الاعتقال الإداري خلفية قانونية


 لقد أصدرت السلطات العسكرية الإسرائيلية (12) أمراً عسكرياً يتعلق بالاعتقال الإداري، وهي ذات الأرقام التالية: (378 - 1229 - 1236 - 1254 - 1270- 1281- 1283- 1299- 15- 1331 - 161 ).

 ويتولى وزير الدفاع إصدار أوامر الاعتقال الإداري في إسرائيل والقدس الشرقية، وذلك بموجب نظام الطوارئ لعام 1945، وليس له صلاحية بتفويض صلاحياته، ويحق للمحكمة المركزية بالقدس النظر في الأمر والاستئناف به على أن يصدق من قبل محكمة الصلح.

بينما يتولى القادة العسكريون إصدار هذه الأوامر في الضفة الغربية بموجب الأمر العسكري (378) لمدة 96 ساعة، بعدها يتأكد الأمر من قائد المنطقة.

 أن ممارسة اسرائيل سياسة الاعتقال الإداري، هو إجراء تعسفي غير قانوني، يتنافى وأبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ فقد نصت المادة (42) من اتفاقية جنيف الرابعة على ما يلي: "لا يجوز الأمر باعتقال الأشخاص المحميين، أو فرض الإقامة الجبرية عليهم، إلا إذا اقتضى ذلك بصورة مطلقة أمن الدولة التي يوجد الأشخاص المحميون تحت سلطتها. إذا طلب أي شخص اعتقاله بمحض إرادته عن طريق ممثلي الدولة الحامية، وكان وضعه يستدعي ذلك، فإنه يعتقل بواسطة الدولة التي يوجد تحت سلطتها".

نصت المادة (10) علي ما يلي: "لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الأخريين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة، نظراً عادلاً علنياً؛ للفصل في حقوقه والتزاماته، وأية تهمة جنائية توجه إليه". كما نصت المادة (11) على ما يلي: " كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيه الضمانات الضرورية للدفاع عنه".

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: نصت المادة (9) على ما يلي: 
1. لكل فرد الحق في الحرية والأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته، إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقاً للإجراء المقرر فيه. 
2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه، كما يتوجب إبلاغه سريعاً بأية تهمة توجه إليه.
3. الفقرة تتحدث عن الموقوفين، أو المعتقلين بتهم جنائية.
4. لكل شخص حرم من حريته، بالتوقيف، أو الاعتقال، حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
5. لكل شخص كان ضحية توقيف، أو اعتقال غير قانوني، حق واجب النفاذ في الحصول على تعويض. وفي نص التعليق العام 8 (16) الفقرة (4) على ما يلي: "وينبغي أيضاً، إذا استخدم ما يسمى بالاعتقال الوقائي لأسباب تتعلق بالأمن العام، أن يخضع ذلك الاعتقال لذات هذه الأحكام، أي ألا يكون تعسفياً، وأن يقوم على أسس وإجراءات ينص عليها القانون في الفقرة (1)، وينبغي الإعلام بالأسباب في الفقرة (2)، وينبغي توفير الرقابة القضائية على الاحتجاز في الفقرة (4)، فضلاً عن كفالة حق الحصول على التعويض في حالة المخالفة في الفقرة (5).

والجدير بالذكر أن إسرائيل قد صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 199، ولكنها تراجعت عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المادة (9) على اعتبار أن إسرائيل تعيش حالة طوارئ منذ إنشائها عام 1948

المصدر: مركز المعلومات الوطني الفلسطيني