بيانات صحفية

شاهد تعتبر المساس بالمسجد الاقصى جريمة حرب

 


المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد)
تعتبر المساس بالمسجد الاقصى المبارك جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي

شرعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي مؤخرا بعمليات حفر  بجانب المسجد الاقصى تحت حجة صيانة وترميم الجسر الخشبي عند باب المغاربة. في حين تقول جمعيات مختصة بالدفاع عن مدينة القدس  ان الهدف من ذلك هو  هدم طريق باب المغاربة الملاصقة للجدار الغربي للمسجد الأقصى وغرفتين إضافيتين يوم الأحد القريب ، وأنها أعدت العدة والأدوات لتنفيذ هذا المخطط. وكشفت  مؤسسة القدس الدولية في احدث تقرير لها  أن عدد الاعتداءات من الجانب الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى الشريف بلغ 66 اعتداءً خلال العشرين شهرا الماضية، كان أكثر من 50% منها مسئولا عنها جهات حكومية تابعة للاحتلال.

ان المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد) اذ  تنظر بخطورة بالغة الى المحاولات الاسرائيلية المتكررة لهدم المسجد الاقصى، فإنها تدعو لموقف حازم تجاه الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة بحق مدينة القدس المحتلة.
إن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك حرمة المقدسات الدينية والاعتداء عليها وعلى المصلين، وقيامها بانتهاك حرية العبادة ومنع المصلين من الوصول إلى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة فيها، يشكل انتهاكا خطيراً لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية، وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، كما أنها تتناقض مع المادة (53) من بروتوكول جنيف الأول لعام 1977 التي حظرت الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب وقد اعتبرت المادة (8) فقرة ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبل جرائم الحرب.

إن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك حرمة المقدسات الدينية والاعتداء عليها وعلى المصلين، وقيامها بانتهاك حرية العبادة ومنع المصلين من الوصول إلى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة فيها، يشكل انتهاكا خطيراً لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها كافة الشرائع والمواثيق الدولية، وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، كما أنها تتناقض مع المادة (53) من بروتوكول جنيف الأول لعام 1977 التي حظرت الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب وقد اعتبرت المادة (8) فقرة ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبل جرائم الحرب.

ان المؤسسة المؤسسة الفلسيطيية لحقوق الانسان (شاهد) تدعو الى يلي:

1. دعوة سلطات الاحتلال الاسرائيلي إلى وقف إنتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة، أوالإعتداء عليها وعلى المصلين، ووقف المس بحرية العبادة، والسماح للمصلين من الوصول الى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة، وممارسة الشعائر الدينية فيها بحرية كاملة وبدون قيد أوشرط.

2. دعوة الأطراف الموقعة على إتفاقية جنيف الرابعة تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، ومن ضمنها العمل على إلزام إسرائيل بإحترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، والعمل على توفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي المتواصل ضدهم.

3. دعوة الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة الصليب الأحمر، وسائر المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان، الى رفع صوتها للتنديد بهذه الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على وقفها فوراً.

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد)
بيروت في 7\2\2007