الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في الأردن
استقبلت البلاد العربية المجاورة لفلسطين المنكوبين الفلسطينيين بالترحاب والمشاركة المعنوية والمادية. وسكن اللاجئون أولاً لدى أقاربهم ومعارفهم الذين فتحوا لهم بيوتهم ، و كذلك في المباني الخالية وفي المعسكرات والمساجد. وبعد إنشاء وكالة الغوث عام 1950 أقيمت لهم خيام ثم مساكن مبنية في أراض خصصتها الحكومات العربية.
و يعتبر الأردن اكبر تجمع للاجئين في البلاد العربية حيث تشكل نسبة 34% من مجموع اللاجئين أو 41% من المسجلين لدى وكالة الغوث. أما لبنان فيعيش فيه اليوم حوالي 426 ألف لاجئ ونظراً لتركيبة لبنان الخاصة فيقاسي اللاجئون كثيراً فقد أقفلت عليهم المخيمات وقيدت تحركاتهم.
و في تحري بسيط لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في بعض البلاد العربية وجد من المفيد طرح مثالين للواقع القانوني للاجئين في كل ٍ من الأردن و لبنان ، ليستطيع القارئ في النهاية من استنتاج الحالة العامة للاجئ في هذين البلدين و انعكاسات القوانين و التشريعات التي طبقت عليه فيهما على كافة مناحي حياة اللاجئ .
الوضع القانوني للاجئين في الأردن
تعتبر الأردن البلد العربي الوحيد الذي منح المواطنة الكاملة لجميع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين فيه وذرياتهم.
تنص المادة 3، فقرة 2 من قانون الجنسية الأردنية لعام 1954 على الشروط التي يستطيع فيها الفلسطينيون، أي الأشخاص ذوي الجنسية الفلسطينية سابقاً الحصول على الجنسية الأردنية:
يعتبر الأشخاص التاليين مواطنين أردنيين:
(2) أي شخص كان يحمل الجنسية الفلسطينية سابقاً باستثناء اليهود قبل 15 أيار 1948 والذين كانوا مقيمين في المملكة الأردنية خلال الفترة الواقعة بين 20 كانون أول (ديسمبر) 1949 و 16 شباط 1954.
بناء على ما ورد فقد تم اعتبار الفلسطينيين وذرياتهم المستوفين لهذه المتطلبات مواطنين أردنيين بالكامل يتمتعون بنفس الحقوق والالتزامات التي يتمتع بها الأردنيون. أما بخصوص السكان الفلسطينيين الآخرين مثل الفلسطينيين الذين نزحوا من قطاع غزة ولجأوا إلى الأردن بعد حزيران 1967 فلم يتم اعتبار هؤلاء مواطنين أردنيين فهم غير مخولين رسمياً للعمل ومكانتهم الاجتماعية أدنى وضعاً من الفلسطينيين الأردنيين.
تم منح أبناء الضفة الغربية جوازات سفر أردنية "مؤقتة" سارية المفعول لمدة سنتين (أصبحت سارية لمدة 5 سنوات في الوقت الحاضر)، إلا أنها لا تخولهم الحصول على الجنسية الأردنية وذلك بعد الإعلان الذي أدلى به الملك حسين في تموز 1988 عن فك الارتباط القانوني والإداري بين الضفتين، مما أثر على الحقوق المدنية وحقوق الإقامة لأهل الضفة الغربية في المملكة, فإذا لم يحصلوا على تصاريح خاصة فإن زيارتهم إلى الضفة الشرقية لا يمكن أن تتجاوز الثلاثين يوماً.
المصدر: منظمة ثابت لحق العودة