بيانات صحفية

قتل المدنيين في مسيرة العودة الكبرى استخفاف بالقانون الدولي ودعوة لمحاسبة الاحتلال على سلوكه الإجرامي

"تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة." 
انطلاقاً من هذا الحق الذي أقرته الأمم المتحدة في البند 11 من القرار 194 الصادر في كانون الاول عام 1948، انطلقت مسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة للمطالبة بتنفيذ هذا القرار وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى المدن والقرى التي هجروا منها قسراً عام 1948، وهذه المسيرة هي مسيرة سلمية وتم الإعلان مسبقاً عن سلميتها، وهي شرعية لأنها تستند لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. 
بالرغم من سلميتها وشرعيتها إلا أن قوات الاحتلال واجهت هذه المسيرة باستخدام القوة المفرطة وغير المشروعة واستخدام أسلحة محرمة دوليًا في مواجهة مواطنين عزل كاستخدامها للرصاص المتفجر، وإطلاق النار على الأطراف بقصد (الإعاقة الدائمة) وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع ، ليصل عدد الشهداء إلى 116 شهيد منهم 7 أطفال ( 61 منهن استشهدوا في يوم واحد في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال يوم الاثنين في 14/5/2018)، و 12 ألف جريح. 
إن ما تقوم به قوات الاحتلال من استهداف للمدنيين وعدم التمييز بينهم "كأشخاص محميين" يتنافى مع نصوص المادتين 27 و47 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 46 من قواعد لاهاي والمادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول التي تنص على أن "تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية"، وهذا ما لم تفعله "إسرائيل"؛ مما يعني أن انتهاكها يمثل جريمة ترقى لأن تكون جريمة حرب. 
كما تقوم قوات الاحتلال باستهداف الصحفيين حيث عمدت لقتل الصحفيين ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين وإصابة 6 آخرين، وهذا يتعارض هذا السلوك مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وبالتحديد بالبرتوكول الإضافي الأول للعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، قد منح حماية خاصة للصحفيين كونهم من الفئات الأكثر تعرضاً لمخاطر النزاع المسلح، وقد أدرجت المادة 79 من هذا البروتوكول الصحفيين الذين يباشرون مهمات مهنية خطيرة في مناطق النزاعات المسلحة في إطار فئة الأشخاص المدنيين، وفقا للمادة 50 من البروتوكول الأول، وعليه أضفى عليهم صفة المدنيين، وهذا الحكم ينطبق أيضا على كل الصحفيين الوطنيين في الأقاليم المحتلة.

إننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) ندعو إلى:
أولا: العمل على محاسبة الاحتلال في المحاكم الدولية على الجرائم التي يرتكبها بحق المدنيين والاعلاميين الفلسطينيين.
ثانياً: تفعيل دور المؤسسات المعنيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان، وحماية الحريات محلياً ودولياً.
ثالثاً: إعادة تقييم منظومة حقوق الإنسان بشكل عام وتقييم مدى فعالية الآليات المحلية والإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان.
رابعاً: ندعو محكمة الجنايات الدولية إلى فتح تحقيق بالجرائم الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطينيين ولا سيما شهداء مسيرة العودة.
خامساً: نطالب المجتمع الدولي بالعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة. والإيفاء بالتزامه في القيام بإعمار قطاع غزة.
سادساً: نطالب السلطة الفلسطينية العمل على تقديم ملف قانوني حول الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقانون الدولي بشكل جدي إلى محكمة الجنايات الدولية والمحاكم الدولية ذات اختصاص عالمي.
سابعاً: تحمل الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها من خلال ملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة.
ثامناً: مطالبة الأمم المتحدة بوضع آليات لتنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية ولا سيما فيما يتعلق بحق العودة.

بيروت في 17/5/2018
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)