بيانات صحفية

بعد إحراق أجزاء من مسجد البر والإحسان بالضفة الغربية المحتلة (شاهد) تطالب المجتمع الدولي بالعمل المشترك من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الشعائر الدينية

أحرق مستوطنين فجر اليوم الاثنين 27-7-2020، أجزاء من مسجد البر والإحسان في مدينة البيرة بالضفة الغربية، وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه.

تتكرر في السنوات الأخيرة عمليات إحراق المساجد من قبل المستوطنين حيث تعرض مسجدان في قرية المغير شرقي رام الله للإحراق وخط شعارات عنصرية ضد العرب من المستوطنين.

كما أحرق مستوطنون مسجد أبو بكر الصديق بقرية عقربا شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وفي القدس المحتلة أحرق مستوطنون مطلع العام الجاري مسجد البدرية في بيت صفافا بالقدس المحتلة، وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه.

يركز القانون الدولي لحقوق الانسان على تحقيق الكرامة للكائن البشري من خلال الحفاظ على حقوقه الاساسية وخاصة الروحية وما يترتب عليها من حقوق. ومن اهم المواثيق والاعلانات الدولية المتعلقة بالحقوق الدينية هي:

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (سنة 1965 ): المادة 15 تنص على الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين، وهي من الأمور التي تخضع لأحكامها، وإن التعدي على هذا الحق يُعد من قبيل التمييز العنصري. كذلك أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان القضاء على جميع أشكال عدم التسامح والتمييز القائمة على أساس الدين والمعتقد"، وتنفيذاً لأحكام هذا الاعلان أصدرت الجمعية العامة قراراً بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب الديني، وأكدت في ديباجة هذا القرار ضرورة حماية الدول لأماكن العبادة.

الاعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948: فبالإضافة الى ديباجته، تضمن الإعلان مواد تؤكد حفظ الحريات الأساسية: منها حرية العقيدة والتعبير عنها وعدم المساس بها ومنها المادة الثانية التي تنص على أنّ "لكل شخص حرية الدين ويشمل هذا الحق حرية الاعتقاد والإعراب عنه بالممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها، سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة وأنه لا يجوز فرض الدين على الآخرين بالقوة".

كما أن المادة 53 من بروتوكول جنيف الأول لسنة 1977، حظرت الأعمال العدائية الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب. وقد اعتبرت المادة (8) فقرة ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبيل جرائم الحرب.

كما تنص المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة على ان: " للاشخاص المحميين في جميع الاحوال، احترام اشخاصهم وشرفهم، وحقوقهم العائلية، وعقائدهم الدينية، وعاداتهم وتقاليدهم".

أمام الجرائم المتكررة للاحتلال الإسرائيلي توصي المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بالتالي:

1. تحميل الاحتلال الاسرائيلي بصفته القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية توفير الحماية للسكان المدنيين.

2. ضرورة اتخاذ حكومة الاحتلال الإسرائيلي جميع التدابير التي تضمن إنفاذ القانون على المستوطنين وحماية السكان المدنيين الفلسطينيين من ارتكاب المزيد من الاعتداءات بحقهم.

3. المجتمع الدولي بالعمل المشترك من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الشعائر الدينية.

4. التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ملاحقة الإحتلال الإسرائيلي على جرائمه أمام المحاكم الدولية.

5. مطالبة المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، إلى القيام بخطوات عملية، وفقاً لالتزاماتها القانونية، من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية المحتلة على احترام تلك الاتفاقية، ووقف جميع السياسات التي تنتهك حقوق الفلسطينيين.

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)

بيروت 27-7-2020