تعزيز الاستيطان: عندما تصبح الشركات العالمية شريكة في جرائم الحرب

مع صدور الرأي الاستشاري حول عدم قانونية استعمار اسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 فإن نشاط الشركات الداعمة للأنشطة الاستعمارية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بات تحت المجهر.

في حين تشكّل الشركات الاسرائيلية الغالبية العظمى من الشركات المساهمة في الانشطة الاستيطانية، تنشط العديد من الشركات العالمية في المستوطنات الاسرائيلية وتعمل في مجالات عديدة تساهم في زيادة عدد المستوطنات وتثبيت وجودها.

إن هذه المساهمة تطرح تساؤلات عديدة حول المسؤولية القانونية للشركات عن علاقاتها التجارية التي تكرّس الانتهاكات الاسرائيلية تجاه الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني.

على المقلب الآخر تطرح تساؤلات حول المسؤولية التي تقع على عاتق هذه الشركات وفقاً للقوانين المحلية لدول المنشأ عن ارتباطها بأنشطة تجارية تدعم انتهاكات حقوق الانسان.

دور الشركات الدولية في دعم الاستيطان الإسرائيلي وانتهاك حقوق الفلسطينيين

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في قراره 31/36 بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، بتاريخ 24 مارس 2016، طلبًا من "المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ التوصية الواردة في الفقرة 117 من القرار، لإعداد قاعدة بيانات لجميع الشركات التجارية المتورطة في الأنشطة المفصلة في الفقرة 96 من التقرير المذكور يتم تحديثها بصورة سنوية.

يتضمن التقرير الشركات المساهمة في أنشطة لها تبعات على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في المستوطنات الإسرائيلية (A/HRC/22/63) ، والتي تشمل النشاطات العشر التالية:

(أ) توريد المعدات والمواد التي تسهل بناء وتوسيع المستوطنات والجدار والبنية التحتية المرتبطة بهما؛

(ب) توريد معدات المراقبة والتعرف المستخدمة في المستوطنات والجدار ونقاط التفتيش المرتبطة بالمستوطنات مباشرة؛

(ج) توريد المعدات المستخدمة في هدم المنازل والممتلكات وتدمير المزارع الزراعية والدفيئات الزراعية وحقول الزيتون والمحاصيل؛

(د) توريد خدمات الأمن والمعدات والمواد للمؤسسات التي تعمل في المستوطنات؛

(هـ) تقديم الخدمات والمرافق التي تدعم صيانة ووجود المستوطنات، بما في ذلك النقل؛

(و) العمليات المصرفية والمالية التي تساعد في تطوير أو توسيع أو صيانة المستوطنات وأنشطتها، بما في ذلك القروض للإسكان وتطوير الأعمال؛

(ز) استخدام الموارد الطبيعية، خاصة المياه والأراضي، لأغراض تجارية؛

(ح) التلوث والتخلص من النفايات في القرى الفلسطينية أو نقلها إليها؛

(ط) احتكار الأسواق المالية والاقتصادية الفلسطينية، وكذلك الممارسات التي تضر بالمؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك من خلال القيود على الحركة، والقيود الإدارية والقانونية؛

(ي) استخدام الفوائد وإعادة الاستثمار من الشركات المملوكة بالكامل.[1]

واللافت أن قاعدة البيانات هذه لم تشمل فقط شركات اسرائيلية متورطة في هذه الانشطة، انما شملت عدداً من الشركات العالمية ولاسيما:

الشركة

بلد المنشئ

النشاط

Egis Rail

فرنسا

(هـ)

Alstom S.A.

فرنسا

(هـ), (ز)

Egis Group

فرنسا

(هـ)

Airbnb Inc.

الولايات المتحدة الأمريكية

(هـ)

Expedia Group Inc.

الولايات المتحدة الأمريكية

(هـ)

Booking Holdings Inc.

الولايات المتحدة الأمريكية

(هـ)

Motorola Solutions Inc.

الولايات المتحدة الأمريكية

(هـ)، (د)

TripAdvisor Inc.

الولايات المتحدة الأمريكية

(هـ)

J.C. Bamford Excavators Ltd.

المملكة المتحدة وشمال ايرلندا

(أ)

Opodo Ltd.

المملكة المتحدة وشمال ايرلندا

(هـ)

Greenkote P.L.C

المملكة المتحدة وشمال ايرلندا

(ز)

Booking.com B. V.

هولندا

(هـ)

Tahal Group International B.V.

هولندا

(هـ)

Kardan N. V.

هولندا

(هـ)

Altice International Ltd.

لوكسمبورغ

(هـ)، (ز)

eDreams ODIGEO S.A.

اسبانيا

(هـ)

هذه الشركات تساهم عبر ما تقدمه من خدمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تعزيز الاستيطان وترسيخ الوجود غير القانوني للمستوطنين على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبالتالي تعزز من انتهاك حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف على أراضيهم.

الالتزام القانوني للشركات بموجب القانون الدولي

يوجب القانون الدولي على الشركات كافة احترام حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني خلال أنشطتها التجارية، ولاسيما الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

في القانون الدولي

تعتبر الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وبخاصة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر على القوة المحتلة نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.

كما أن قرارات مجلس الأمن الدولي، مثل القرار 242 والقرار 2334، تؤكد على عدم شرعية الاستيطان وتدعو إلى الوقف الفوري لكافة الأنشطة الاستيطانية.

ويعزز الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2004 بشأن الجدار الفاصل في الضفة الغربية عدم قانونية الاستيطان ويمثل تأكيدًا على المسؤولية الدولية في حماية حقوق الشعب الفلسطيني. الأمر الذي أكده الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 19 تموز 2024 حول عدم قانونية الاحتلال.

سنداً لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن الشركات التي تدعم أو تشارك في الأنشطة الاستيطانية قد تكون متورطة في انتهاكات جسيمة، مما يستوجب محاسبتها وفقًا للمعايير القانونية الدولية. يتطلب ذلك من الدول أن تضمن امتثال شركاتها الوطنية للقانون الدولي من خلال فرض قيود على الأنشطة التجارية التي تسهم في تعزيز الاحتلال وبناء المستوطنات.

وفقاً للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن نقل دولة الاحتلال ، بشكل مباشر أو غير مباشر، جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، أو ترحيل أو نقل كل أو جزء من سكان الأراضي المحتلة داخل هذه الأراضي أو خارجها يشكّل جريمة حرب. في هذا السياق، فإن الشركات المتورطة في الأنشطة الاستيطانية تعد شريكة في جريمة حرب.

كما تتحمل الشركات التي تتعامل أو تشارك في الأنشطة الاستيطانية مسؤولية قانونية بموجب مبدأ المسؤولية الاجتماعية للشركات الذي ينص على أن الأطراف غير الحكومية (مثل الشركات) يمكن أن تكون مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان إذا كانت تشارك أو تساهم في حصولها.

المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة

وقد أعادت المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التأكيد على أن الشركات يجب أن تتجنب المشاركة في انتهاكات حقوق الانسان وأن تتخذ التدابير اللازمة لضمان عدم تورطها في هذه الانتهاكات في أي من عملياتها.

تضع هذه المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان معيارًا عالميًا لمنع ومعالجة مخاطر الآثار السلبية المرتبطة بالنشاط التجاري على حقوق الإنسان، وهي توفر الإطار المقبول دوليًا لتعزيز المعايير والممارسات في ما يتعلق بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وأقرها مجلس حقوق الإنسان بالاجماع في قراره 17/4 المؤرخ في 16 حزيران/ يونيو 2011.

على الرغم من أهمية هذه المبادئ في تعزيز الامتثال لمعايير حقوق الانسان الّا انها لا تمتلك أي صفة الزامية. وفي ظل غياب النص الملزم، يعوّل على الالتزام الاخلاقي للشركات ومدى اهتمامها بمواكبة المعايير العالمية والتنبه لانعكاسات ذلك على صورتها العامة وسمعتها العالمية وبالتالي على علاقاتها التجارية وموقعها الاقتصادي.

سبل الملاحقة القانونية للشركات

على الرغم من أن أعمال الشركات قد تنطوي على جرائم دولية فإن الآليات القانونية الدولية للملاحقة لا تزال قاصرة عن مسائلتها في ظلّ غياب وسائل مقاضاة الشركات أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ويبقى الخيار متاحاً لترتيب المسؤولية الجنائية الفردية للمدراء والقيمين على هذه الشركات عن أنشطتها التي تشكّل جرائم جسيمة تبعاً لأحكام القانون الدولي في حال جرى إثبات تورطهم الفعلي في هذه الجرائم، وعدم امتثالهم لمعايير العناية الواجبة التي يفرضها القانون الدولي. يرتكز هذا الخيار القانوني على صفة هؤلاء وصلاحياتهم في الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الانسان وممارساتهم باسم هؤلاء الاشخاص الاعتباريين (الشركات) ولمصلحتهم بالاستناد إلى نظام روما الأساسي.

يطرح هذا الخيار تحدياً على عاتق القانونيين في إثبات تورط هؤلاء بصورة مباشرة في ارتكاب وتسهيل ارتكاب هذه الجرائم أمام القضاء الدولي ولاسيما أمام المحكمة الجنائية الدولية عن ارتكاب أو المساهمة في ارتكاب جرائم دولية.

من الخيارات المتاحة أيضاً في هذا الإطار، التوجه نحو القضاء المحلي للدول التي تنتمي إليها هذه الشركات من قبل المتضررين من الفلسطينيين في الضفة الغربية والمنظمات والهيئات المعنية بوجه الشركات التي يؤدي نشاطها في المستوطنات إلى انتهاك حقوقهم والاضرار بمصالحهم بصورة مباشرة.

إن هذا المسار القانوني يتطلب وجود نصوص قانونية محلية تتيح ملاحقة الشركات عن تواطؤها في انتهاكات حقوق الانسان. وتعتمد فعالية المسائلة في هذا الإطار على الارادة الفاعلة للمساءلة ومدى فعالية التشريعات المحلية بهذا الخصوص.

ووفقاً لما أورده الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية فإن جميع الدول ملزمة بأن لا تقوم بالاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لقيام دولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن تمتنع عن تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الناشئ عن الوجود المستمر لدولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة. ما يستوجب أن تضع حيز التنفيذ القوانين التي تحول دون المشاركة أو المساهمة في هذه الانتهاكات.

ومع تزايد الاهتمام بالجوانب الاخلاقية للعمل التجاري في العديد من الدول، بدأت مفاهيم عديدة بالظهور كالمسؤولية المجتمعية وموجب الرعاية.

في فرنسا على سبيل المثال، إن واجب الرعاية الذي يقع على عاتق الشركات يلزمها بالالتزام بالقانون الدولي وإلا كانت عرضةً المساءلة أمام القضاء الفرنسي سنداً لقانون Devoir de vigilance الصادر عام 2017.[2] والذي تلاه التوجيه الأوروبي المقترح في يوليو/تموز 2022.

والذي يلزم الشركات بالامتثال للمعايير الدولية الأساسية في نشاطاتها لناحية حماية الإنسان والأرض والكائنات الحية.

ومع صدور الرأي الاستشاري عن المحكمة، وإن كان لا يحمل الصفة الملزمة؛ فإنه يضع الشركات الفرنسية أمام معضلة جوهرية مفادها: إن الاستيطان غير قانوني، وبالتالي فإن نشاطاتها التجارية الرامية إلى تعزيزه أو توسيع المستوطنات تعد خرقاً للقوانين الدولية ولموجب الرعاية بموجب القانون الفرنسي المحلي.

وفقاً لصحيفة Le Mondeالفرنسية، فإن كلّاً من الشركات الفرنسية الوارد ذكرها والتي أجرت الصحيفة مقابلات معها لا تعتزم على تغيير سياساتها على الرغم مما صدر عن محكمة العدل الدولية. كما وأنها لم تلحظ أي تراجع في ارباحها عل الرغم من دعوات حركة المقاطعة العالمية BDSا .[3]

المناصرة الحقوقية

اللجوء يمكن أن يكون لجهود الدعم والمناصرة للضغط على الشركات والتأثير على سياساتها وسلوكها الاقتصادي في ظلّ محدودية الاطر القانونية المتاحة وفعاليتها. إن جسامة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة ومساهمة الشركات في تعزيزها والاستفادة من الانتهاكات تتطلب جهوداً قانونية وحقوقية موجهة وواعية لضمان وضع حد للممارسات التجارية ذات الطابع الاستيطاني.

إن حملات الضغط الوطنية الجماعية والضغط على الحكومات المحلية للعمل على اعتماد أنظمة قانونية دولية رادعة، وتحديد مسؤولية الشركات الوطنية عن تدعيم الاستيطان، فرض العقوبات، ومقاضاة الشركات أمام محاكمها الوطنية أمر ضروري.

إن مخاوف الشركات من العوارض التي قد تلحق بسمعتها التجارية ومن وسمها بالتورط في جرائم دولية يثير قلق الشركات مهما بلغ حجمها أو نفوذها. فحملات المقاطعة والتحركات الشعبية عالية الزخم الرامية إلى قطع العلاقات مع شركات بعينها وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات تجاهها، من شأنها الحاق خسائر مالية بارزة وزعزعة موقعها الاقتصادي ومن الامثلة على ذلك نموذج شركة HP(هيوليت-باكارد)، شركتَي Altice وAlstom، و الشركة الأميركية Caterpillar.

إن الضغط والحوارات عالية المستوى التي تقودها المنظمات الحقوقية والقانونية والتي تستهدف صناع القرار في الدول التي تعمل فيها هذه الشركات قد تصل إلى فرض قيود وعقوبات عليها وعلى أنشطتها التجارية. وبتحقق ارادة سياسية دولية واعية وملتزمة بمبادئ وروحية حقوق الانسان، فمن الممكن أن يتم فرض قيود اقتصادية زاجرة على هذه الشركات من قبل الدول والمنظمات والاتحادات التجارية ما يعرقل عملها ويهدد بخسائر مادية فادحة. مثال ذلك سحب الحكومة النرويجية لاستمارات صندوق التقاعد الحكومي من شركة Motorala لتورطها في أنشطة في المستوطنات عام 2021.

إن تنظيم جهود المناصرة والعمل القانوني والحقوقي والتنسيق بين المبادرات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية وتعزيز مساعي حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) خطوات جوهرية لتوحيد الجهود في هذا السياق وترتيب مسؤولية فعلية على عاتق هذه الشركات.

الخاتمة

يشكل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مرجعاً قانونياً مهماً يضع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الشركات الدولية، أمام مسؤولياتها القانونية. إن استمرار بعض الشركات في دعم الأنشطة الاستيطانية يشكل انتهاكاً مباشراً لمبادئ القانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

إن الشركات التي تساهم في تعزيز وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء من خلال توريد الخدمات أو المعدات أو الدعم المالي، تضع نفسها تحت طائلة المسؤولية القانونية الدولية. ويوجب القانون الدولي على هذه الشركات الامتناع عن المشاركة في أي أنشطة تنتهك حقوق الإنسان أو تدعم الاستيطان غير القانوني.

كما أن الدول التي تنتمي إليها هذه الشركات تتحمل مسؤولية قانونية في ضمان امتثال شركاتها للقانون الدولي.

في هذا السياق، يعتبر الالتزام بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، فضلاً عن احترام القانون الدولي الإنساني، واجباً قانونياً لا يقبل التجاوز.

الخلاصات

إن تورط الشركات الدولية في دعم وتثبيت الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. هذا الدعم لا يسهم فقط في تعميق المعاناة والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، بل يشكل مدخلاً لمزيد من الانتهاكات وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني في الأمد القريب. إن المجتمع الدولي ملزم باتخاذ خطوات حازمة لمحاسبة الشركات المتورطة وضمان عدم استمرارها في هذه الأنشطة التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.

وعليه فإننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) نجد بأن الوقائع الحالية تؤكد على أن هذه الشركات تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تعزيز الاستيطان الإسرائيلي، مما يعزز من انتهاك حقوق الفلسطينيين ويقوض جهود تحقيق السلام والعدالة في المنطقة. إن الصمت على هذه الممارسات أو التغاضي عنها يعكس تقصيراً جسيماً من المجتمع الدولي ويزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية والسياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

التوصيات

في ظّل ما ورد ذكره فإننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوقالإنسان (شاهد)، نوصي بما يلي:

-الضغط من أجل فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على الشركات التي تواصل دعم الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك إدراجها على قوائم العقوبات الدولية.

-تعزيز الجهود الدولية لحماية حقوق الفلسطينيين ومحاسبة أي جهة تدعم الأنشطة التي تنتهك هذه الحقوق، مع التركيز على ضمان سلامة المدنيين ومواردهم.

-تعزيز امتثال الشركات للقانون الدولي ومراعاة حقوق الانسان في معاملاتها التجارية عبر تشريعات محلية نافذة تجرم عملها في المستوطنات.

-العمل على تمكين المتضررين الفلسطينيين من أنشطة هذه الشركات من رفع دعوى أمام القضاء المحلي لهذه الدول للمطالبة بتعويضهم عن الاضرار الناتجة عن نشاطها في المستوطنات.

-السعي لمقاضاة الشركات أمام القضاء المحلي لدولها والعمل على تمرير مشاريع قوانين لتجريم عمل الشركات في المستوطنات.

-العمل على إطلاق حملة مناصرة دولية للمطالبة بوقف الأنشطة التجارية للشركات في المستوطنات الإسرائيلية ودعم مساعي حركة المقاطعة العالمية BDS.

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)



[1]United Nations Human Rights Council. Update on the Database of All Business Enterprises Involved in Israeli Settlements in the Occupied Palestinian Territory. OHCHR, 30 June 2023. Available at: https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session31/database-hrc3136/23-06-30-Update-israeli-settlement-opt-database-hrc3136.pdf

 

 

[2]القانون بصيغته النهائية في ال21 من شباط عام 2017 بهدف تعزيز امتثال الشركات التجارية لمعايير حقوق الانسان وحماية البيئة والمناخ. انظر المزيد: The French Law on Duty of Care: A Historic Step Towards Making Globalization Work for All