عقوبة إسرائيلية على ملقي الحجارة 20 عاماً
أمر يتعارض مع أبجديات القانون الدولي الإنساني
صادقت هيئة الكنيست في القراءة الثانية والثالثة على قانون العقوبات ( تعديل رقم 119) للعام 2015 يوم الثلاثاء في 21 تموز 2015، وقد صوت 69 نائباً لصالح القانون في القراءة الثالثة فيما عارضه 17 نائباً.
يقسم القانون تهم إلقاء الحجارة إلى صنفين، الأول يقضي بعقوبة تصل إلى 10 سنوات ضد ملقي الحجارة على الأشخاص أو الممتلكات أو المركبات المارة وذلك دون وجود نية مسبقة للإضرار أو المس بالأرواح. أمّا الثاني فينص على عقوبة تصل إلى 20 عاماً في حال ثبوت تعمد المتهم الإضرار والمس بالأرواح من خلال إلقاء الحجارة على الأشخاص والممتلكات والمركبات المارة. كما ينص القانون على عقوبة تصل إلى 5 سنوات من السجن على ملقي الحجارة على دوريات الشرطة، بهدف التشويش على الشرطة أثناء أدائها عملها.
إزاء هذا القانون الغريب من نوعه فإن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تؤكد على ما يلي:
- إن حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال وصولاً إلى تقرير مصيره، عبر جميع الوسائل، حق راسخ في قواعد القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني ولا يسقطه قانون إسرائيلي هنا أو قرار عسكري هناك.
- إن سلوك الاحتلال يتعارض مع أبجديات قواعد القانون الدولي الإنساني لجهة حماية المدنيين ومعاملة الأسرى معاملة إنسانية.
- تعتبر المحاكم الإسرائيلية والمؤسسات الحكومية المختلفة أداة فعالة من أدوات الاحتلال الوحشية، وهي تشكل جزءاً من منظومة احتلالية فعالة لانتهاك حقوق الفلسطينيين على نطاق واسع. إن القوانين الإسرائيلية يجب أن تكون محل اهتمام بالغ من قبل القضاء الدولي.
بيروت في، 23/7/2015
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد)