الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في أثناء الحرب:
يتمتع اللاجئون الفلسطينيون في سورية بنوعين من الحماية، الحماية الأولى كونهم لاجئون دوليون اضطرتهم ظروف العدوان والقتل من قبل العصابات الصهيونية لمغادرة بيوتهم وممتلكاتهم ولديهم منظمة دولية ترعى شؤونهم، والحماية الثانية كونهم مدنيين يعيشون في مخيمات مدنية. إن النصوص القانونية الواردة في القانون الدولي الإنساني زاخرة في هذا المجال وهي تدعو بمجملها لحماية المدنيين في وقت الحرب، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وملحقيها لعام 1977.
إن معظم القواعد الأساسية الخاصة بالاحتلال هي ذات طابع قانوني عرفي، وملزمة للجميع، ولا يسمح أي منها بأي انتقاص. وهناك نصّ رئيسي في القانون الإنساني الدولي يوجز واجبات احترام الحقوق الأساسية للأشخاص الرازحين تحت وطأة الاحتلال، مثل الحق في أن يعاملوا معاملة إنسانية وبلا تمييز، حيث تقرّ المادة الـ 27 من اتفاقية جنيف الرابعة أنّ "للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير. ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن، ولا سيما ضد الاغتصاب، والإكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن. ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بالحالة الصحية والسنّ والجنس، يعامل جميع الأشخاص المحميين بواسطة طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته، بالاعتبار نفسه، دون أي تمييز ضار على أساس العنصر أو الدين أو الآراء السياسية، على أن لأطراف النزاع أن تتخذ إزاء الأشخاص المحميين تدابير المراقبة أو الأمن التي تكون ضرورية بسبب الحرب".
تنص المادة الـ 51 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف على :
1-يتمتع السكان المدنيون والأشخاص المدنيون بحماية عامة ضد الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية، ويجب لإضفاء فعالية على هذه الحماية مراعاة القواعد التالية دوماً بالإضافة إلى القواعد الدولية الأخرى القابلة للتطبيق.
2-لا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا وكذا الأشخاص المدنيون محلاً للهجوم. وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين.
3-يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا القسم، ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور.
4-تحظر الهجمات العشوائية...
إن القانون الدولي الإنساني لم يسمح بأي حال من الأحوال بقصف المدنيين بحجة وجود الخصم في الأحياء المدنية، وهذا ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 في مادتها الـ32 حيث نصت "تحظر الأطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها. ولا يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية والعلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، ولكنه يشمل أيضاً أي أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون".
على المعارضة المسلحة، وما يعرف باسم الجيش الحر، والأطراف الميدانية الأخرى في سورية، أن تعمل على تحييد اللاجئين الفلسطينيين في سورية وعدم استخدام تجمعاتهم السكنية أماكن للقتال.