القرار المقدم إلى مجلس الأمن حول إنهاء الإحتلال
ينتهك حقوقاً راسخة للشعب الفلسطيني (حق العودة، القدس..)
يؤيد ضمنياً يهودية الدولة
صوت مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء الماضي على مشروع قرار تقدم به الأردن نيابة عن المجموعة العربية في الأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.
حصد مشروع القرار ثمانية أصوات لصالحه. وفيما امتنعت خمس دول عن التصويت من بينها بريطانيا، صوتت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ضد مشروع القرار العربي. وكان رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي السفير التشادي، محمد زينيه شريف قد أطلق عملية التصويت بالطلب ممن هم مع مشروع القرار المنشور تحت بند S/2014/916 أن يرفعوا أيديهم، يليهم من هم ضد مشروع القرار، ومن يفضلون الامتناع عن التصويت. وبناء عليه كانت نتيجة التصويت على النحو التالي: ثمانية أصوات لصالح مشروع القرار، صوتان ضد، وخمسة امتنعت عن التصويت. وبالتالي لم يتم اعتماد مشروع القرار لأنه لم يحصل على عدد الأصوات المطلوبة. إشارة إلى أن الدول التي امتنعت عن التصويت بالإضافة إلى بريطانيا هي ليتوانيا ونيجيريا وجمهورية كوريا، ورواندا. أما الدول التي صوتت لصالحه فهي الأرجنتين، وتشاد، وشيلي، والصين، وفرنسا، والأردن، ولوكسمبورغ، والاتحاد الروسي1.
إن أبرز الملاحظات الجوهرية على المشروع المقدم لمجس الأمن هي كالآتي:
أولاً: لم يتم دراسة المشروع دراسة علمية قانونية تعتمد على معايير القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني.
ثانياً: إن المشروع المقدم هو مشروع تراعى فيه الوقائع السياسية والميدانية التي أحدثها الاحتلال على الأرض ولا تراعى حقوق الشعب الفلسطيني الراسخة في القانون الدولي؛ حق العودة للاجئين الفلسطينيين، حق الفلسطينيين في مدينة القدس كعاصمة واحدة للدولة الفلسطينية، حقهم في مقاومة كافة أشكال التمييز العنصري الإسرائيلي والقتل والاعتقال.
ثالثاً: إن مشروع بهذه الخطورة لم يتم دراسته في الأطر القيادية الفلسطينية لا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ولا في المجلس الوطني الفلسطيني، ولم يناقش لدى الفصائل الفلسطينية، أو المجتمع المدني والحقوقي كما لم يستشر فيه خبراء القانون الدولي لا فلسطينياً أو عربياً أو حتى دولياً.
رابعاً: لم يندد القرار بشكل صريح وقاطع بيهودية الدولة، الأمر الذي قد يؤسس لترحيل وتهجير الفلسطينيين من "دولة إسرائيل اليهودية".
الحقوق الراسخة في القانون الدولي:
أولا: حق العودة:
تقول إحدى الفقرات: "مؤكداً ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على أساس القانون الدولي والقرارات ذات الصلة، بما فيها القرار 194، كما هو منصوص عليه في مبادرة السلام العربية".
إن مبادرة السلام العربية ليست مرجعية قانونية بل هي مبادرة سياسية قابلة للأخذ والرد. أما أحكام القانون الدولي المتعلقة بحق العودة فهي أحكام آمرة.
إن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم حق أصيل راسخ في نص وروح القانون الدولي العام، سواء في اتفاقيات دولية أم في قرارات دولية صادرة عن الأمم المتحدة، وخلاصة كل ذلك هو أن للاجئين الفلسطينيين الحق في العودة إلى البيوت التي هجروا منها بالقوة. والنصوص القانونية في هذا الخصوص أكثر من أن تحصى. وليس أوضح من ذلك نص المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص صراحة ومن دون أي لبس على حق العودة حيث تقول: "يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلاده كما يحق له العودة إليها".
ثانياً: الحق في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل الممكنة:
تقول إحدى الفقرات: "وإذ يؤكد من جديد أن التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن أن يتحقق إلا بالوسائل السلمية، على أساس الالتزام الدائم بالاعتراف المتبادل، والتحرر من العنف والتحريض والإرهاب، وحل الدولتين، والبناء على سابقة الاتفاقات والالتزامات، ومشدداً على أن الحل الوحيد القابل للتطبيق للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو اتفاق ينهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، يحل جميع قضايا الوضع النهائي كما عرفت سابقاً من قبل الطرفين، ويحقق التطلعات المشروعة لكلا الطرفين".
إن حق الشعوب في مقاومة الاحتلال حق راسخ كرسته نصوص قانونية عديدة وهو نابع من حق أكبر وهو الحق في تقرير المصير. وقد تجلى الاعتراف بشرعية أعمال المقاومة الشعبية المسلحة التي تناضل لنيل حقها في تقرير مصيرها من خلال تدويل النزاعات المسلحة التي تكون طرفاً فيها، وهذا ما حصل بمقتضى البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف في 1977، حيث جاءت صياغة الفقرة الرابعة من المادة الأولى من ذلك البروتوكول على نحو يكفل انطباقه، واتفاقيات جنيف، من جانب آخر على "المنازعات المسلحة التي تناضل من خلالها الشعوب ضد التسلح الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية، وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير كما كرّسه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودّية والتعاون بين الدول طبقاً لميثاق الأمم المتحدة".
ثالثا: يخلط بشكل خطير بين أعمال الإرهاب والنضال الفلسطيني الموجه ضد الاحتلال:
تقول إحدى الفقرات: "ومديناً جميع أعمال العنف والأعمال العدائية الموجهة ضد المدنيين وجميع أعمال الإرهاب، ومذكراً جميع الدول بالتزاماتها بموجب القرار 1373 (2001). إن الخلط الكبير بين أعمال المقاومة المسلحة ضد الاحتلال وبين أعمال الإرهاب التي تستهدف المدنيين الآمنين أمر يميع تاريخ طويل من نضال شعبنا الفلسطيني. إن القرار 1373 الصادر عن الأمم المتحدة عام 2001 جاء متخطياً في بعض نصوصه ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة نفسه والإتفاقات الدولية، وقرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة ومبادئ أساسية في القانون الدولي ورغم أن القرار( 1373) يؤكد "الحق الراسخ للفرد أو الجماعة في الدفاع عن النفس"، لما هو معترف به في ميثاق الأمم المتحدة، إلا أنه يغفل في الوقت نفسه حق تقرير المصير وحق مقاومة الإحتلال وهما من الحقوق الراسخة أيضاً كحق الدفاع عن النفس، سبق وأكد عليها ميثاق الأمم المتحدة، نفسه، عدا عن سلسلة القرارات والإتفاقات الدولية المعروفة. كذلك لم يحدد مفهوم الإرهاب الدولي ولا مفهوم الإرهاب على العموم، و لم يحدد أي مواصفات له.
رابعاً: تبادل الأراضي بموجب أحكام القانون الدولي:
تقول إحدى الفقرات: "الحدود على أساس خطوط 4 حزيران 1967 مع تبادل متفق عليه، محدود، ومتساو للأراضي". إن مبدأ التبادل بين الدول أمر ممكن في الظروف الطبيعية، حيث أن كل دولة تمتلك السيادة التامة على أراضيها، وبعد عملية تفاوض ندية بين تلك الدول يحصل تبادل. أما قضية التبادل في ظل الاحتلال فإن المنطق القانوني السليم يقتضي بأن تنسحب سلطات الاحتلال من الأراضي وليس أن يتم تبادل أراضي معها.
إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تريد، من حيث المبدأ، نقض القانون الدولي الإنساني بأن الضفة الغربية وقطاع غزة أراض فلسطينية محتلة، وتريد أن تنقض القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وأي قرار دولي آخر يؤكد أنها دولة احتلال. إن الأراضي الفلسطينية هي أراض محتلة قطعاً ويجب الانسحاب منها ويجب إزالة الاحتلال والتعويض عن الأضرار الناجمة عنه.
وهل المقصود هو تبادل أراضي أم تبادل سكان بحيث تتخلص دولة الاحتلال من الفلسطينيين العرب؟ إن خطورة هذا الأمر، فيما لو أقر، فإنه يؤسس لعملية ترحيل (ترانسفير) للفلسطينيين إلى خارج فلسطين أو إلى الضفة الغربية المحتلة لكن هذه المرة بلباس قانوني وموافقة فلسطينية.
خامسا: القدس حق راسخ للفلسطينيين في القانون الدولي العام:
تقول إحدى الفقرات: "القدس عاصمة مشتركة للدولتين والتي تلبي التطلعات المشروعة للطرفين وتحمي حرية العبادة".
إن أخطر أمر في مسودة المشروع المقدم لمجلس الأمن المتعلق بمدينة القدس المحتلة، حيث أنه يعطي الاحتلال الإسرائيلي حقاً فلسطينياً تاريخياً وراسخاً في القانون الدولي العام. ويمثل قرار إسرائيل باتخاذ القدس عاصمة أبدية تحدياً صارخاً للشرعية الدولية، ويتعارض مع أحكام القانون الدولي وجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار رقم 250 لعام 1968، والقرار رقم 253 لعام 1968 الذي عدّ جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية التي قامت بها إسرائيل – بما في ذلك من مصادرة الأراضي والأملاك – التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس، إجراءات باطلة ولا يمكنها تغيير الوضع فيها. والقرار 267 لعام 1969 الذي أكد فيه المجلس، بأوضح العبارات الممكنة، أن جميع الأعمال الإدارية والتشريعية التي قامت بها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس، ملغاة تماماً، ولا يمكن أن تغير ذلك الوضع. والقرار 465 لعام 1980 الذي دعا إلى إزالة المستوطنات الإسرائيلية القائمة في الأراضي المحتلة، ومن بينها القدس الشرقية، والقرار 478 لعام 1980 الذي دعا جميع الدول إلى عدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى مدينة القدس، ومع اعتبار جميع التدابير والإجراءات التشريعية والاستيطانية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للمدينة ملغاة ومخالفة للقانون الدولي، والقرارات 672 لعام 1990، 673 لعام 1990، 904 لعام 1994 التي أدانت إسرائيل لارتكابها أعمال عنف ضد الفلسطينيين في المذبحة التي شهدتها ساحة المسجد الأقصى في تشرين الأول/ أكتوبر عام 1990، ووصفت القدس فيها بأنها أرض محتلة.
أما في ما يتعلق بالشطر الشرقي من مدينة القدس، فقد تصدت الأمم المتحدة للممارسات الإسرائيلية منذ وقوع الاحتلال بعد عدوان حزيران/ يونيو عام 1967، وهو ما يعدُّ استمراراً للرأي القانوني بشأن القدس، بدءاً من تاريخ إقرار قرار التقسيم رقم 181. وكان للجمعية العامة للأمم المتحدة موقف مهم منذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، إذ اتخذت قرارين مهمين بشأن الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، وأكدت على تطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة عليها، وإطلاق عدم المشروعية على الإجراءات التي اتخذتها السلطة المحتلة لتغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، والدعوة إلى وقف هذه الإجراءات وإلغائها. وقد أقرت الجمعية العامة عشرات القرارات التي أكدت الأحكام، منذ ذلك التاريخ حتى دورتها الأخيرة.
سادسا: جيش الاحتلال هو جيش احتلال وليس قوات أمن وطنية:
تقول إحدى الفقرات: "الترتيبات الأمنية، بما في ذلك من خلال وجود طرف ثالث، تضمن وتحترم سيادة دولة فلسطين، بما في ذلك من خلال انسحاب كامل وتدريجي لقوات الأمن الإسرائيلية..". إن وصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس أبشع الجرائم بحق المدنيين العزل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه "قوات أمن" هو وصف لا يتطابق مع سلوك هذه الجيش على الأرض. وهو بهذا الوصف لا يعتبر جيش احتلال بل هو مؤسسة أمنية وطنية تحمي المواطنين وتسهر على سلامتهم.
ملحق النص المقدم من قبل السلطة الفلسطينية لمجلس الأمن الأمن الدولي
بخصوص إنهاء الاحتلال بتاريخ 30/12/2014
• إذ يعيد التأكيد على قراراته السابقة، ولا سيما القرارات 242 (1967)، 338 (1973)، 1397 (2002)، 1515 (2003)، 1544 (2004)، 1850 (2008)، 1860 (2009)، ومبادئ مدريد.
• وإذ يؤكد من جديد على رؤيته لمنطقة تعيش فيها دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها، وإذ يؤكد من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإذ يشير إلى قرار الجمعية العامة رقم 181 المؤرخ 29 تشرين الثاني 1947.
• وإذ يؤكد من جديد على مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وإذ يشير إلى قراراته 446 (1979)، 452 (1979) و465 (1980)، التي تقرر، في جملة أمور، أن سياسات إسرائيل وممارساتها في إقامة المستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليست لها شرعية قانونية، وتشكل عقبة خطيرة أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط،
• مؤكداً ضرورة حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين على أساس القانون الدولي والقرارات ذات الصلة، بما فيها القرار 194، كما هو منصوص عليه في مبادرة السلام العربية،
• وإذ يؤكد أن قطاع غزة يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ويدعو إلى حل مستدام للوضع في قطاع غزة، بما في ذلك فتح مستمر ومنتظم لمعابره الحدودية للتدفق الطبيعي للأشخاص والبضائع، وفقاً للقانون الإنساني الدولي،
• وإذ يرحب بالتقدم المهم في جهود بناء الدولة الفلسطينية المقر به من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في عام 2012، ومجدداً التأكيد على دعوته لجميع الدول والمنظمات الدولية إلى المساهمة في برنامج بناء المؤسسات الفلسطينية استعداداً للاستقلال،
• وإذ يؤكد من جديد أن التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن أن يتحقق إلا بالوسائل السلمية، على أساس الالتزام الدائم بالاعتراف المتبادل، والتحرر من العنف والتحريض والإرهاب، وحل الدولتين، والبناء على سابقة الاتفاقات والالتزامات، ومشدداً على أن الحل الوحيد القابل للتطبيق للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو اتفاق ينهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، يحل جميع قضايا الوضع النهائي كما عرفت سابقاً من قبل الطرفين، ويحقق التطلعات المشروعة لكلا الطرفين،
• ومديناً جميع أعمال العنف والأعمال العدائية الموجهة ضد المدنيين وجميع أعمال الإرهاب، ومذكراً جميع الدول بالتزاماتها بموجب القرار 1373 (2001)،
• وإذ يشير إلى التزام ضمان سلامة ورفاه المدنيين وضمان حمايتهم في حالات النزاع المسلح،
• وإذ يؤكد من جديد حق جميع الدول في المنطقة في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها دولياً،
• وإذ يلاحظ مع التقدير الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة في عامي 2013/14 لتسهيل ودفع المفاوضات بين الطرفين بهدف التوصل إلى تسوية سلمية نهائية،
• وإدراكاً منه لمسؤولياته في المساعدة على تأمين التوصل إلى حل طويل الأجل للصراع،
1. يؤكد الحاجة الملحة لتحقيق، في موعد لا يتجاوز 12 شهراً بعد تبني هذا القرار، حل سلمي عادل ودائم وشامل يضع نهاية للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 ويحقق رؤية دولتين مستقلتين وديمقراطيتين ومزدهرتين، إسرائيل ودولة فلسطين ذات سيادة والمتواصلة جغرافياً والقابلة للحياة، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود معترف بها بشكل متبادل ودولياً.
2. يقرر أن الحل المتفاوض عليه سيتم على أساس المعايير الآتية:
أ- الحدود على أساس خطوط 4 حزيران 1967 مع تبادل متفق عليه، محدود، ومتساو للأراضي.
ب- الترتيبات الأمنية، بما في ذلك من خلال وجود طرف ثالث، تضمن وتحترم سيادة دولة فلسطين، بما في ذلك من خلال انسحاب كامل وتدريجي لقوات الأمن الإسرائيلية والتي سوف تنهي الاحتلال الذي بدأ في عام 1967 خلال فترة انتقالية متفق عليها في إطار زمني معقول، لا يتجاوز نهاية عام 2017، وتضمن أمن كل من إسرائيل وفلسطين من خلال أمن حدود فعال ومنع ظهور الإرهاب والتصدي بفعالية للتهديدات الأمنية، بما في ذلك التهديدات الناشئة والحيوية في المنطقة.
ت- حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس مبادرة السلام العربية، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرار 194.
ث- القدس عاصمة مشتركة للدولتين والتي تلبي التطلعات المشروعة للطرفين وتحمي حرية العبادة.
ج- تسوية متفق عليها للقضايا العالقة الأخرى، بما في ذلك المياه.
3. يعترف بأن اتفاق الوضع النهائي يجب أن يضع حداً للاحتلال ووضع حد لكافة المطالبات ويؤدي إلى اعتراف متبادل فوري.
4. يؤكد أن تعريف خطة وجدول زمني لتنفيذ الترتيبات الأمنية يجب أن يكون في مركز المفاوضات ضمن الإطار الذي يضعه هذا القرار.
5. يتطلع إلى الترحيب بفلسطين كدولة كامل العضوية في الأمم المتحدة ضمن الإطار الزمني المحدد في هذا القرار.
6. يحث الطرفين على الانخراط بجدية في العمل من أجل بناء الثقة والعمل معاً في السعي لتحقيق السلام عن طريق التفاوض بحسن نية والامتناع عن جميع أعمال التحريض والأعمال أو البيانات الاستفزازية، وأيضاً يدعو جميع الدول والمنظمات الدولية لدعم الأطراف في اتخاذ تدابير لبناء الثقة والمساهمة في تهيئة مناخ ملائم للمفاوضات.
7. يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12 آب 1949.
8. يشجع جهود متزامنة لتحقيق سلام شامل في المنطقة، والتي من شأنها فتح الإمكانات الكاملة لعلاقات الجوار في الشرق الأوسط ويؤكد في هذا الصدد أهمية التنفيذ الكامل لمبادرة السلام العربية.
9. يدعو إلى إيجاد إطار للمفاوضات يضمن مشاركة وثيقة، جنباً إلى جنب مع الطرفين، من أصحاب المصلحة الرئيسين لمساعدة الطرفين على التوصل إلى اتفاق في غضون الإطار الزمني المقرر وتنفيذ جميع جوانب الحل النهائي، بما في ذلك من خلال توفير الدعم السياسي وكذلك دعم ملموس بالنسبة لترتيبات ما بعد الصراع وبناء السلام، ويرحب باقتراح عقد مؤتمر دولي يطلق المفاوضات.
10. يدعو الطرفين إلى الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات غير قانونية أحادية الجانب، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، التي يمكن أن تقوض قابلية حل الدولتين على أساس المعايير المحددة في هذا القرار.
11. دعو إلى بذل جهود فورية لتصحيح الوضع غير المستدام في قطاع غزة، بما في ذلك من خلال توفير المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين الفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين لإغاثة وتشغيل في الشرق الأدنى ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، ومن خلال بذل جهود جادة لمعالجة القضايا الأساسية للأزمة، بما في ذلك تعزيز وقف إطلاق النار بين الطرفين.
12. يدعو إلى بذل جهود فورية لتصحيح الوضع غير المستدام في قطاع غزة، بما في ذلك من خلال توفير المساعدة الإنسانية إلى السكان المدنيين الفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين لإغاثة وتشغيل في الشرق الأدنى ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، ومن خلال بذل جهود جادة لمعالجة القضايا الأساسية للأزمة، بما في ذلك تعزيز وقف إطلاق النار بين الطرفين.
13. يطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار كل ثلاثة أشهر
14. . يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.
بيروت، 05/01/2015
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
المصدر: