بيانات صحفية

ملاحظات حول نص اقتراح القانون الذي قدمه نواب «قوى 14 آذار»

ملاحظات سريعة حول
 نص اقتراح القانون الذي قدمه نواب «قوى 14 آذار» حول حقوق الفلسطينيين في لبنان
 
المادة الأولى - الأشخاص المستفيدون من أحكام هذا القانون:
  • اللاجئون الفلسطينيون المسجلون، في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين، في وزارة الداخلية والبلديات والمطابقة قيودهم لسجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من لاجئي 1948.
  • اللاجئون الفلسطينيون المسجلون حصراً، في مديرية الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات، من لاجئين 1967 و1970.
  • اللاجئون الفلسطينيون غير المسجلين في القيود المذكورة أعلاه والحاصلون استثنائياً على بطاقة تعريف من المديرية العامة للأمن العام، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين.
هناك تطور هام لجهة منح الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية جزءا هاما من الشخصية القانونية، ويقدر عدد هذه الفئة من الفلسطينيين ب حوالي 5000 فلسطيني.
المشكلة تكمن هنا في الآليات لتنفيذ هذا القانون خصوصا مع فئة فاقدي الهوية، حيث عدت هذه البطاقة الصادرة عن الأمن العام اللبناني استثنائية.
 
المادة الثانية - الإقامة الموقتة على الأراضي اللبنانية:
تُعتمد بطاقة اللاجئ الفلسطيني الصادرة عن مديرية الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات، وبطاقة التعريف الصادرة استثنائياً عن المديرية العامة للأمن العام بمثابة إقامة موقتة وبصورة شرعية في لبنان.
منحت هذه المادة حق الإقامة القانونية على الأراضي اللبنانية لفئة فاقدي الهوية بموجب البطاقات الصادرة عن الأمن العام استثنائيا، وهنا مكمن القلق، حيث كان ينبغي تسوية أوضاعها نهائيا، وليس بصورة مؤقتة.
 
المادة الثالثة: التنقل والسفر من لبنان والعودة إليه:
تمنح المديرية العامة للأمن العام وثيقة سفر للأشخاص المستفيدين من أحكام هذا القانون صالحة للسفر من لبنان والعودة إليه طيلة مدة العمل بها.
تعطى الوثيقة لمدة خمس سنوات كحد أقصى قابلة للتجديد وتكون خاضعة للرسوم والشروط المعمول بها في المديرية العامة للأمن العام بالنسبة لجوازات سفر اللبنانيين الصالحة للمدة ذاتها.
لم يتضح فيما إذا كان لفئة فاقدي الهوية الحق في الحصول على جواز سفر للتنقل خارج لبنان. كما لم يتضح فيما إذا كان جواز السفر لفئة غير المسجلين مدته خمس سنوات أيضا. علما أن مدة جواز السفر بالنسبة لفئة غير المسجلين هي سنة واحدة فقط.
 
المادة الرابعة - العمل ضمن الأراضي اللبنانية:
يعطى المستفيدون من أحكام هذا القانون اجازات عمل من وزارة العمل في أعمال في القطاع الخاص حصراً، على أن تخضع مزاولة المهن الحرة المنظمة بقانون الى أحكام القوانين التي ترعاها.
يعفى المستفيدون من أحكام هذا القانون من رسوم إجازة العمل ومن شرط المعاملة بالمثل الذي يطبق بحق العمال الأجانب.
لم يمنح القانون حق مزاولة المهن الحرة (الصيدلة، الطب، الهندسة، المحاماة..). المسألة الإيجابية في هذه المادة هو أن الفلسطيني أعفي من رسوم إجازة العمل ومن شرط المعاملة بالمثل، وهو استكمال لخطوة الوزير السابق طراد حمادة، علما أن ثمة خطوات للوصول إلى الشكل الأمثل لممارسة هذه الحق.
 
المادة الخامسة - الاستفادة من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
1- يعفى المستفيدون من أحكام هذا القانون المنتسبون الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من شرط المعاملة بالمثل المنصوص عنه في قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك للاستفادة من تقديمات الصندوق التالية:
أ - صندوق تعويض نهاية الخدمة.
ب - صندوق التقديمات العائلية.
 
2- تبقى اشتراكات الضمان المعمول بها في القانون واجبة بكاملها على كل من صاحب العمل والعامل، وتحول الاشتراكات الخاصة بصندوق فرع ضمان المرض والأمومة على صندوق فرع التقديمات العائلية تأميناً للتوازن المالي في هذا الفرع، على أن لا يتحمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا الخزينة اللبنانية أية أعباء إضافية من التقديمات الواردة في الفقرة (1) أعلاه من هذه المادة.
3- لا يستفيد المشمولون بأحكام هذا القانون من تقديمات صندوق فرع ضمان المرض والأمومة.
بموجب هذه المادة أصبح بإمكان العمال الفلسطينيين الإستفادة من تقديمات الضمان الإجتماعي، على أن يتم تحمل الأعباء بين العامل ورب العمل.
 
المادة السادسة - الاستفادة من فرص التعليم:
يكون للمستفيدين من أحكام هذا القانون حق الأفضلية في الانتساب الى المدارس الحكومية ومعاهد التعليم المهني والفني الرسمية وكليات الجامعة اللبنانية ضمن حدود النسب المتاحة قانوناً للطلاب غير اللبنانيين، ومع مراعاة القوانين والأنظمة التي تحصر حق الانتساب الى بعض المؤسسات التعليمية باللبنانيين دون سواهم.
يمنح المستفيدون من أحكام هذا القانون الحاصلون على شهادات صادرة عن المؤسسات التعليمية الخاصة والعامة، الحق بمصادقة المرجع الرسمي المختص في وزارة التربية والتعليم العالي.
بالنسبة لفئة المسجيلن، لا يوجد في هذه المادة أي جديد، لإنه من الناحية العملية فإن نسبة الذين ينتسبون إلى المدارس الرسمية لا يصل في أقصى حالاته 10 بالمئة. قد يكون الأمر مفيداً لفئة غير المسجيلن أو فئة فاقدي الهوية الذين يشكلون بمجموعهم حوالي 35 ألف نسمة في كل لبنان. ولم يتضح مدى إشراف الدولة على جودة التعليم في مدارس الأنروا.
 
12/7/2010