حرمان حملة الوثائق من تأشيرات الحج و العمرة يتعارض مع القانون الدولي للاجئين

 

تسود حالة من القلق الشديد أوساط اللاجئين الفلسطينين في لبنان، إزاء إجراءات جديدة  اتخذتها المملكة العربية السعودية ضدّ اللاجئين من حملة الوثائق، والذين لا يحملون جواز سفر فلسطينياً، تقضي بوقف استقبال هذه الفئة على الأراضي السعودية، لأداء مناسك العمرة أو فريضة الحج.

هذه  الإجراءات بدت واضحة  مع الإعلان عن استقبال طلبات الحج  للعام 2019 حيث أبلغت هيئة رعاية شؤون الحج والعمرة جميع الشركات المختصة بأمور الحج والعمرة بعدم قبول وثائق السفر الفلسطينية أو تسلّمها، علماً أنّها ستباشر باستلام جوازات السفر اللبنانية لإجراء تأشيرات العمرة الخاصة بحامليها خلال الفترة الممتدة من 15 تشرين الثاني 2018  ولغاية 15 كانون الأول 2018 .

ومن شأن هذا القرار حرمان نحو 1500 لاجئ فلسطيني في لبنان من حملة الوثائق اللبنانية من دخول السعودية لأداء مناسك الحج هذا العام .

وإننا في المؤسسة الفلسطيينة لحقوق الانسان ( شاهد) كنا قد أثرنا هذه القضية في الأسابيع الماضية وأصدرنا بياناً حول ذلك،  واليوم نسلط الضوء مجدداً على هذه القضية المستجدة وما يرافقها من مؤشرات ستترك آثاراً  كارثية إضافية على وضع اللاجئين الفلسطينيين من خلال وضع  قيوداً قاسية على حرية انتقالهم.

نتطرق في هذا  التقرير إلى  خطوة السعودية المفاجئة التي  تتعارض مع "بروتوكول الدار البيضاء" الذي ينص على مساواة معاملة اللاجئين الفلسطينيين بمواطني تلك البلدان في ما يتعلق بالحقوق المدنية والإقتصادية، وتوفير الحياة الكريمة لهم، ومنحهم وثائق سفر إضافة إلى حق ممارسة الشعائر الدينية دون قيود كما توجه (شاهد) صرخة  كي تقف الجهات المعنية عند مسؤولياتها القانونية والسياسية والوطنية. ويقدم التقرير توصيات على كافة المستويات.

 

أولا : خطوة إلغاء التعامل  بالوثيقة  تتعارض مع "بروتوكول الدار البيضاء".

كانت الدول العربية قد اتفقت حول ما يُعرف ببروتوكول الدار البيضاء في 11 أيلول/ سبتمبر 1965 [1] ، على مساواة معاملة اللاجئين الفلسطينيين بمواطني تلك البلدان في ما يتعلق بالحقوق المدنية والإقتصادية، وتوفير الحياة الكريمة لهم، ومنحهم وثائق سفر (وليس جوازات سفر) لتسهيل سفرهم، ودون إعطائهم الجنسية أو الحقوق السياسية، وذلك لإبقاء صفة اللجوء قائمة، وبقاء قضيتهم حية. وبالرغم من أن الوثيقة تحولت مع الزمن إلى قصة معاناة هائلة لحامليها، إلا أنها بقيت شاهداً على كارثة اللجوء الفلسطيني، وارتباطها بحل سياسي لا ينتهي إلا بعودة الفلسطينيين إلى أرضهم وبيوتهم التي أُخرجوا منها.


يحمل ملايين الفلسطينيين وثائق سفر، أغلبها وثائق سفر مصرية لأبناء قطاع غزة، وهناك وثائق سفر سورية لنحو 600 ألف فلسطيني، ووثائق سفر لبنانية لما لا يقل عن 300 ألف فلسطيني (المسجلون لدى الأونروا في لبنان يزيدون عن 540 ألفاً، والإحصاء الرسمي للاجئين المقيمين في لبنان عام 2017  يتحدث عن 174 ألفاً). وهناك جوازات سفر أردنية مؤقتة (لا تحمل رقماً وطنياً) لما يزيد عن نصف مليون فلسطيني من أبناء الضفة الغربية (بما فيها القدس) وأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن.


يدعو البروتوكول في مواده الخمس إلى ضرورة معاملة اللاجئين الفلسطينيين، مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية، معاملة رعايا الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية في ما يتعلق بحق العمل والتوظيف، الحق في مغادرة إقليم الدولة التي يقيمون فيها والعودة إلى هذا الإقليم، الحق في الحصول على وثائق السفر وتجديدها، حرية الإقامة والحركة بين الدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية. ولا يتعدى مفهوم "الجنسية الفلسطينية" كما ورد في نصّ البروتوكول مفهوم "الهوية الوطنية" الفلسطينية، لأن الجنسية بمعناها القانوني لا تنظم إلاً بدولة ذات سيادة.


باعتبار أن اللاجئ أحد الأجانب الموجودين على إقليم دولة غير دولته الأصلية فقد كفلت له الاتفاقيات الخاصة باللاجئين حق الاستفادة من حماية تلك الدولة والتمتع بمجموعة من الحقوق التي تميزه عن غيره من الأجانب العاديين، إلى جانب تمتعه بحقوق يشاركه فيها جميع الأشخاص على إقليم دولة الملجأ سواء كانوا من المواطنين أو الأجانب.


  ويمكننا تقسيم الحقوق التي يتمتع بها اللاجئين إلى فئتين:

·        تتعلق الفئة الأولى بالحقوق العامة والتي تثبت للاجئ باعتباره إنسان ونجد مصدرها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الخاصة باللاجئين،

·        أما الفئة الثانية فتتعلق بالحقوق الخاصة والتي تتلائم مع خصوصية وضعه وتمثل المبادئ الجوهرية الأساسية في القانون الدولي للاجئين.

1.       الحقوق العامة للاجيء

               تعد انتهاكات حقوق الإنسان سواء في زمن السلم أو الحرب من أهم الأسباب المؤدية للجوء، فغالباً ما يرتبط فرار اللاجئ من بلد الأصل بتعرضه للاضطهاد وحرمانه من حقوقه وحرياته الأساسية التي أقرتها جميع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكفلتها للبشرية جمعاء كالحق بالحياة، والعمل، وعدم التعرض للتعذيب، وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، وحرية الإنتماء والتعبير عن الرأي … إلخ، فهي حقوق إنسانية عامة ومجردة لا تقترن بظرف أو شخص معين وتثبت للاجئ تلقائياً باعتبارها حقوقاً لصيقة بالإنسان لإنسانيته، ونتيجة لذلك فقد أكدت الاتفاقيات والإعلانات الخاصة باللاجئين على ضرورة تمتع اللاجئ بهذه الحقوق، فقد عاملت اتفاقية 1951 اللاجئ معاملة مماثلة للمواطن في أمور معينة، كما عاملته أفضل معاملة ممكنة وبصفة عامة معاملة لا تقل عن معاملة الأجانب عموماً في حالات أخرى. 

لقد كفلت اتفاقية 1951 [2] تمتع اللاجئين حقوقاً مساوية في بعض الأحيان لتلك المقررة لرعايا الدولة المتواجدين على إقليمها، وتتمثل في:

أ-الحق في إقامة الشعائر الدينية: تنص غالبية الدول في دساتيرها على حرية المعتقد والحق في ممارسة الشعائر الدينية، وهو ما كفلته المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ويشمل هذا الحق حرية تغيير العقيدة وحرية نشرها وتدريسها، كما يحق للآباء والأوصياء تأمين تعليم أبنائهم دينياً وخلقياً وفقاً لقناعتهم الخاصة وتماشياً مع معتقداتهم، وتضمن المادة 04 من اتفاقية 1951حق اللاجئ في ممارسة شعائره الدينية واختيار التعليم الديني للأبناء.


ب- كما يعفى اللاجئ من الخضوع للتدابير الاستثنائية التي تتخذها دولة الملجأ ضد أشخاص أو ممتلكات أو مصالح مواطني دولة معينة، حيث تمتنع الدول المتعاقدة عن تطبيق تلك التدابير أو الإجراءات على أي لاجئ لمجرد كونه يحمل جنسية تلك الدولة، وعلى الدول المتعاقدة التي لا تستطيع بمقتضى تشريعها تطبيق هذا المبدأ بشكل عام أن تقوم في الحالات المناسبة بمنح إعفاءات لمثل هؤلاء اللاجئين (المادة 08 من اتفاقية 1951).


ج- الحق في الحصول على بطاقة هوية شخصية ووثائق للسفر:

   يعد أمر امتلاك اللاجئ لوثائق إثبات الهوية غاية في الأهمية وذلك بقصد تسهيل الإجراءات الإدارية والأنشطة الأخرى في الحياة اليومية، ونظراً لظروف اللجوء القاسية فإنه يستحيل على اللاجئين في الكثير من الأحيان إثبات هويتهم في دولة الملجأ إما لعدم حيازتهم وثائقهم الخاصة بالهوية، وإما لفقدانهم لها أثناء هروبهم أو بسبب انتهاء مدة صلاحيتها واستحالة الإتصال بدولهم لتجديدها لانقطاع علاقتهم بها، ولذلك تلتزم دولة الملجأ بإصدار بطاقة هوية شخصية لكل لاجئ موجود على إقليمها لا يمتلك وثيقة سفر صالحة ( المادة 27 من اتفاقية 1951)، وتمنح دولة الملجأ بطاقة الهوية لجميع اللاجئين بصرف النظر إن كانت إقامتهم على إقليم الدولة شرعية أم لا، إلا إن ذلك لا يفرض عليها إبقائهم فوق أراضيها.


  أما بالنسبة لوثائق السفر فقد ألزمت الاتفاقية الدول المتعاقدة بإصدار جوازات سفر للاجئين المقيمين على إقليمها بصفة قانونية لتمكينهم من السفر خارجها، ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتعلق بالنظام العام أو الأمن القومي لدولة الملجأ، وتتولى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر مهمة إصدار هذه الوثائق في الحالات التي تكون فيها دولة الملجأ غير طرف في اتفاقية 1951 أو بروتوكول 1967.

 

ثانياً : معاناة مضاعفة  لحملة  الوثائق  الفلسطينية

تسبب تشتت الشعب الفلسطيني وتهجيره عن أرضه بالكثير من الصعوبات والتعقيدات التي تضاف إلى القضية الفلسطينية، إحدى أكثر القضايا تعقيداً على مستوى العالم، إن لم تكن الأكثر تعقيداً على الإطلاق.

عقب نكبة 1948 ونكسة عام 1967 تم تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى دول الجوار، وتم التعامل مع الأزمة بصورة مؤقتة وإصدار أوراق ثبوتية لهم من هذه البلدان اعتقاداً أن الأزمة مؤقتة وستمر بتحرير الأرض وإعادة هؤلاء اللاجئين إلى أراضيهم.

                لكن الواقع كان مختلفاً، فما زالت القضية قائمة والاحتلال قائماً، بل زاد الأمر تعقيداً بظهور جيل ثانٍ وثالث ورابع من حملة هذه الوثائق، إضافة إلى تزاوجهم من جنسيات أخرى.


الوثيقة الفلسطينية هي وثيقة سفر للاجئين تُصدرها الدول المُضيفة لهم؛ مثل مصر وسوريا والعراق ولبنان، من أجل إجراءات السفر، في حين منح الأردن هذه الفئة جواز سفر دون رقم وطني، إلا أن حاملي الوثيقة يُعانون بشكل كبير من صعوبات السفر، كما يظل التعامل معهم رهناً للأوضاع السياسية.


1.      وثيقة السفر اللبنانية

-         إن قيود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ممسوكة من قبل المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، وبالتالي فإن المقصود بعبارة "لاجئ فلسطيني في لبنان" هو اللاجئ الفلسطيني المسجل لدى المديرية العامة المذكورة.

-         إن اللاجئ الفلسطيني في لبنان المسجل لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، يستحصل على وثيقة سفر لمدة سنة أو خمس سنوات، أما الغير مسجل لدى الوكالة المذكورة فيستحصل على وثيقة سفر لمدة سنة واحدة أو ثلاث سنوات.

-          أمّا المسجلون على برنامج المديرية العامة للأمن العام، هم الذين سبق أن استحصلوا على وثائق سفر أو سجلت لهم معاملات أخرى لدى المديرية العامة للأمن العام.

-         يمنع حاملها من العمل في عدد من الوظائف إضافة إلى منعه من تملك العقارات، ولا تسمح معظم الدول لحامل هذه الوثيقة بدخول أراضيها دون الحصول على تأشيرة عودة إلى لبنان قبل السفر منها.

2.      الوثيقة المصرية

-         عقب نكبة عام 1948 ونكسة عام 1967 هجر عدد كبير من الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية عبر سيناء، إضافة إلى عدد من الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون في مصر وعجزوا عن العودة إلى ديارهم. عدد كبير من المهاجرين - إن لم يكن معظمهم - هجر دون أن يكون بحوزته أوراق ثبوتية شخصية، وهو ما دفع السلطات المصرية لاستصدار ما يعرف بوثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين لإثبات شخصيتهم وتمكينهم من التنقل.

-         الوثيقة لا ترتقي إلى مرتبة جواز السفر، إذ لا يعترف بها العديد من دول العالم، ويعاني حاملها من الكثير من العقبات خاصة في التنقل والسفر، فحتى مصر مُصدرة الوثيقة لا تسمح بدخول حملتها بدون التأشيرة التي ترفض في أغلب الأحيان إن لم يكن الفلسطيني من حامل الوثيقة مصري الأم او يملك إقامة غير منتهية في البلاد. حتى أن زواج فلسطيني بمصرية لا يعني بالضرورة موافقة السلطات على دخوله الأراضي المصرية. تسمح مصر للطلبة وبعض الحالات العلاجية بالدخول.

3.      الوثيقة السورية

-         تعتبر الوثيقة السورية الممنوحة للفلسطينيين هي الأفضل مقارنة بمثيلاتها الأخرى، إذ يعامل الفلسطيني من حاملي هذه الوثيقة معاملة السوري نفسها، ويسمح لحامل الوثيقة بالالتحاق بالعديد من المناصب في الدولة.

4.      الوثيقة العراقية

-         بسبب حرب 1948 و1967، فر عدد كبير من الفلسطينيين إلى العراق، الذي لا يعترف بهم كلاجئين، ولكنه منحهم وثائق سفر عراقية. عومل الفلسطينيون لأعوام طويلة معاملة جيدة خاصة في ظل حكم صدام حسين، الذي سمح لهم بالعمل والتملك ولم يطلب منهم الحصول على إقامة، كما شارك حملة هذه الوثائق العراق في كل مآسيه. ولكن عقب الغزو الأمريكي بات هناك المزيد من القيود على حملة هذه الوثائق كإلزامهم بتجديد إقامتهم كل شهرين.

الجواز الفلسطيني

جواز السفر الفلسطيني تُصدره السلطة الوطنية الفلسطينية لتسهيل عملية السفر الدُولية للفلسطينيين بناءً على اتفاقية الحكومة الذاتية الفلسطينية وفقاً لاتفاقية أوسلو المُوقعة في 13 سبتمبر 1993.


بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 على جزء من فلسطين التاريخية، مُنح المُواطن الفلسطيني في الضفة الغربية وَقطاع غزة جَواز سفر ذو لونٍ أَخضر، وَمُنح جواز سفر دبلوماسي للقيادات العُليا السياسية والاقتصادية والدينية والأمنية، وفي عام 2008 تقرر تغيير جواز السفر العادي إلى اللون الأسود مع زيادة مدة صلاحيته إلى 5 سنوات.


تم الإعلان في البداية على أنَهُ يُسمح باستخراج جواز السَفر الفلسطيني لأي شَخص يُقدم شهادة ميلاد فلسطينية ولكنَ الأمر غير واضح المَعالم حتى الآن، وَيُسمح حالياً باستخراج جواز السَفر الفلسطيني العادي لمن يَملك بطاقة شخصية فلسطينية، أما المُقيمين في خارج فلسطين فَيحتاجون لِتقديم توكيل صادر عن جهة رسمية مثل سفارة أو محكمة مختصة أو كاتب عدل، ومن المَعروف أنَّ إصدار الجوازات الفلسطينية مُقيد بالإجراءات التي يفرضها الإحتلال الإسرائيلي بناءً على ما سَمحتهُ له اتفاقية أوسلو.

 

أنواع الجوازات الفلسطينية

هناك ثَلاثة أنواع لجواز السَفر الفلسطيني والتي تُصدرها السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي كالتالي:

1.       جواز السفر الدُبلوماسي (غِلافه أحمر اللون)، ويمنح للقيادات العُليا السياسية والاقتصادية والدينية والأمنية، إضافة لأعضاء السلك الدبلوماسي والحالات التي يمنحها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية أو دولة رئيس الوزراء.

2.       جواز السفر العادي (غِلافه أسود اللون)، وهو جواز السفر الذي يعطى للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويحتوي على رقم الهوية وعدة معلومات أُخرى، وتمتد فترة صلاحيته إلى 5 سنوات وأحياناً هناك تعقيد بالنسبة لسكان القدس الشرقية كونهم يحملون الهوية الإسرائيلية وجوازات السفر الأردنية.

3.       جواز السفر الخاص باللاجئين الفلسطينيين، وهو نفس جواز السفر العادي، وَيُعطى لمن لا يملكون بطاقة هوية في مناطق السلطة من اللاجئين الفلسطينيين المُقيمين في سوريا ولبنان والعراق وباقي دول الشتات، وتُصدره السفارات الفلسطينية في هذه الدول.


الفلسطينيون في الأردن

يضم الأردن مجموعة كبيرة من اللاجئين. وقد أصبح غالبهم مواطنين أردنيين يحملون الجنسية الأردنية عندما ضم الملك عبد الله الأول آنذاك الضفة الغربية إلى المملكة الأردنية الهاشمية بناء على قرارات المؤتمر الشعبي الذي عقد في عام 1950. أي عند وحدة الضفتين. وقد منح هؤلاء الجنسية الأردنية وكافة حقوق المواطنة الأخرى من إقامة وعمل وشراء أراض وبناء وانتخاب وترشيح للبرلمان ومشاركة في الحكم. ومن أصدر منهم جواز سفر في تلك الفترة صار معه جواز أردني يحمل الصلاحيات الكاملة للمواطن الأردني.

بعد قرار فك الإرتباط بين الضفة الغربية والأردن انفصلت الضفة رسميًا عن دولة الأردن، فمن أصدر الجواز الأردني في السابق فقد اكتسب "الرقم الوطني الأردني” وهو الرقم الذي يعتبرك مواطنًا أردنيًا كاملاً له كل الصلاحيات. وأما مواطنوا الضفة الغربية الذين أصدروا جوازات سفر أردنية بعد قرار فك الإرتباط فقد حصلوا على جواز سفر أردني من غير رقم وطني أردني، وهذا يعني أنهم ليسوا مواطنين أردنين وإنما هم فلسطينيون يحملون جوازات سفر أردنية فقط.


ثالثا: حق ممارسة الشعائر الدينية في المواثيق الدولية

    نصت المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملاء أو على حدة".

ونصت المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية [3] :-

    1 ـ لكل إنسان حق في حرية  الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملاء أو على حدة .

    2 ـ لا يجوز تعريض أحد لإ كراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره .

    3 ـ لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأداب العامة أو لحقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية .

    4 ـ تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينياً وخلقياً وفقا لقناعاتهم الخاصة.

 

رابعاً : آثار القرار السعودي المفاجيء على اللاجئين الفلسطينيين

1.       يفاقم قرار منع التعامل مع الوثيقة الفلسطينية من معاناة اللاجئين الفلسطينيين سواء في لبنان، السعودية، سوريا، العراق، مصر ، أوالأردن ويضع قيوداً إضافية على حرية انتقالهم وسفرهم ويحرمهم من حقهم في أداء المناسك الدينية المقدسة (الحج والعمرة).

2.       تحد هذه الإجراءات من حرية حركة الفلسطينين المقيمين على الأراضي السعودية  وسط مستقبل مجهول  في ظل عدم تجديد إقاماتهم  وعدم قبول طلباتهم ما لم يحملوا جواز سفر بدل (وثيقة السفر).

3.       يستهدف القرار  اللاجئين الفلسطينيين الباحثين عن فرص عمل في السعودية وهذا يعتبر فصلاً جديداً يضاف إلى معاناتهم الكبرى .

4.       تتقاطع  خطوة هذه الإجراءات مع المخططات الأمريكية والإسرائيلية الهادفة لتضييق الخناق على ملايين اللاجئين الفلسطينيين، ودفعهم للهجرة  .

5.       ستتأثر المئات من العائلات اللبنانية بهذا القرار نظراً للتشابك الأسري بين العائلات الفلسطينية واللبنانية، ماذا إذا كانت الأم فلسطينية والأب لبناني، أو الأم لبنانية وأولادها يحملون وثيقة فلسطيينة؟  كيف سيكون وضعهم مع هذه الإجراءات؟

خامساً: توصيات

في ظل هذه التحديات التي تواجه اللاجئين الفلسطينين فإن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تدعو إلى ما يلي :

1.       إن من حق اللاجئ الفلسطيني أن يعيش بكرامة ويتحرك ويسافر بحرية، وأن تكون "وثيقته" شهادة على جرائم الاحتلال، ومدعاة للتضامن معه ودعمه، وليس وسيلة لزيادة معاناته. ولا ينبغي أن يُحشر في زاوية اتخاذ قرارات صعبة ومرة.

2.       تدعو  مؤسسة شاهد الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان بالتدخل العاجل لتعديل هذه القرارات التي تحرم اللاجئين من حقهم في إداء المناسك الدينية .

3.       مطالبة السلطات اللبنانية بالتدخل لدى السلطات السعودية لثنيها عن هذا القرار، لأن ذلك سيحرم اللاجئين الفلسطينيين من حق العبادة وحق العمل. بالإضافة إلى إلغاء صفة اللاجئ الفلسطيني لحامل هذه الوثيقة.

4.       مطالبة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، والمؤسسات الدولية الراعية للاجئين وحقوق الإنسان، بالتدخّل العاجل لإلغاء القرار، ووقف تقييد حريات اللاجئين، وخاصة حقهم في ممارسة عبادتهم بحرية ودون قيود، ودعم اللاجئين والتكفّل بهم بدلاً من تشديد الخناق عليهم.

5.       دعوة السفارة الفلسطينية في لبنان إلى تكثيف جهودها في متابعة هذه القضية الملحة التي  لها إنعكاسات خطيرة على حقوق اللاجئين ومستقبلهم.

 

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد)

 

                                                                                                                                                                             بيروت في2018/10/31



[1] مختارات من الوثائق الفلسطينية ، برتوكول الدار البيضاء ، ص 79 https://books.google.com.lb

[2]  حقوق اللاجئ الإنساني وواجباته تجاه الدولة المضيفة، أ كامل أيمن عليوةhttp://jilrc.com/

[3] الحماية الدولية للحرية الدينية، الدكتور محمد ثامر السعدون https://kitabat.com