شطب اللاجئين من سجلات الأونروا

لأن الشخصية القانونية من الحقوق المدنية

لا يوجد مسوغ قانوني لشطب اللاجئين من سجلات الأونروا

(تقرير قانوني)

بعد انتظار اللاجئين الفلسطينيين لنتائج انعقاد مؤتمر روما الذي جاء عقب قرار الرئيس الأمريكي ترامب بتخفيض الدعم المالي للأونروا، بهدف إيجاد الحلول وتوفير الدعم اللازم للأونروا وتأكيد استمرارها، كانت المفاجأة الجديدة من خلال مواقف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وما أعلنه في مؤتمر روما، حول دعوة الأونروا أن تشطب من سجلاتها اللاجئين المسافرين أو الذين يحصلون على جنسيات أخرى.


ما مدى قانونية ما دعا إليه الوزير جبران باسيل؟

تصدر المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) هذا التقرير لتوضيح ماهية الشخصية القانونية للاجئين الفلسطينيين :

ما هي الشخصية القانونية؟

تعتبر الشخصية القانونية من الحقوق المدنية والتي وردت في نصوص قانونية متعددة أههما ما وردفي المادة السادسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، وكذلك ما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

منحق كل إنسان في أن يُعترف له بالشخصية القانونية في كل مكان، وهوحق منصوص عليه في صكوك منها الإعلانالعالمي لحقوق الإنسان،والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصكوك دولية أخرى ذات صلة.

المادة السادسة في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن "لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف له بشخصيته القانونية"، وكذلك المادة 16 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "لكل إنسان في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية".

والشخصية القانونية هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات القانونية.

وقد ذهب البعض الى أن للفرد الحق بالاعتراف له بالشخصية القانونية الدولية، وأنه لم يعد لائقاً بقاء حقه في نطاق القانون الداخلي أو بواسطته، لاسيما وقد تم في بعض الحالات أن دولاً جعلت منه شخصاً متمتعاً بالشخصية القانونية الدولية."[1]

حتى على المستوى الفردي، أي بعيدا عن ظروف الحرب التي تدفع السكان المدنيين للهجرة، فإن االقانون الدولي يعترف بحق الفرد في الهجرة حيث تتضمن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان نصوصاً تؤكد على أهمية هذا الحق ودوره في المحافظة على شخصية الفرد واحترام كرامته. وهذا ينسجم مع ما ورد في نص المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة" – " لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، وفي العودة الى بلده"[2].

يشمل الحق في الهجرة أيضاً، حق الفرد في الاحتفاظ بمركزه القانوني، والحق بالاحتفاظ بجنسيته الأصلية، ولا يجوز إجباره على تغيير جنسيته دون إرادته، ففي المادة 15 من الإعلان العالمي جاء "لا يجوز، تعسفا، حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته".

فالجنسية الأصلية حفظها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا يفقدها الفرد الا إذا كانت قوانين دولته تنص بصراحة على أن الشخص يفقد جنسيته بمجرد الهجرة منها الى دولة أخرى، أو عدم سماح الدولة الاخرى بازدواجية الجنسية.


تعريف وكالة الأونروا للاجىء الفلسطنيي يوضح معنى الشخصية القانونية:

التعريف العملياتي للاجئ من فلسطين هو الشخص الذي "كانت فلسطين مكان إقامته الطبيعي خلال الفترة ما بين 1 حزيران 1946 وحتى 15 أيار 1948 والذي فقد منزله ومورد رزقه نتيجة الصراع الذي دار عام 1948.

إن لاجئي فلسطين هم الأشخاص الذين ينطبق عليهم التعريف أعلاه وأولئك المنحدرون من صلب الآباء الذين ينطبق عليهم ذلك التعريف[3].

وفي أيار من عام 1951، ورثت الأونروا قائمة تضم 950,000 شخص من الوكالات التي كانت تسبقها.

وفي الأشهر الأربعة الأولى من عملياتها، قامت الأونروا بتقليص هذه القائمة لتضم 860,000 شخص، وذلك استنادا إلى جهود مضنية في المسح وتحديد المطالبات الاحتيالية.

ويبلغ عدد اللاجئين المسجلين عام 1948 وذريتهم اليوم خمسة ملايين شخص، وهم يقطنون بشكل رئيسي في الضفة الغربية وغزة والأردن ولبنان وسورية.

إن الأسماء الواردة في سجلات وكالة الأونروا والمتعلقة بالأحوال الشخصية للاجئين الفلسطينيين تعتبر الجهة الضامنة، على المستوى الدولي، للشخصية القانونية. وإن حق العودة المنصوص عليه في اتفاقيات حقوقية كثيرة وقرارات دولية معتبرة لا سيما القرار الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 194 لعام 1948 يؤكد، بما لا يترك مجالا للشك، على الشخصية القانونية للاجئ الفلسطيني. كما أن وكالة الاونروا نفسها والتي تم تأسيسها بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة رقم 302 عام 1949 ارتبطت، عمليا وقانونيا،وجودا وعدما بوجود اللاجئين الفلسطنيين.

لا توجد أي اتفاقية دولية أو قرار أو تصريح أممي يدعو إلى شطب اسم اي لاجئ فلسطيني لمجرد حصوله على أي جنسية أخرى.


لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني:

عرّفت مجموعة العمل اللبنانية[4] حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين المؤلفة من ممثلي الأحزاب اللبنانية الفلسطيني بأنه "كل فلسطيني هُجِّر إلى الأراضي اللبنانية منذ العام 1947، بسبب عمليات الإقتلاع وما رافقها من أشكال التهجير القسري، وما تلاه من احتلال إسرائيلي لكامل فلسطين في العام 1967 وتداعيات ذلك، وكل متحدر من لاجئ فلسطيني في لبنان بالمعنى المحدّد أعلاه"[5] .

أكد الوزير حسن منيمة رئيس لحوار اللبناني الفلسطيني أنّ (سجلات وكالة «الأونروا» هي الوحيدة التي تحفظ الوجود الفلسطيني كإنسان له هوية فلسطينية، ولا مكان آخر يحفظ هذا الفلسطيني بعد إخراجه من أرضه في فلسطين). «اللبنانيون حين يحصلون على جنسية أخرى لا يسقطون جنسيتهم اللبنانية، بل يحتفظون بها لأنها هويتهم، فكيف يمكن أن يقبل الفلسطيني بإلغاء الاعتراف به وبحقوقه وبحقه في العودة إلى أرضه؟».

21/03/2018

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)



[2] مكانة الفرد في القانون الدولي، د. محمد جسن القاسمي، أنظر الرابط، https://platform.almanhal.com/Files/2/47673

[3] انظر تعريف الاونروا للاجئ على رابط الموقع الرسمي لوكالة الأونروا: https://www.unrwa.org/ar/who-we-are/frequently-asked-questions

[4] وهي مجموعة تمثل ممثلين عن الكتل النيابية والسياسية الأساسية في لبنان، وقد انبثقت عن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني.

[5] موقع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني (lbdcرؤية لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني، أنظر الرابط ، http://www.lpdc.gov.lb