسيرة العودة الكبرى مسيرات سلمية جماهيرية شعبية، تشمل جموع اللاجئين الفلسطينيين في أماكن لجوئهم المؤقت، لتذكير العالم بحقهم في العودة إلى أرضهم الذي نصت عليه القرارات الدولية أبرزها قرار (194) القاضي بعودة اللاجئين.


حق التظاهر في القانون الدولي:

كفل القانون الدولي الحق في التظاهر، كما فرض حماية على حرية الرأي والتعبير واعتبرها مصونة بالقانون الدولي العام وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعتبر من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن القواعد الآمرة فيه، فلا يجوز الانتقاص منها أو الحد منها، كما أنها تعتبر حقوق طبيعية تلتصق بالإنسان، ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، لأنها قاعدة عامة لذلك فإن قمع المظاهرات جرائم دولية تستوجب المحاكمة.

أبرز ما ورد في حق التظاهر هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948م، إذ تنص المادة الثامنة عشر على (لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين) وتنص المادة التاسعة عشر على (لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.)

إن الحق في التظاهر السلمي مكفول ومعترف به في كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة علىاحترام حقوق الإنسان في التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة، حيث تنص المادة (٢١) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةعلى: يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. أما في قطاع غزة فكان استخدام القوة المفرطة تجاه المدنيين هو سيد الموقف فقالت منظمة هيومن رايتس ووتشإن المسؤولين الإسرائيليين الكبار الذين طالبوا بشكل غير قانوني باستخدام الذخيرة الحية ضد المظاهرات الفلسطينية، التي لم تشكل أي تهديد وشيك للحياة أدت الى مقتل واصابة العديد من المدنيين[1]. كما ذكر "مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان" (بتسيلم) أن قطاع غزة ليس "ساحة حرب”، وأن إطلاق النار على المتظاهرين العزل جريمة.


ما هي الحماية العامة للسكان المدنيين في ظل اتفاقيات جنيف لعام 1949:

ترتكز حماية السكان المدنيين في القانون الدولي الإنساني على قاعدتين أساسيتين، الأولى التزام الأطراف المتحاربة بتوجيه العمليات العسكرية نحو تدمير القوة العسكرية للطرف الآخر وإضعافها، لا الإفناء الكلي لمواطني الطرف الآخر أو شعبه. والثانية تحريم توجيه العمليات العسكرية، أو أية عمليات عدائية أخرى أو هجومية ضد السكان، ما داموا لا يشتركون بالفعل في القتال. ويُعَدّ هذا المبدأ دعامة أساسية من دعائم القانون الدولي الإنساني، وتقضي الاعتبارات الإنسانية ضرورة الحفاظ على الحياة الإنسانية، وذلك بتجنيبها كل أنواع المعاناة غير المفيدة.[2]

خصصت اتفاقيات جنيف لعام 1949 الاتفاقية الرابعة منها لحماية المدنيين وقت الحرب، التي تتركز عليها فصول هذه الدراسة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى فرض القيود على أطراف النزاع في إدارة عمليات القتال، وإجبارهم على أن يتصرفوا بوعي في مواجهة مجموعات السكان المدنيين، وتهدف كذلك إلى وضع مجموعة من الإجراءات التي ترمي إلى تقليل الدمار الذي تسببه الحرب الحديثة.

وقد حددت الاتفاقية الرابعة الأشخاص الذين تحميهم بنصوصها، وحصرتهم في طائفتين، هما:

§الطائفة الأولى: الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما، وبأي شكل كان، وفي حالة قيام نزاع مسلح، في أيدي أحد الأطراف المتحاربة، أو دولة محتلة ليسوا من رعاياها.

§الطائفة الثانية: مجموعة السكان المدنيين في الأراضي المحتلة.[3]


خلاصة القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني االتي تنطبق على النزاعات المسلحة فيما يخص المسيرات السلمية:

يتعين على أطراف النزاع في جميع الأوقات التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين على نحو يقي السكان المدنيين والأعيان المدنية. ولا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا، وكذا الأشخاص محلاً للهجوم. وتقصر الهجمات على الأهداف العسكرية فحسب.

تنص المادة الـ 51 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف على:

1- يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية، ويجب لإضفاء فعالية على هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوماً بالإضافة إلى القواعد الدولية الأخرى القابلة للتطبيق.

2- لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلاً للهجوم. وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين.

3- يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا القسم، ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور.

4- تحظر الهجمات العشوائية...


المبادئ التي يجب احترامها اثناء الحرب:

·مبدأ الضرورة العسكرية

إن قاعدة الضرورة تعنيأن النزاع المسلّحيكون مباحاً لإضعافإرادة الخصم وإضعاف قوتهالعسكرية فقط، وذلكبغية إملاء الشروط عليه،إذ إن أي استخدام للقوةيزيد على هذا القدريُعَدّ غير مشروع. ويعرّف الدكتور محمد المجذوب الضرورة العسكرية بأنها استعمال وسائل العنفوالقسوة بالقدر اللازملتحقيق الغرض منالنزاع، أي إرهاقالعدو وإضعاف مقاومته وحملهعلى التسليم فيأقرب وقت ممكن. فيمايعرّف شارل روسوالضرورة، بكل اختصار، بأنها انعدام أي وسيلة أخرىلإحقاق الحق.

·مبدأ التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية

مبدأ التمييز مبدأ أخلاقي وقانوني دعت إليه الديانات السماوية، ويميز المفكر شولمان مبدأ التمييز بالاستناد إلى ثلاثة مبادئ أساسية في القانون الدولي الإنساني: الضرورات العسكرية، ومبدأ الإنسانية، وأخلاق الفرسان. فالضرورات العسكرية تتطلب استعمال القوة اللازمة لإخضاع العدو جزئياً أو كلياً بأقل ما يمكن من الخسائر في الأرواح والأموال. ويتطلب مبدأ الإنسانية من القادة العسكريين أن يقدروا المعاناة التي قد تترتب على هجومهم العسكري. وتحرّم أخلاق الفرسان الاعتداء على غير المقاتلين، وتحرّم كذلك الخيانة والغدر.

·مبدأ التناسب

مبدأ التناسب هو أحد المبادئالجوهرية التي يجب تطبيقها في النزاعات المسلحة،سواء أكانت دولية أم غيردولية. ويجب علىأطراف النزاع التزامهوعدم انتهاكه، وذلكلضمان حماية السكانالمدنيين.وهذا المبدأ لا يكتفي بحماية المدنيين فقط، بل يوجب على أطراف النزاععدم المساس بالممتلكاتالخاصة، أي الممتلكاتالمدنية التي يطلقعليها اسم الأعيان المدنية. إن تطبيق مبدأالتناسب في النزاعاتالمسلحة يهدف بالدرجةالأولى إلى تنظيماستخدام القوة منقبل أطراف النزاع،سواء أكانوا أطرفاً معتدينأم معتدى عليهم.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم الاثنين 1/4/2018، أن 16 فلسطينياً قد قتلوا وجرح 1490 شخصاً بينهم حالة بتر واحدة خلال أحداث مسيرة العودة الكبرى يوم الجمعة الماضي. وبينت الوزارة، أن من بين الإصابات 815 إصابة مباشرة بالرصاص الحي والمتفجر، من بينها 154 إصابة في الرقبة والرأس، فضلاً عن 738 إصابة في المناطق السفلية، مشيراً إلى أن من بين الجرحى 196 طفلاً و57 سيدة.

إن السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال لا يجوز التعرض لهم أو ممارسة العقاب الجماعي عليهم مثل الحصار المفروض على قطاع غزة أو تعريض حياتهم للاستهداف والخطر، أو استخدام القوة المفرطة بحقهم كما حدث في مسيرة العودة الكبرى، وهذه الأفعال جرائم ترقى لأن تكون جريمة حرب.

كما أن استهداف المدنيين يوم 30 من مارس 2018 وعدم التمييز بينهم "كأشخاص محميين" واستخدام القوة المفرطة وغير المشروعة أمام مسيرة سلمية، يتنافى مع نصوص المادتين 27 و47 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 46 من قواعد لاهاي.


إنالمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)تدعوا الى ما يلي:

أولا: العمل على محاسبة الاحتلال في المحاكم الدولية على الجرائم التي يرتكبها بحق المدنيين والاعلاميين الفلسطينيين.

ثانياً: تفعيل دور المؤسسات المعنيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان، وحماية الحريات محلياً ودولياً.

ثالثاً: إعادة تقييم منظومة حقوق الإنسان بشكل عام وتقييم مدى فعالية الآليات المحلية والإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان.

رابعاً: محكمة الجنايات الدولية إلى فتح تحقيق بالجرائم الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطينيين ولا سيما شهداء مسيرة العودة.

خامساً: المجتمع الدولي بالعمل على رفعالحصار عن قطاع غزة. والإيفاءبالتزامه في القيام بإعمار قطاع غزة.

سادساً: مطالبة السلطة الفلسطينية إلى العمل على تقديم ملف قانوني حول الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الدولي بشكل جدي إلى محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الدولية ذات اختصاص عالمي.

سابعاً: تحمل الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها من خلال ملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة.

سابعاً: مطالبة الأمم المتحدة بوضع آليات لتنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية ولا سيما فيما يتعلق بحق العودة.

ثامناُ: تفعيل اللقاءات والمؤتمرات الدولية والإقليمية المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني.

بيروت في، 13/4/2018

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)



[1] هيومن رايتس ووتش، إسرائيل: قتل متظاهري غزة عمل مدروس وغير مشروع، https://www.hrw.org/ar/news/2018/04/03/316501

[2] د. أحمد أبو الوفا، الفئات المشمولة بحماية القانون الدولي الإنساني، منشور في كتاب القانون الدولي الإنساني: دليل للتطبيق على الصعيد الوطني، دار المستقبل العربي، بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة ICRC، 2003، ص 143 وما بعدها.

[3] انظر نص المادة (4) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.